ما عدة المرأة المتوفى زوجها، وما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها من بيتها لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، وما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟
عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، وعليها الحداد بالتزام بيت الزوجية، وعدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب، لحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.
أنا طبيبة، أحياناً أبعث مرضى إلى المستشفى للتداخلات الجراحية، ويعطوني عمولة من أجور العمليات، علماً أنني لا أقوم بهذه العمليات، ما الحكم؟
إذا كان هذا يحسب على المريض من جملة نفقات العملية فإنه لا يجوز، كما أن على الطبيب أن لا يوصي بعملية إلا لحاجة طبية صحيحة، ولا يجوز للمستشفى إجراء عملية إلا للضرورة. والله تعالى أعلم.
أنا امرأة دورتي الطبيعية ستة أيام، وفي المساء أقوم وأتشهد عن نفسي، وبعد ذلك أقوم بمجامعة زوجي، وبعد الجماع ينزل دم أو في اليوم الثاني، فهل مجامعتي مع زوجي حرام؟
الظاهر أن مدة الدورة الشهرية عندك سبعة أيام وليس ستة أيام، ولذا يجب أن تنتظري حتى ينقطع الدم ثم تغتسلي وتصلي. والله تعالى أعلم.