الفتاوى

رقم الفتوى: 1099
التصنيف: أركان النكاح
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها لشاب دون موافقة أهلها؟


الجواب:

لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، ومن منعها أهلها من الزواج بالكفء فلترفع أمرها إلى القضاء.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا