الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا مضطرّاً

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 11-07-2012

التصنيف : الغسل

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد ويجلس فيه لحضور درس العلم؟


الجواب :

لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا مضطرّاً، كأن يكون نائماً في المسجد فيحتلم ولا يستطيع الخروج من المسجد لبرد ونحوه مما يخاف منه على نفسه، فعندئذ يتيمم ويبقى في المسجد، أما لحضور دروس العلم فلا يجوز إذ لا ضرورة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/6)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha