أولاً: ليس له أن يأخذ المال الذي غرمه أهل البلد؛ لأن الذين دفعوا المال منهم من لم يتسبب بالضرر قطعاً، فلا يجوز أكل ماله.
ثانياً: أنصح الورثة بأن يجتهدوا في ردِّ ما أخذه مورّثهم إلى من بقي حيّاً ممن غرم وبقدر ما غرم، ومن مات فليردّوا حصته إلى ورثته، فإن عجزوا عن ذلك فليدفعوا المال في مصلحة تعود على أهل البلد كلهم: كالمسجد والمدرسة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/19)