دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 07-12-2014
هذا البحث يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي دائرة الإفتاء العام


ضمان الودائع في المصارف الإسلامية

مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع الأردنية نموذجاً (*)

عطوفة الدكتور محمد الخلايلةالأمين العام لدائرة الإفتاء الأردنية

الملخص

تناول هذا البحث موضوع ضمان الودائع في المصارف الإسلامية، حيث جُعل مشروع قانون معدل لقانون ضمان الودائع في الأردن نموذجاً عملياً لإقامة نظام لضمان الودائع يشمل المصارف الإسلامية في الأردن، وقد راعيت ما استقرت عليه آراء المجامع الفقهية وما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والفقهاء المعاصرون.

وقد كان المقترح في مشروع القانون إجراء تعديل على قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م، بحيث يتم إنشاء صندوق مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتقوم بإدارته مؤسسة ضمان الودائع، حيث يقوم هذا الصندوق على نظام التأمين التكافلي التعاوني بحيث تشترك هذه البنوك في الصندوق من خلال الاشتراكات وما تساهم به مؤسسة ضمان الودائع بصفتها ممثلة للحكومة، بحيث يتم جبر المخاطر التي تتعرض لها الودائع في المصارف الإسلامية من هذا الصندوق.

وقد تم إنشاء محفظتين في الصندوق؛ محفظة تكافل حسابات الائتمان تجبر منها الأخطار التي تتعرض لها هذه الحسابات، ومحفظة تكافل حسابات الاستثمار يجبر منها الأضرار التي تتعرض لها هذه الحسابات مراعاةً لأحكام وضوابط التأمين التعاوني المقر من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.

ثم تناول البحث الأحكام التفصيلية المتعلقة بصندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وتكييفها الشرعي، بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

وقد خلص البحث إلى تقديم مشروع نظام متكامل لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، بحيث يكون عملياً، وقابلاً للتطبيق، ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد تميز هذا البحث عن غيره بأنه قدم نموذجاً عملياً قابلاً للتطبيق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية متوافقاً مع أحكاما لشريعة الإسلامية، وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

المقدمة

مع ظهور الأزمات المالية المتكررة في العصر الحديث، وانهيار عدد من المصارف بسبب هذه الأزمات مما شكل خطورة زعزعت الثقة في المصارف، وأربكت المستثمرين والمودعين فيها، ظهرت الحاجة إلى إيجاد أنظمة وقوانين لضمان الودائع؛ لإعادة الثقة بالمصارف، وحماية أموال المستثمرين المودعين من جهة أخرى.

والمصارف الإسلامية ليست بمعزل عن هذه المخاطر، بل إن الحاجة تشتد لإيجاد أنظمة لحماية الودائع في المصارف الإسلامية؛ لحداثة هذه المصارف، وعدم وجود غطاء من البنوك المركزية في الدول الإسلامية لهذه البنوك، ولتعزيز الثقة بالمصارف الإسلامية.

ومن هنا فقد جاء هذا البحث ليقدم إنموذجاً متفقاً مع أحكام الفقه الإسلامية؛ لإيجاد نظام لحماية الودائع في المصارف الإسلامية، مما يزيد الثقة في هذه المصارف، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي.

  • مشكلة البحث:

يمكن تلخيص مشكلة البحث بالأسئلة الآتية:

  1. هل يمكن إيجاد نظام لضمان الودائع في المصارف الإسلامية على غرار نظام ضمان الودائع في البنوك التجارية متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
  2. ما هي الآليات والأحكام الشرعية التي يمكن أن يؤصل عليها هذا النظام؟
  3. أهداف البحث:

يمكن تلخيص أهداف البحث بما يأتي:

  1. إيجاد نظام لضمان الودائع في المصارف الإسلامية متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. إجراء تعديل على قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م بحيث يشمل ضمان الودائع في المصارف الإسلامية متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  3. الدراسات السابقة:
  4. ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن، للأستاذ الدكتور منذر قحف، وقد كان هذا البحث مقدمة لاشتراك المصارف الإسلامية بمؤسسة ضمان الودائع، ولم يكن هذا البحث عملياً بحيث لم يطبق عام 2005م على أرض الواقع.
  5. نظم حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية، تأليف الدكتور عثمان بابكر أحمد، وهو من منشورات البنك الإسلامي للتنمية 1421هـ، ذكر فيه النظم التقليدية لحماية الودائع، ونظم المصارف الإسلامية في حماية الودائع، ولم يتكلم فيه المؤلف عن التأمين على الودائع لدى شركات التأمين.
  6. حماية الودائع الاستثمارية بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية (حالة الأردن)، وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الاقتصاد والمصارف في جامعة اليرموك، من إعداد جاد الله الخلايلة عام 2004م، وقد تناول فيها الودائع الاستثمارية وحمايتها لدى المصارف التقليدية والإسلامية في الأردن.
  7. محتويات البحث:

