يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء وغيرهما من المنافع المشروعة، إذا كانت مدة الإجارة معروفة، ومقدار الأجر معروفاً. وسواء كان صاحب الأرض مسلماً أم غير مسلم فإن كان الأجر غير معلوم لم تجز الإجارة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/24)