الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تغريم أشخاص لم يتسببوا بالضرر

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف :

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

أُكِلتْ مزروعات رجل؛ فغرَّمت المحكمة أهل القرية، فأخذه الرجل، وأراد الرجل بعد مدّة رده إلى أصحابه، فعاجله الأجل وكثر أهل القرية، ولم يبق من الذين دفعوا المبلغ أحد، ماذا يفعل وارثه في المبلغ؟


الجواب :

أولاً: ليس له أن يأخذ المال الذي غرمه أهل البلد؛ لأن الذين دفعوا المال منهم من لم يتسبب بالضرر قطعاً، فلا يجوز أكل ماله.
ثانياً: أنصح الورثة بأن يجتهدوا في ردِّ ما أخذه مورّثهم إلى من بقي حيّاً ممن غرم وبقدر ما غرم، ومن مات فليردّوا حصته إلى ورثته، فإن عجزوا عن ذلك فليدفعوا المال في مصلحة تعود على أهل البلد كلهم: كالمسجد والمدرسة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/19)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha