اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيها وجب عليه الصيام

رقم الفتوى : 2315

التاريخ : 22-07-2012

السؤال :

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ و َبَيِّنَاتٍ &nbsspan;مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة /185، فهل معنى هذا أن الذين يسافرون إلى البلاد العربية الحارة للعمل يجوز لهم الفطر في رمضان أثناء إقامتهم هناك؛ لأنهم على سفر؟

الجواب :

المسافر إذا وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من ثلاثة أيام عدا يومي الدخول والخروج صار مقيمًا، فيجب عليه أن يصوم في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمعها؛ لأن حكم السفر قد انتهى بالإقامة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/23)