الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم إجارة الأرض، وهل يجوز للمسلم أن يستأجر أرضاً من غير المسلم؟


الجواب :

يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء وغيرهما من المنافع المشروعة، إذا كانت مدة الإجارة معروفة، ومقدار الأجر معروفاً. وسواء كان صاحب الأرض مسلماً أم غير مسلم فإن كان الأجر غير معلوم لم تجز الإجارة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/24)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha