الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم من شك في تطهير زوجته لثوبه النجس
رقم الفتوى: 1640
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يعطي ثوبه نجساً لامرأته تطهره، ويأمرها بإيراد الماء عليه، ثم يبقى في نفسه شيء لتساهل النساء في أمر النجاسة، هل يجب عليه مباشرة غسله، أم لا؟


الجواب:

إن توهم أنها لم تغسله الغسل الشرعي فليغسله، وكذلك إذا شك.
وإن غلب على ظنه أنها طَهَّرَته كما أمرها جاز أن يصلي فيه، والورع أن يغسله. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/54)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا