من اقترض مالاً يجب عليه ردُّ مثله إلى من اقترض منه، فإن لم يجده وقت الوفاء لكن يرجو أن يلقاه؛ فعليه أن ينتظر حتى يجده، فإن فقد الأمل في لقائه ردَّه إلى ورثته إن عرفهم، فإن لم يعرفهم تصدَّق به على أهل بلده أو حارته، فإن لم يعرف بلده تصدَّق به على فقراء المسلمين، فإن ظهر صاحب القرض بعد ذلك أخبره بالحال، وأنّه قد تصدَّق به. وصاحب المال بعد ذلك بالخيار: إما أن يعتبر القرض صدقة عنه ويسامح من استقرض منه، وإما أن يطالب المقترض بالمال، وعندها يجب أداؤه إليه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/28)