لا يطالب الرضيع بالإنفاق على أمّه التي أرضعته، ولكن من مقابلة الإحسان بالإحسان أن يحسن الإنسان إلى من أرضعته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إلى مرضعته وحاضنته وإخوانه من الرضاعة.
ومن لطيف حكمة الشرع أنه لم يجعل الرضاع سبباً لوجوب الإنفاق ولا سبباً للميراث؛ لأنه لو فعل ذلك لامتنعت المرأة عن إرضاع الطفل حتى لا يرثها، وامتنعت عن إرضاعه حتى لا تجب نفقته عليها، وفي هذا هلاكه، وكان أثر الرضاعة في تحريم النكاح فقط وما يتعلق به من خلوة ونظر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/30)