الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الطيور المذبوحة بعد أن تُصعق بالكهرباء

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 29-07-2012

التصنيف : الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم الطيور المذبوحة بعد أن تُصعق بالكهرباء؟


الجواب :

الصعق بالكهرباء للطيور وغيرها على نوعين: إن كان مزهقاً للروح أو يوصل الحيوان إلى حالة تشبه حالة المذبوح، فإن قطع المريء والحلقوم والأوداج في الحيوان بعد ذلك لا يسمى ذكاة شرعية؛ لأن الذكاة هي التي يحل بها أكل الحيوان، والحيوان الميت لا تلحقه الذكاة، وأما إن كان الصعق الكهربائي يفقده الوعي فقط لكنه ما زال حيًا بحيث يمكن أن يصحو بعد فترة، فإن ذبحه وهو في هذه الحالة يُعتبر ذكاة شرعية يبيح أكل لحمه، وإنما يفعل الجزارون ذلك من أجل إراحة الحيوان عند ذبحه، ولتسهل السيطرة عليه عند الذبح، خاصة وأن المسالخ الحديثة تذبح بها أعداد كثيرة من الطيور والحيوانات.

فإذا سألنا المختصين فأفادوا بأن هذا الصعق لا يميت الحيوان، جاز لنا أن نأكل ما ذبح بهذه الطريقة، إن كان الذين شهدوا بذلك عدولاً في دينهم، ومطلعين على حقيقة الأمر في هذا المجال.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha