اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صيام الهَرِم والمريض

رقم الفتوى : 2292

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

رجل عمره ثمانون سنة ولا يقدر على الصوم بسبب المرض ولم يسبق له أن صام، فهل يجوز له أن يدفع كفارة عن صيامه، وما الحكم بالنسبة للسنين الماضية؟

الجواب :

من عجز عن الصيام لهرم ونحوه؛ وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، وكذا ما فات من صيام ولا يقدر على قضائه بسبب الهرم؛ فيطعم عن كل يوم مسكينًا، وهذا أيضاً حكم من مات وعليه صيام.

وإطعام المسكين يساوي نصف كيلو من القمح أو الأرز مع الاحتياط، ولو دفع إلى الفقراء نقودًا بدل الإطعام جاز؛ فيعطيهم عن كل يومٍ ثمن نصف كيلو أرز.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/2)