الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم استعمال معجون الأسنان في رمضان

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 22-07-2012

التصنيف : مفسدات الصوم

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم استعمال معجون الأسنان في رمضان، وكذلك السواك؟


الجواب :

المقصود هنا استعمال معجون الأسنان بعد الفجر وقبل الغروب، ومن ناحية نظريّة نقول: لو نظّف أسنانه بالمعجون ولم ينزل إلى جوفه شيء لا يفطر.

لكن من ناحية عمليّة، هل يضمن أن لا ينزل شيء من المعجون إلى الحلق؟ فمن المعروف أن الذي يستعمل معجون الأسنان يجد طعمه في حلقه، فلماذا يخاطر المسلم بصيامه؟ إن عليه أن ينظف أسنانه بعد السحور، وقبل طلوع الفجر، وبهذا لا يعرّض صيامه للفساد.

أما السواك: فلا يفطر الصائم باستعماله إذا كان يابسًا. لأنه لا يتحلّل منه شيء مع اللعاب ومعلوم أن السواك مستحب خاصة عند الوضوء للصلاة، لكن كره بعض العلماء استعماله بعد الزوال للصائم؛ لأنه يُذهِب رائحة الصيام، وهي عند الله أطيب من ريح المسك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وكذلك دم الشهيد لا يُزال عنه ليلقى الله تعالى بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاريّ وغيره.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/10)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha