من عجز عن الصيام لهرم ونحوه؛ وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، وكذا ما فات من صيام ولا يقدر على قضائه بسبب الهرم؛ فيطعم عن كل يوم مسكينًا، وهذا أيضاً حكم من مات وعليه صيام.
وإطعام المسكين يساوي نصف كيلو من القمح أو الأرز مع الاحتياط، ولو دفع إلى الفقراء نقودًا بدل الإطعام جاز؛ فيعطيهم عن كل يومٍ ثمن نصف كيلو أرز.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/2)