رقم الفتوى : 1099

السؤال :

هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها لشاب دون موافقة أهلها؟

الجواب :

لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، ومن منعها أهلها من الزواج بالكفء فلترفع أمرها إلى القضاء.