احتوى البحث على المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريف الضمان وأدلة مشروعيته في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: أدلة مشروعية الضمان في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: أنواع الودائع في المصارف التقليدية والإسلامية وتكييفها

المطلب الأول: الودائع في المصارف التقليدية وتكييفها

المطلب الثاني: أنواع الودائع في المصارف الإسلامية وتكييفها الشرعي

المبحث الثالث: ضمان الودائع

المطلب الأول:  نشأة ضمان الودائع

المطلب الثاني: ضمان الودائع في الأردن

المطلب الثالث: ضمان الودائع في المصارف الإسلامية

المبحث الرابع: النظام المقترح لضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن

المطلب الأول: أنواع المحافظ في الصندوق

المطلب الثاني: مقدار التعويض وآلية احتسابه

المطلب الثالث: أموال الصندوق في حال تصفيته

المبحث الخامس: الحكم الشرعي للنظام المقترح

النتائج والتوصيات

المبحث الأول

تعريف الضمان وأدلة مشروعيته في الفقه الإسلامي

المطلب الأول:تعريف الضمان لغة واصطلاحاً

أولا: تعريف الضمان لغة:

الضمان لغة: الضمان مصدر (ضَمن)، يقول ابن فارس: الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء من شيء يحويه، ومن ذلك قولهم: ضمَّنتُ الشيء، إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضماناً من هذا، لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته([1]).

قال ابن سيده: ضمن الشيء ضمناً وضماناً، وضمنه إياه، كفله إياه، وهو مشتق من التضمين، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، قال القاضي أبو يعلى: وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ضمة المضمون عنه([2])، أي أن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه.

والضمين الكفيل، ضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً: كفل به، وضمّنه أباه، كفله([3]).

ويقال: ضمنت المال وبه ضماناً، فأنا ضامن وضمين، التزمته([4]).

وضمن الشيء، كفله([5])، وضمنته الشيء تضميناً فتضمنه عني، بمعنى: عزمته فالتزمته([6]).

وعليه: فإن الضمان لغة يعني الالتزام، أي التزام ما في ذمة الغير.

ثانياً: تعريف الضمان اصطلاحاً:

يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به معان عدة، منها: الكفالة، والتعويض، وتحمل تبعة الهلاك، والالتزام بالقول، والمراد به هنا الكفالة بالمال، وتحمل تبعة الهلاك.

وقد عرف العلماء الضمان بعدة تعريفات، ومنها:

الضمان: "هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق"([7]).

الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق([8]).

وعرفه ابن قدامة فقال: "الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما"([9]).

وقال الثعلبي المالكي: "وأما الحمالة فمعناها شغل ذمة أخرى بالحق، ومعناها ومعنى الكفالة والزعامة والضمان واحد"([10]).

أو هو: "التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي"([11]).

وعرفه العلماء بأنه: التزام حق ثابت في ذمة الغير. ([12]).

وهذه التعريفات جميعها متقاربة، فهي تعطي معنى واحداً للضمان وهو:

التزام حق مالي ثابت في ذمة الغير.

ويسمى الملتزم لذلك ضامناً وضميناً وحميلاً وكافلاً وكفيلاً وصبيراً وقبيلاً.

والضمان هنا يأتي بمعنى الكفالة فهما يخلصان إلى معنى واحد، يقول ابن رشد: "الكفالة: هي الضمان، ومعناه التزام بالشيء".

وقد قيدت (الحق) هنا بالمالي للتفريق بين الضمان والكفالة، فالضمان يتعلق بالمال، فالضامن يلتزم بإحضار الدين وأما الكفالة فتتعلق بالبدن، والكفيل يلتزم بإحضار من عليه الدين([13])، ومستند هذا التفريق هو العرف، يقول الماوردي: "غير أن العرف جارٍ بأن الضمين مستعمل في الأموال"([14]).

وكلاهما ثابت بالإجماع المنعقد على وجوب المثل، أو القيمة عند فوات العين([15]).

المطلب الثاني:أدلة مشروعية الضمان في الفقه الإسلامي

ثبتت مشروعية الضمان بالكتاب والسنة والإجماع:

أولاً: من القرآن الكريم:

قول الله تعالى: (قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) ([16])، وجه الدلالة: بأن الزعيم هو الضامن، فهذا من القرآن الكريم دليل على جواز وأصل مشروعية الضمان.

قال النووي: "قال علماؤنا: هذا نص في جواز الكفالة، وقال القاضى أبو إسحاق:... وإنما هو رجل التزم عن نفسه وضمن منها، وذلك جائز لغة، لازم شرعاً"([17]).

ثانياً: من السنة النبوية:

 ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: (العارية مؤداة، والزعيم غارم)([18]).

وجه الدلالة: أن الزعيم في النص النبوي هو الضامن أو الكفيل.

قال السرخسي: " "والزعيم غارم": معناه الكفيل ضامن أي ضامن لما التزمه من مال أو تسليم نفس، على معنى أنه مطالب به"([19]).

وقال العدوي: "ومؤداة مضمونة"([20]).

ثالثاً: من الإجماع:

 نقل كثير من العلماء الإجماع على جواز الضمان، وأنه لا خلاف في صحته، وعلى جواز أن يضمن الإنسان شخصاً وتضم ذمته إلى ذمته في التزام الدين .

قال الإمام الرافعي: " الإجماع والأخبار متعاضدة على صحة الضمان"([21]).

وقال القرافي: "وأجمعت الأئمة عليه من حيث الجملة وإن اختلفت في بعض الفروع"([22]).

المبحث الثاني

أنواع الودائع في المصارف التقليدية والإسلامية وتكييفها

المطلب الأول:الودائع في المصارف التقليدية وتكييفها

الودائع بأنواعها في البنوك التقليدية هي عبارة عن قرض من المودع إلى البنك المقترض، وهذا ما نص عليه قانون البنوك الأردني لسنة 2000م حيث عرف الوديعة بأنها: "مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة"([23]).

وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 90/3/95 حيث جاء فيه :

"أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربويه هي قروض بالمنظور الفقهي, حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئا"([24]).

وجاء في القرار: "الودائع التي يدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير".

وعليه فإن وديعة حسابات الائتمان في البنوك الإسلامية هي قروض يتحمل البنك ضمانها، وتبعة الضمان، أو نفقته إن كان من نفقته.

فهي تختلط بمال البنك ويقوم البنك باستثمارها وتنميتها واستعمالها والوديعة ليست كذلك، هذه هي الوديعة في البنوك التقليدية.

المطلب الثاني:أنواع الودائع في المصارف الإسلامية وتكييفها الشرعي

أولاً: أنواع الودائع في المصارف الإسلامية:

تقسم الودائع في المصارف الإسلامية إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي([25]):

  1. حسابات الائتمان: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها المصرف الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت، فيكتسب ملكيتها بمجرد قبضها ويكون له الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها.
  2. حسابات الاستثمار: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها المصرف الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت؛ لمشاركته فيما يقوم به من استثمارات بموجب ترخيصه، مقابل حصوله على نسبة مما يتحقق من أرباح صافية ووفقاً للشروط المتفق عليها.
  3. حسابات الاستثمار المخصص: وهي المبالغ النقدية التي تدفع إلى المصرف الإسلامي بشرط قيامه باستثمارها في مشروع محدد أو تمويل محدد، مع تحمل صاحب الحسابات نتيجة الاستثمار سواء كانت ربحاً أو خسارة، ولا تسترد إلا بعد تصفية المشروع أو وفقاً لما هو متفق عليه.

ثانياً: التكييف الشرعي للودائع في المصارف الإسلامية:

التكييف الشرعي للوديعة في البنوك الإسلامية ينبثق من التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية في مجموع تعاملاتها، وبما أننا فرقنا بين أنواع الودائع في المصارف الإسلامية فإن التكييف الفقهي للودائع في المصارف الإسلامية يختلف تبعاً لاختلاف نوع الحساب على النحو الآتي:

  1.  حسابات الائتمان:

حسابات الائتمان في البنوك الإسلامية لا تختلف عن الحسابات في البنوك التقليدية فهي عقد قرض بين المودع والبنك، ومن المعلوم في الفقه الإسلامي أن المقترض ضامن لمال القرض ويضمنه في كل الأحوال ولا يستحق عليه أية عوائد.

وهذا ما ذهب إليه أكثر الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ومنهم سعود الربيعة، ورفيق المصري، وسامي حمود، وغيرهم الكثير.

يقول سعود الربيعة: "وتعتبر وديعة الحساب الجاري في صورتها الغالبة عقد قرض، وهو ما يتفق عليه القانون المصري والسوري والليبي([26]).

ويقول سامي حمود: "من زعم أنها _كما يعرفها الفقهاء_ توكيل أو إنابة في حق المال, إلا أنها إذا كانت مأذونا فيها باستعمال الشيء المودع وتصبح عارية وإذا كان هذا الشيء نقوداً أو مالاً مثلهما مما يهلك باستعماله فإن العارية تنقلب إلى قرض"([27]).

وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 90/3/95 حيث جاء فيه :

"أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربويه هي قروض بالمنظور الفقهي, حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئا"([28]).

  1.  حسابات الاستثمار.

سبق وبينا أن حسابات الاستثمار هي المبالغ النقدية التي تدفع للبنك الإسلامي بغرض تنميتها واستثمارها على أن يقتسم المصرف الإسلامي ومالك المال الإرباح بينهما بنسبة شائعة متفق عليها مسبقاً، وإذا خسرت هذه الأموال فإن مالك المال يتحمل بقية الخسارة, وهذا هو عقد المضاربة في الفقه الإسلامي, ومن هنا فإن حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية تخضع لشروط وضوابط عقد المضاربة في الفقه الإسلامي، فالمصرف هو المضارب، وأصحاب دوافع الاستثمار هم أرباب الأموال, وطبقا لعقد المضاربة فإن يد المصرف الإسلامي على الودائع الاستثمارية يد أمانه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في حفظ المال ورعايته, وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

يقول ابن قدامه: "إذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما, والوضيعه عليهما, كان الربح بينهما والوضيعة على المال وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال, أو سهما من الوضيعه, فالشرط باطل, لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة, ومالك"([29]).

وجاء في الموطأ : "قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل"([30]).

وعليه فإن حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية يحكمها عقد المضاربة الشرعي بشروطه وأحكامه وهذا ما يكاد يتفق عليه الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية([31]).

  1.  حسابات الاستثمار المخصص:

حسابات الاستثمار المخصص لا تختلف عن حسابات الاستثمار في أنها تقوم على عقد المضاربة الشرعي، فالبنك هو المضارب، والمودعون هم أرباب الأموال.

يطلق على مجموع الحسابات في البنوك ودائع، إلا أن هذا الإطلاق في حقيقته عرفي أكثر منه اصطلاحي، فحقيقة هذه الحسابات وأحكامها تختلف عن عقد الوديعة في الفقه الإسلامي، والقوانين المدنية والذي هو عبارة عن: "استنابة في حفظ المال، وهي أمانة جائزة من الطرفين فلكل واحد منهما حلها متى شاء"([32]).

ويتفق الفقهاء على أن يد المودع عنده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب.

يقول ابن قدامة: "هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال شريح، والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي([33]).

و"الوديعة أمانة في يد المودع فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه»([34])، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم، وهو إجماع فقهاء الأمصار، ولأنه يحفظها للمالك فكانت يده كيده، ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان، فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها، فيؤدي إلى قطع المعروف، فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضموناً، لأنه أمانة، فلا يصير مضموناً بالشرط، كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط"([35]).

وعلى هذا فإن الوديعة في يد المودع عنده أمانة، فإن تلفت من غير تعد أو تقصير أو مخالفة شروط الحفظ لم يضمن.

وهناك خلاف بين الفقهاء في مدى مشروعية الانتفاع بالوديعة وخلطها بأموال المودع عنده، إلى غير ذلك من الآراء الفقهية الخاصة بالوديعة.

 المبحث الثالث

ضمان الودائع

المطلب الأول: نشأة ضمان الودائع

ظهرت مؤسسات ضمان الودائع في معظم الدول إثر مصاعب مالية تعرضت لها المصارف الصغيرة والكبيرة وفقدت بسببها أموالاً طائلة، والغرض من هذه المؤسسات هو زيادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي عموماً، وتشجيع الادخار وإضفاء مرونة على السياسات النقدية في محيط التطبيق([36]).

بدأ نظام حماية الودائع في تشكوسلوفوكيا عام 1924م، حيث كانت أول دولة أقامت صندوقاً لتشجيع الادخار في المصارف التي كانت تمول الصندوق باشتراكاتها.

ثم تبعتها بعد ذلك أمريكا، وكانت رائدة في هذا المجال، حيث أنشأت وكالة لتأمين الودائع بموجب قانون المصارف عام 1933م، وتتمتع وكالة تأمين الودائع بدعم الدولة لها مما جعلها تقوم بدور كبير في معالجة الأوضاع المالية للمصارف التي تعرضت لمصاعب مالية.

