السؤال:
ما يقول في الرجل يعطي ثوبه نجساً لامرأته تطهره، ويأمرها بإيراد الماء عليه، ثم يبقى في نفسه شيء لتساهل النساء في أمر النجاسة، هل يجب عليه مباشرة غسله، أم لا؟
الجواب:
إن توهم أنها لم تغسله الغسل الشرعي فليغسله، وكذلك إذا شك.
وإن غلب على ظنه أنها طَهَّرَته كما أمرها جاز أن يصلي فيه، والورع أن يغسله. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/54)