الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجب الإنفاق على الأم المرضعة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل الإنسان مطالب شرعاً بالإنفاق على الأم المرضعة كما هو مطالب بالإنفاق على الوالدين؟


الجواب :

لا يطالب الرضيع بالإنفاق على أمّه التي أرضعته، ولكن من مقابلة الإحسان بالإحسان أن يحسن الإنسان إلى من أرضعته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إلى مرضعته وحاضنته وإخوانه من الرضاعة.

ومن لطيف حكمة الشرع أنه لم يجعل الرضاع سبباً لوجوب الإنفاق ولا سبباً للميراث؛ لأنه لو فعل ذلك لامتنعت المرأة عن إرضاع الطفل حتى لا يرثها، وامتنعت عن إرضاعه حتى لا تجب نفقته عليها، وفي هذا هلاكه، وكان أثر الرضاعة في تحريم النكاح فقط وما يتعلق به من خلوة ونظر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/30)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha