الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيها وجب عليه الصيام

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 22-07-2012

التصنيف :

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ و َبَيِّنَاتٍ  مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة /185، فهل معنى هذا أن الذين يسافرون إلى البلاد العربية الحارة للعمل يجوز لهم الفطر في رمضان أثناء إقامتهم هناك؛ لأنهم على سفر؟


الجواب :

المسافر إذا وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من ثلاثة أيام عدا يومي الدخول والخروج صار مقيمًا، فيجب عليه أن يصوم في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمعها؛ لأن حكم السفر قد انتهى بالإقامة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/23)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha