الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل تجب الزكاة في المحصول الذي باعه بالرغم من وجود دين عليه

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 16-07-2012

التصنيف : زكاة النبات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

حصل على مبلغ (1000) دينار من زرعه الذي تجب فيه الزكاة، وعليه دين، هل يزكي؟


الجواب :

نعم يجب عليه أن يزكي؛ لأن الدين لا يمنع وجوب زكاة المزروعات ولا غيرها، والزكاة هنا مئة دينار؛ لأن زكاة الزروع العُشْر إن سُقيت بماء السماء أو بلا كلفة ماليّة، وإلا فنصف العشر بأن سُقيت بالنضح (أي: بما يُستخرَج من الآبار بالآلة)، وقد باع المزارع محصوله ومعه حصة مستحقّي الزكاة وهي مئة دينار، فيجب أن يُعطي ثمنها لهم وجزاه الله خيراً.
وكان الأولى به أن يخرج العُشر من نفس الناتج الزراعي إن أمكن، كما لو كان المحصول قمحاً، أما إذا عسر ذلك كما لو كان زيتوناً، فلا بأس بإخراج قيمة الزكاة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha