ما حكم الغناء واستماعه، مجرداً أو بمصاحبة الآلات الموسيقية؟
الغناء وسماعه بلا آلة موسيقية مباح ما لم يتخذه حرفة له، بشرط أن يكون من رجل لرجال أو من امرأة لنساء مع أمن الفتنة،ويشترط أن تكون كلمات الغناء شرعية، فإن خيف فتنة فحرام قطعاً. والمراد بالفتنة: ما يدعو إلى الوقوع في الفاحشة.أما الغناءمع الآلة المطربة كالعود وسائر المعازف والأوتار والمزمار والشبابة فحرام استعماله واستماعه. والحرمة هنا بسبب حرمة الآلة. وضرب الدف والأناشيد الدينية مباحان في العرس والختان وغيرهما.
هل يجب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر غير بالغ؟
النذر من غير البالغ غير منعقد لعدم بلوغه مبلغ التكليف، ويستحب أداء المنذور إذا بلغ.
ما حكم مجامعة الزوجة أثناء الدورة الشهرية؟
الجماع في الحيض محرم، ويستحق صاحبه اللعن، وعليه التوبة بالإقلاع عنه وعدم العودة إليه، والاستغفار، والندم، والتصدق بشيء من المال. والله تعالى أعلم.