هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟
للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.
قلت لزوجتي: "أنت تحرمي علي كما حرمت أختي" في لحظه غضب، ما الفتوى في ذالك؟
عليك صيام شهرين متتابعين من قبل أن تجامعها، فإن كنت لا تقدر على ذلك فعليك إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين ما يعادل نصف دينار. والله أعلم.
أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر
الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.