مقالات

بيان صادر عن دائرة الإفتاء/ 2010: يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 02-09-2010


Article

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صدقة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، والواجب فيها صاع من القوت الغالب في بلد المزكي، كالقمح أو الأرز أو التمر، وتساوي (2.5) كغم تقريباً.

وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر نقداً، وهذا ما نفتي به؛ لأنه أنفع للفقراء، وأقدر على سد حاجاتهم في يوم العيد وليلته، لا سيما في هذا الزمن؛ حيث لم تعد حاجات الفقراء تقتصر على الطعام والشراب فقط، وإنما هناك حاجات كثيرة كالملابس والفواتير وغيرها.

وإخراجها نقداً من شأنه أن يغطي حاجات الفقراء ويحقق الحكمة التي شرعت من أجلها هذه الصدقة، وقد قدرنا قيمة الصاع بـ(1.50)* قرشاً أردنياً كحد أدنى، وذلك بعد سؤال أهل الخبرة عن سعر كيلو القمح في بلدنا، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.

وإخراج القيمة بما يسد حاجات الفقراء ويغنيهم عن المسألة ويحقق مبدأ التكافل في المجتمع الإسلامي له أصل في النصوص الشرعية؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر". وقال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" رواه البخاري. وهذا يدل على أنهم نظروا إلى القيمة وما فيه تحقيق المصلحة للفقراء. والله تعالى أعلم.

 

* تقدر زكاة الفطر لعام 2018م بـ (1.80) قرشاً بحسب قرار مجلس الإفتاء رقم (259). 

رقم المقال [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   بيان صادر عن الدائرة حول زكاة الفطر لعام (1432هـ)

   بيان صادر عن الدائرة حول زكاة الفطر لعام (1431هـ)

   بيان حول زكاة الفطر لعام 1430هـ

دراسات وبحوث

   الإعادة في الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة فقهية مقارنة

قرارات مجلس الافتاء

   قرار(214): زكاة الفطر (180) قرشاً وفدية الصيام دينار واحد

الفتاوى

   الواجب على المقترض رد القرض على الوجه الذي اقترضه به

   هل يُقبل الصيام في حال لم أخرج صدقة الفطر

   زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية

   حكم إخراج الزكاة من المنافع

   حكم اقتراض أسهم الشركات


التعليقات



تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha