إشارة إلى ما نشر على موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني، والفتاوى التي صدرت عن الدائرة بتحريم الشرط الجزائي في عقود المرابحة، فقد استجابت مؤسسة تنمية أموال الأيتام مشكورة بحذف البند السادس من عقود المرابحة الصادرة عن المؤسسة، والذي يشتمل على الشرط الجزائي، جاء ذلك في كتاب عطوفة مدير المؤسسة الدكتور فيصل الحياري رقم م أ/1/4/2290 بتاريخ 1/6/2009م، الموجه إلى سماحة المفتي العام، والذي جاء فيه:
« وحيث أنه لم يتم تفعيل البند السادس في عقد المرابحة المعمول به في المؤسسة منذ مباشرتها تقديم المرابحات عام 1988م وحتى تاريخه».
ثم جاء في الكتاب المذكور: « ودرءاً لأي شائبة قد ترد في عقد المرابحة، أرجو أن أحيط سماحتكم علماً بأن إدارة المؤسسة قد قررت حذف البند السادس من عقود المرابحة المعمول به، والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بهذا الخصوص».
وقد شكر سماحة المفتي العام عطوفة مدير المؤسسة بكتابه رقم حيث جاء فيه:
« فإني أشكر عطوفتكم على حذف البند السادس من عقد المرابحة المعمول به لدى مؤسستكم، وأرجو الله تعالى أن يجزيكم خيراً، فقد أزلتم عقبة من طريق المتعاملين مع مؤسستكم الكريمة، الحريصة على الكسب الحلال، ومؤسستكم أولى المؤسسات بمراعاة أحكام الشريعة، وأرجو أن يحذو غيركم من المؤسسات المالية حذوكم، ولكم أجر السبق إلى فعل الخير».
ثم أرفق مدير المؤسسة مع كتابه المذكور نسخة من عقد المرابحة الجديد، حيث تبين أنه يخلو من الشرط الجزائي ولا بأس به من الناحية الشرعية، ويتحمل الموظف الذي يباشر تنفيذ عقود المرابحة، مسؤولية تطبيق الشروط الشرعية وعدم التقصير فيها. والله تعالى أعلم.