إن توهم أنها لم تغسله الغسل الشرعي فليغسله، وكذلك إذا شك. وإن غلب على ظنه أنها طَهَّرَته كما أمرها جاز أن يصلي فيه، والورع أن يغسله. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/54)