الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم القضاء لمن لم يتشكك في الأداء
رقم الفتوى: 1656
التاريخ : 06-06-2011
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما أدّاه من الفروض في زمان كان عالماً فيه بشروط الصحة، والظاهر عنده أنه أتى بها: هل يستحب له إعادة تلك الصلوات بنية الفرض، أو التطوع أولى؟


الجواب:

لا تستحب الإعادة لمن عرف الأركان والشرائط ولم يتشكك في الإتيان بها؛ لأنه خلاف ما درج عليه السلف الصالح، وابتداء التطوع خير من قضاء ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا