نعم يجب عليه أن يزكي؛ لأن الدين لا يمنع وجوب زكاة المزروعات ولا غيرها، والزكاة هنا مئة دينار؛ لأن زكاة الزروع العُشْر إن سُقيت بماء السماء أو بلا كلفة ماليّة، وإلا فنصف العشر بأن سُقيت بالنضح (أي: بما يُستخرَج من الآبار بالآلة)، وقد باع المزارع محصوله ومعه حصة مستحقّي الزكاة وهي مئة دينار، فيجب أن يُعطي ثمنها لهم وجزاه الله خيراً.
وكان الأولى به أن يخرج العُشر من نفس الناتج الزراعي إن أمكن، كما لو كان المحصول قمحاً، أما إذا عسر ذلك كما لو كان زيتوناً، فلا بأس بإخراج قيمة الزكاة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/4)