إذا زالت مدافعة الحدث قبل الصلاة لم تكره مع زوال المدافعة، ولا يستحب له تجديد الوضوء لأجل ذلك، وينبغي أن لا يدافع الحدث قبل الصلاة؛ لأنه مؤذٍ من جهة الطب. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/35)