الإفتاء ضرورته وضوابطه(*)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فحديثي في هذا اللقاء عن الفتوى، وليس ثمة حاجة إلى أن أكرر على مسامع إخواني الفقهاء، ما هو معلوم لديهم في هذا الأمر، لكن لا بأس بأن أستعرض نقاطاً يُبنى عليها بعض ما استجدّ في هذا الأمر.
أولاً:
إن الإنسان مطالب شرعاً بأن تكون تصرفاته موافقة لشريعة الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، مما يتعلق بتصرفه الشخصي، وتعامله مع الآخرين من أفراد وجماعات، وكذا ما يتعلق بعبادته لله تعالى.
وهذا يعني أنّ مجال الفتوى واسعٌ جداً، سعة ما يمكن أن يصدر عن البشر من تصرفات، وما يتعرضون له من مواقف، فمحاولة حصر الدين في مجال العلاقة مع الله عملٌ غير صالح، يرفضه فقهاء المسلمين وعامتهم؛ لأنهم يقرؤون في كتاب الله ما يتعلق بكل شؤون الحياة.
ثانياً:
إن الفتوى هي (بيان الحكم الشرعي في الواقع)، والحكم الشرعي هو (حكم الله تعالى)، وغير الله ليس له حكم على الناس إلا بما أعطاه الله تعالى من سلطات، فقد قال عز وجل: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) يوسف/40.
وبناء على هذا فالمفتي عندما يقول: "هذا واجب"، فهو في الحقيقة يقول: "إن الله تعالى يقول هذا واجب"، وعندما يقول: "هذا حرام"، فهو في الحقيقة يقول: "إن الله تعالى يقول: هذا حرام"، وكذا بقيّة الأحكام التكليفية: من مكروه، وسنة، ومباح، وكذا الأحكام الوضعية: من شرط، ومانع، وصحة، وبطلان...الخ.
ومن هذه الحقيقة سمى ابن القيم رحمه الله كتابه المشهور: "إعلام الموقعين عن رب العالمين" ويقصد بالموقعين: المفتين، فهم عندما يوقعون على الفتوى إنما يوقعون عن الله عز وجل، والتوقيع: هو ما يكتب على الورقة التي تتضمن السؤال، ويسمى اليوم: (مشروحات).
وهذا أمر خطير؛ لأن المفتي إذا لم يكن له دليلٌ معتبر شرعًا انطبق عليه قول الله تعالى: (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) الزمر/60.
ولهذا كان الصحابة يتدارؤون الفتوى، وكلٌّ يريد أن يكفيه أخوه أمرها، والذين لم يدركوا هذا المعنى، ورأوها منصبًا دنيويًا يُطلب للشهرة تهافتوا عليها، وأفتوا بغير دليل لإرضاء الناس، وكان علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا) رواه البخاري. وسيُقال لهم يوم القيامة: (أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف/28.
وترى أحدهم لا يفرق بين منصب الفتوى ومنصب النبوة، فيضيق صدره إذا سأله فقيه عن الدليل، وينسى أنّ الذي لا يُسأل عن الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى شهد له فقال: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) النجم/34.
وبالمقابل فإن المفتي الذي يعرف حدوده، ويتبع الدليل، هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومبلغ عن الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) البخاري. وإكرامه إجلالٌ لله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ) رواه أبو داود.
ولا يزال في المسلمين -ولله الحمد- أهلُ علم بكل معنى الكلمة، جمعوا بين العلم بالدين والخشية لرب العالمين، وهم البقية التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقائها إلى قيام الساعة.
ثالثاً:
إن مقومات الفتوى هي مقومات الاجتهاد، ولقد شاع على ألسنة البعض أنّ باب الاجتهاد عند أهل السنة مغلق، بينما بقي مفتوحًا عند غيرهم.
وينبغي أن نوضح للناس أن الاجتهاد درجات، فأعلاها الاجتهاد المطلق: وهو أن يستقل المجتهد باستنباط قواعد علم الأصول، ويبنى عليها أحكام الفروع، ويستقل بمعرفة أحكام المسائل الفقهية من مصادرها الأصلية التي ثبتت عنده، وبما أن المصادر الفقهية –المتفق عليها عند أهل السنة (الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس)- فقد شرطوا فيه:
أ- المعرفة التامة بالقرآن: قراءة وتفسيرًا، وكل ما عليه العلم الصحيح بمعنى الكتاب العزيز.
ب- المعرفة التامّة بالسنة: رواية ودراية، وكل ما يتوقف عليه معرفة ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المراد منه.
ج- أن يعرف مسائل الإجماع كيلا يخالف إجماع فقهاء المسلمين.
د- أن يعرف القياس وطرقه وضوابطه.
هـ - أن يعرف اللغة العربية معرفة تُمكنه من استنباط الأحكام من النصوص.
و- هذا مع العدالة والتديّن.
ويلي هذه الدرجةَ درجةُ مجتهد المذهب، وهو الذي يبحث في أحكام المسائل وفقًا لقواعد مذهب من المذاهب رآه أرجح من غيره، وهذا أيضًا يشترط فيه معرفة أصول مذهبه الفقهية، ويعرف أدلة مذهبه من الكتاب والسنة وغيرهما، ويعرف اللغة العربية معرفة تتيح له فهم معنى نصوص الكتاب والسنة مع العدالة والاستقامة.
ويلي هذا: الفقيه الذي يجتهد في حكم مسألة أو مسائل، فينظر ما قال الفقهاء في المسألة، ودليل كلٍ منهم، ثم يرجح -بحسب علمه- بين الأقوال.
والذي قالوا بإغلاق بابه هو الاجتهاد المطلق، بمعنى أن لا مزيد على ما قاله المجتهدون في علم الأصول، فقد مهّدوا سبله، ووضحوا معالم الاجتهاد، وما على الباحث إلا الاستفادة من ثمرات جهدهم، وكذلك الأدلة التفصيلية للمسائل، بُحثت وجُمعت ورُتبت ونُوقشت، وما على الباحث إلا النظر فيها.
ثم إن الصفات المشروطة للاجتهاد المطلق لم تتوفر فيمن جاء بعد الأئمة الأربعة: (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد) رحمة الله عليهم، وقد قالوا إن المهدي سيكون مجتهدًا مطلقًا.
أمّا الاجتهاد في المسائل وفقًا للقواعد المقررة فهذا لم يُغلق بابه، بدليل أن الفقهاء ما زالوا إلى اليوم يُفتون فيما جدّ من المسائل، لكن لا بدّ من توفر العلم فيمن يتصدّى للإفتاء، وأقله أن يكون متيقنًا لمذهب من مذاهب أهل السنة.
فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى الجاهلين، ولقد اغتر البعض بحديث: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) رواه البخاري ومسلم، فظنّ أن الاجتهاد مجرد التفكير ولو من غير توفر شروط الاجتهاد، ونسي أن هذا الحديث حقّ المؤهل للاجتهاد، وأما غير المؤهل فهو آثم في حكمه، ولو وافق الحقّ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ) رواه أبو داود.
وغير أهل السنة الذين دعوا إلى استمرارية الاجتهاد عندهم ما زادوا على ما فعله أهل السنة، ولهذا يجب الحزم في ردّ فتوى الجاهلين، ويجب إجلال العلماء الصالحين، ولا يجوز التواضع الذي يجرئ الجهلاء على الفتوى في الدين، وبعضهم ما قرأ كتاب فقه كاملًا على أحد من الفقهاء المعتبرين، ولا يتقن قراءة القرآن، فضلًا عن بقية شروط الإفتاء.
رابعاً:
وإذا كان الاجتهاد بذل الجهد لمعرفة حكم الله تعالى في الواقعة، فإن الله تعالى جعل أدلة ترشد إلى حكمه، وهذه الأدلة بعضها مقدم على بعض -كما هو معلوم عند علماء الأصول- وهذا يترتب عليه أمر مهم في موضوع الفتوى، وهو أن لا يقبل حكم اجتهادي إلا إذا كان عليه دليل صحيح في نظر الفقهاء، أمّا ما يقوله البعض استحسانًا، أو مراعاة للمصلحة مع وجود دليل معتبر يعارضه، فهو مردود على صاحبه.
والباعث على هذه الملاحظة ما نراه من محاولة البعض استرضاء الناس على حساب الأحكام الفقهية، والمنهج الصحيح في استنباطها، بحجة تألف الناس، وتقريبهم من الإسلام، وتسويق الإسلام بينهم، فقد سمعنا فتاوى تخالف صريح القرآن العظيم، تحت شعار التيسير والتأليف.
ثم إن الفتاوى الاسترضائية تُفقد الدين هيبته في نفوس الناس، وتشعرهم بأن الدين عبارة عن آراء أشخاص في زمن معين، وما يصلح لزمن قد لا يصلح لآخر، فيضعف الوازع الديني في نفوس الناس، والله تعالى يقول: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) المائدة/44. وكفر إبليس إنما كان لعدم رضاه بحكم من أحكام الله -مع أنه مؤمن بوجود الله عز وجل، وبملائكته، واليوم الآخر- لكنه لم يؤمن بحاكمية الله عز وجل.
خامساً:
من المعلوم أن كل من توفرت فيه صفات الاجتهاد يحق له أن يجتهد، وهذا يعني أن من الممكن أن يكون في المسألة أكثر من رأي، وهذا واقع الفقه الإسلامي، الذي تتفق مذاهب أهل السنة فيه على الكثير من القضايا الأساسية العلمية، وتختلف في قضايا أخرى، وغالب ما فيه الخلاف فرعي نظري.
وهنا يجب مراعاة ما يلي:
أ- التركيز على ما نتفق عليه في مجال التعليم والدعوة، كي يشعر المسلمون أنهم أمة واحدة، وحصر الخلافيات في نطاق ضيق بين أهل الاختصاص.
ب- النظر إلى الخلاف باحترام، إذا كان يقوم على أدلة معتبرة شرعًا.
ج- عدم الطعن بالمفتين إذا كانت الفتوى تتبنى ما قال به مذهب من مذاهب أهل السنة، أو لها سند شرعي معتبر، ولا بأس بردّ الفتوى إذا لم يرها المخالف لها سائغة، مع الاحترام لمن صدرت عنه الفتوى.
سادساً:
إنّ الحكم في أيّ مسألة يحتاج إلى أمرين:
الأول: معرفة حقيقة المسألة، فقد قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
الثاني: معرفة ما يتعلق بها من أدلة ونصوص.
ويعلم إخواننا أن معرفة حقيقة بعض المسائل تحتاج إلى علم دقيق في الطبّ، أو الفلك، أو الكيمياء، أو السياسة، أو الاقتصاد ... إلخ، وقد مضى زمن العلماء الموسوعيين، نظراً لتشعب العلوم، واستقر في الأذهان والواقع وجوب التخصص ضمن العلم الواحد ببعض فروعه، كالطب.
وهنا أدعو إلى ما يسمى: الاجتهاد الجماعي، بمعنى أن نرجع في البيان الدقيق للواقع إلى أهل الاختصاص -في موضوع البحث- من أهل العدالة، ونبني أحكامنا على معطياتهم، مثل: قضية الإجهاض، والاستنساخ، وتولد الأهلة، وتركيب بعض الأدوية، والتعامل مع الدول والثروات؛ لأن النظرة العامة والمعلومات الإجمالية لا تكفي للحكم على المفردات.
وتظهر الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي أيضا في مجال النظر في الأدلة، فمعرفة قراءات القرآن الكريم، وما تدلّ عليه من معانٍ يحتاج إلى تخصص، ونقد سند الأحاديث يحتاج إلى تخصص، وقد أصبح التعليم في المعاهد الشرعية يقوم على التخصص، فتركز الدراسة على بعض العلوم الشرعية، ويلمّ بغيرها إلمامًا سطحيًا، والمفتي يجب أن يكون متمكنًا من العلوم الشرعية، والعلوم المساعدة، فينبغي أن يرجع في الصحيح من الأحاديث إلى أهل التخصص، وقد كان الفقهاء من السلف يعتمدون تصحيح المحدثين عند الاحتجاج بالحديث، فإن الجمع بين علم الحديث والفقه صعب المنال، وقديمًا قيل: تريد أن تجمع بين الفقه والحديث! هيهات! لم يكن ذلك إلا لمالك. ونحن نعلم كيف تعقب العلماء موطأ الإمام مالك رحمه الله. فدعوى الإحاطة بعلوم الشريعة فيها نظر، والمقصود هنا الإفتاء في مسألة، وليس الاجتهاد المطلق. وقد رأينا من يُفتي ويدّعي الاجتهاد، ولا يتقن النحو، ولا علم الأصول، أو لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، أو لا يعرف من علوم الكون شيئًا. الاجتهاد الجماعي يحتاج إلى جهة أمينة تنسق بين الجهود.
سابعاً:
المجتهد ابن زمانه، ولا بدّ أن يتأثر به، والجوّ النظيف الذي كان يجتهد فيه السلف قد تبدل، ولا يجوز للمفتي أن يسمح للجوّ المحيط به أن يؤثر في فتواه؛ لأن الاعتبار للدليل الشرعي، وليس للميل الشخصي، فالدليل: كتاب وسنة، أو ما آل إليهما، والميل الشخصيّ هو الهوى، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ) القصص/50.
وكم حذر الله تعالى من اتباع ما تهوى الأنفس، وفرق كبير بين مَن فعل الحرام وهو يعتقد أنه حرام، وبين مَن استحلّ الحرام وأعرض عن الدليل.
وعلى المجتهد أن يحذر من التأثر بالمجتمع الفاسد، وليقل عنه ما يقال، فقد قتل نبيَّا الله زكريا ويحيى عليهما السلام من أجل فتوى، ولم يغيرا شريعة الله تعالى، ونرى اليوم من يغير الشريعة الإسلامية من غير إكراه.
ثامناً:
الذي يتولى أمر الاجتهاد هم المفتون -من رسميين وغير رسميين- وندعو الله تعالى أن يعينهم، ويسددهم، وأودّ أن ألفت الانتباه إلى أمور:
1- أن عمل المفتي -في نظر الناس- فتوى، ولذا ينبغي للفقيه أن لا يقع فيما يخالف الدين، وأن يدفع الشبهة عن أفعاله وأقواله، وكلنا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين اللذين رأياه يمشي ليلاً مع زوجته صفية، فأسرعا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ. فَقَالاَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا) رواه البخاري ومسلم.
2- أنَّ مِن احترام الفقيه لتخصصه ولنفسه أن لا يفتي حيث تكون فتواه متممة لمشروع غيره، فإن البعض يفعل ما يهواه، ثم يقول التمسوا لي فتوى.
3- على الفقيه أن يكون بصيراً بزمانه ومكانه ورجاله، كي لا يُستغلّ فيما هو بعيد عن الدين، ورحم الله الإمام عليًّا فقد قال: (ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر رجاله، ولا كل ما حضر رجاله حضر زمانه).
(*) كلمة ألقيت في لقاء علمي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (بتصرف).