الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكمة عدم مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم للأذان بنفسه
رقم الفتوى: 1626
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: الأذان والإقامة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

قول بعضهم إن عدم تأذين النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يعتقد أن محمدا غيره، إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، وهذا موجود في الخطبة، فلم خيف ثَمّ، ولم يخف هنا، والجهر في الموضعين واجب؟


الجواب:

لم يُؤَذِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضل الأذان؛ لأنه إذا كان عمل عملا أثبته ودام عليه، وكان شغله بالقيام بأعباء الرسل ومصالح الشريعة وغير ذلك من الوظائف التي هي خير له من الأذان، ولم يُؤذِّن مرة واحدة لما في ذلك من خلاف عادته في أنه إذا عمل عملا أثبته ودام عليه، ولهذا قال عمر: (لولا الخلافة لكنت مؤذنا)، معناه لولا شغلي بأمور الخلافة لكنت مؤذنا، ومن علل بغير هذا فقد غلط. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/164)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا