إنّ المسلم الذي ينال شرف أداء الحج، يحرص أن يكون حجهُ مقبولاً عند الله تعالى، ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام (وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام)، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وهي كالآتي:
أولاً: محظورات الإحرام الخاصة بالرجال:
1. تغطية الرأس: يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.
2. لبس المخيط والمحيط: مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلاً دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ) متفق عليه.
ثانياً: محظورات الإحرام الخاصة بالنساء:
يحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله:(ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين) رواه البخاري، ويستحب لها أن تسدل على وجهها ستراً كي لا يراها الرجال الأجانب، ولا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الاسْتِثْنَاءِ قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" رواه أبو داود. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ.
وقد اشترط الحنفيّة والشّافعيّة -وهو قول عند الحنابلة- ألاّ يلامس السّاترُ الوجهَ، كأن تضع على رأسها تحت السّاتر خشبةً أو شيئاً يبعد السّاتر عن ملامسة وجهها؛ "لأنّه بمنزلة الاستظلال بالمحمل" -كما في "الهداية"-. وأجاز لها المالكيّة أن تستر وجهها إذا قصدت السّتر عن أعين النّاس، بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط، ولا غرز بإبرة أو نحوها ممّا يغرز به. ومثل ذلك عند الحنابلة، لكن عبّروا بقولهم: "إن احتاجت إلى ستره"؛ لأنّ العلّة في السّتر المحرّم أنّه ممّا يربط، وهذا لا يربط ، كما تشير عبارة المالكيّة. [انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (2/157)].
ثالثاً: المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء:
1. حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:وذلك لقول الله تعالى:(وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضاً إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.
2. التطيب:لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِماً سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه:(اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) متفق عليه.
3. عقد النكاح: يحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ) رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.
4. قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى:(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)المائدة/96.
5. المباشرة والجماع:يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلاً أو نهاراً، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم.
أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه القضاء على الفور، ويذبح بدنة، وذلك لقوله تعالى:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/197.
الفدية:
إذا ارتكب المحرم محظوراً من محظورات الإحرام عالماً متعمداً مختاراً فإنه يترتب عليه ما يلي:
أ.إذا ارتكب محظوراً من المحظورات التالية:(تقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وحلق الشعر)؛ فإن عليه واحداً من الأمور الآتية على التخيير:
1. إخراج ثلاثة آصع من الطعام توزع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
2. صيام ثلاثة أيام.
3. ذبح شاة.
ب. إذا كان المحظور صيداً؛ فيجب على المحرم ذبح ما يشبهه من الأنعام، فإن لم يكن له شبيه، فيجب أن يتصدق بقيمته على فقراء الحرم، أو الصيام عن كل مدٍّ يوماً، لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) المائدة/95.
ج. إذا كان المحظور الذي ارتكبه المحرم جِماعاً قبل التحلل الأول؛ فإن عليه بدنة مع القضاء على الفور، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فحجهُ صحيح وعليه شاة.
د.ما لا فدية فيه كإجراء عقد النكاح، لكن يأثم بذلك.
(*) هذا المقال مستفاد من المصادر والمراجع التالية:
- كتاب الحج من "شرح النووي على صحيح مسلم"، ج5.
- كتاب الحج من "سبل السلام"، ج1.
- نور الدين عتر، أحكام الحج والعمرة، دمشق.
- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج2.
- محمد مختار الشنقيطي، شرح كتاب المناسك من "زاد المستقنع"، السعودية.