الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إمامة الحنفي بالشافعي لكونه لا يجهر بالبسملة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : صلاة الجماعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل تجوز إمامة الحنفي بالشافعي، وهل يعيد الشافعي الصلاة إذا كان إمامه حنفياً ولم يجهر بالبسملة؟


الجواب :

نعم تجوز إمامة الحنفي بالشافعي وكذلك المالكي والحنبلي، وكل من كانت صلاته صحيحة في مذهبه يجوز الاقتداء به.

والحنفيّ وإن كان لا يجهر بالبسملة فهو يسرُّ بها (انظر: "اللباب شرح الكتاب" 1/27)، وكذلك الحنبليّ (انظر: "الإفصاح" 1/125).

وينبغي لكل إمام أن يأتي بالبسملة في الفاتحة مهما كان مذهبه؛ فيجهر بها أو يسرُّ بحسب مذهبه، وبحسب كون الصلاة سريّة أو جهريّة مراعاة للمقتدين الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة، ومراعاة هذه الأحكام تجمع صفوف المسلمين ولا تفرّقها، وكل فقهاء الأمة الإسلامية على خير.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/58)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha