السؤال:
هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء والمساكين مثل تكية أم علي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.