الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-03-2024

قرار رقم: (325) (3/ 2024) قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام لعام 1445هـ

بتاريخ (9/ رمضان/ 1445هـ)، الموافق (20/ 3/ 2024م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأربعاء (9/ رمضان/ 1445هـ)، الموافق (20/ 3/ 2024م). قد نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك، شهر البر والخير والإحسان؛ فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضاً عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.

روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) متفق عليه.

فمقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من القمح نقداً.

ويقدِّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة الصاع من غالب قوت أهل بلدنا بـ (180قرشاً)، فتكون هي زكاة الفطر الواجبة، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب عند الله سبحانه.

ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.

والواجب على المسلمين الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها: (طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين) رواه أبوداود. وشُرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.

كما يقدر مجلس الإفتاء فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بـ (دينار واحد في حده الأدنى) عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة.

نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ويتجاوز عن السيئات. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

د. وليد الشاويش / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق ]


فتاوى مختصرة

رجل سب الذات الإلهية، فهل يجوز له أن يرجع للصلاة بدون استحمام؟

سب الذات الإلهية ردة، وعلى مرتكب هذه الجريمة أن يعيد الشهادة، ويتوب إلى الله، ويراجع زوجته، ولا يشترط الغسل من أجل الصلاة. والله أعلم.

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟

إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

هل يجوز لمن أفطر في رمضان بسبب المرض أن يدفع فدية بدل الأيام التي أفطرها؟

المريض الذي يُرجَى شفاؤه يجب عليه القضاء إذا زال مرضه ولا فدية عليه، أما المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه فتُخرَج عنه فدية عن كل يوم مدُّ طعام أي (600) غرام من القمح أو الرز.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد