الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من استدان مالاً ولم يجد صاحبه عند الوفاء به

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

سافر إلى الخارج فالتقى مجموعة من الرفاق فاستدان منهم مبلغاً من المال، وعندما أراد أن يُعيد الدين لم يجدهم ولم يستطع الوصول إليهم، ماذا يفعل؟


الجواب :

من اقترض مالاً يجب عليه ردُّ مثله إلى من اقترض منه، فإن لم يجده وقت الوفاء لكن يرجو أن يلقاه؛ فعليه أن ينتظر حتى يجده، فإن فقد الأمل في لقائه ردَّه إلى ورثته إن عرفهم، فإن لم يعرفهم تصدَّق به على أهل بلده أو حارته، فإن لم يعرف بلده تصدَّق به على فقراء المسلمين، فإن ظهر صاحب القرض بعد ذلك أخبره بالحال، وأنّه قد تصدَّق به. وصاحب المال بعد ذلك بالخيار: إما أن يعتبر القرض صدقة عنه ويسامح من استقرض منه، وإما أن يطالب المقترض بالمال، وعندها يجب أداؤه إليه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/28)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha