لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا مضطرّاً، كأن يكون نائماً في المسجد فيحتلم ولا يستطيع الخروج من المسجد لبرد ونحوه مما يخاف منه على نفسه، فعندئذ يتيمم ويبقى في المسجد، أما لحضور دروس العلم فلا يجوز إذ لا ضرورة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/6)