الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صيام الهَرِم والمريض

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 18-07-2012

التصنيف : قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

رجل عمره ثمانون سنة ولا يقدر على الصوم بسبب المرض ولم يسبق له أن صام، فهل يجوز له أن يدفع كفارة عن صيامه، وما الحكم بالنسبة للسنين الماضية؟


الجواب :

من عجز عن الصيام لهرم ونحوه؛ وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، وكذا ما فات من صيام ولا يقدر على قضائه بسبب الهرم؛ فيطعم عن كل يوم مسكينًا، وهذا أيضاً حكم من مات وعليه صيام.

وإطعام المسكين يساوي نصف كيلو من القمح أو الأرز مع الاحتياط، ولو دفع إلى الفقراء نقودًا بدل الإطعام جاز؛ فيعطيهم عن كل يومٍ ثمن نصف كيلو أرز.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/2)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha