هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
أضع تقويما للأسنان بسبب حادث مررت به، مما اضطرني لذلك، ولكني أخاف أن تأتيني المنية وأدفن به؛ لأنه تركيب ثابت، فهل في ذلك حرمة، وأيضاً أضع بعض الأسنان الصناعية، فهل علي أن أوصي أنه إذا مت يجب أن يخلع التقويم والأسنان؟
إن كان هذا التقويم لإعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي فلا بأس بوضعه، ولا بأس بوضع الأسنان الصناعية، ولا داعي لإزالتها عند الوفاة؛ لأن خلعها عند الموت يتنافى مع كرامة الميت. والله أعلم.
ما حكم من يرسل رسالة إلكترونية تحمل صور لشخص يهين القرآن الكريم، ويطلب من المستقبل للرسالة إرسالها لمن يعرف، من باب الدفاع عن القرآن والإسلام، بالرغم من احتوائها على تلك الصور، وماذا يجب أن أفعل عند تلقي مثل هذه الرسائل؟
لا يجب عليك نشر هذه الصورة، وما هكذا يكون الدفاع عن القرآن الكريم. والله تعالى أعلم.