وعدا هاتين الدولتين (تشيكوسلوفاكيا، وأمريكا) نجد الدول الأخرى أنشأت نظم حماية الودائع في أوقات متأخرة، في عقدي الستينات والسبعينات، حيث كانت البداية عقبت أزمات مصرفية في هذه الدول([37]).

والمبدأ الذي يقوم عليه ضمان الودائع هو مبدأ تأميني، حيث تقوم المصارف بدفع اشتراكات لمؤسسة ضمان الودائع، لتقوم المؤسسة بضمان الودائع لدى هذه المصارف حسبما ينص عليه قانون المؤسسة، فهو في الحقيقة تأمين على هذه المصارف، نظير ما يقوم به الأفراد من التأمين على أموالهم وممتلكاتهم، فهي "تطبيق صرف لعقد التأمين المعروف الذي يقصد به ترميم الأضرار وتقويض الخسائر المالية والعينية، والجسمانية للأفراد وللمؤسسات"([38]).

إلا أن هذا التأمين يختلف عن التأمين الذي تمارسه شركات التأمين التجارية من وجهين:

أولاً: في التأمين على الودائع نجد أن الشريحة المستهدفة به هي المجتمع عامة ممثلاً في المودعين والمتعاملين مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى.

ثانياً: الجهة المنظمة ليست جهة تجارية تسعى للربح، وإنما تسعى في المقام الأول لتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، من خلال حماية أموال المودعين، وبالتالي تجعل المتعاملين معه في مأمن من خطر فقدان مدخراتهم، وهذه الغاية _أي تعزيز الثقة_ تؤدي في المآل إلى أن تحصل المصارف والمؤسسات المالية على موارد مالية ضخمة من المجتمع توظفها في نهاية الأمر لصالح المجتمع([39]).

المطلب الثاني: ضمان الودائع في الأردن

كان الأردن في مقدمة الدول العربية التي أنشأت مؤسسة لضمان الودائع، حيث أنشأت مؤسسة ضمان الودائع بصدور قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000م، والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد رقم (4455) بتاريخ 17/9/2000م، حيث نص القانون على إنشاء مؤسسة تسمى (مؤسسة ضمان الودائع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها، ولها حق التقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية([40]).

وتعرف مؤسسة ضمان الودائع بأنها:

التنظيم الإداري الذي لا يهدف إلى الربح وإنما يهدف إلى زيادة الثقة في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تحتفظ بمدخرات أفراد المجتمع، ليمكن هذه المؤسسات من زيادة حصيلتها من موارد المجتمع بغية تنميتها وتثميرها لصالح المجتمع ويعتمد هذا التنظيم الإداري على اشتراكات أعضائه من المصارف، كما يعتمد على دعم الدولة له([41]).

فمؤسسة ضمان الودائع لا تهدف إلى الربح، وإنما تهدف إلى حماية أموال المودعين، وتعزيز الثقة بالمصارف، وهي عبارة عن مؤسسة عامة تديرها وتدعمها الأجهزة الحكومية ممثلة بالبنوك المركزية أو وزارات المالية.

أهداف مؤسسة ضمان الودائع الأردنية:

تكمن الأهداف العامة للمؤسسة في تطبيق وإدارة نظام ضمان ودائع صريح ومحدد بسقف وذلك من أجل حماية المودعين وموارد المؤسسة.

والأهداف الأساسية للمؤسسة على النحو التالي:

  1. تأمين الحماية التامة لغالبية المودعين.
  2. المحافظة على الجاهزية والقدرة المالية والتشغيلية وبناء مستوى ملائم من الاحتياطيات.
  3. إدارة عملية التصفية بكفاءة وفعالية.
  4. المساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.
  5. توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع في المملكة([42]).

ويتكون رأس مال المؤسسة حسب ما نص عليه قانونياً مما يلي:

  1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
  2. رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه البنك على دفعتين متساويتين، الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون، والثانية خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه كما يتم دفع رسم التأسيس دفعة واحدة من أي بنك يؤسس بعد نفاذ أحكام هذا القانون ويعتبر رسم التأسيس جزءاً من رأسمال المؤسسة ([43]).

وتتكون مصادر المؤسسة مما يلي:

  1. أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.
  2. رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة.
  3. عوائد استثمارات أموال المؤسسة.
  4. أي منح مالية للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء إذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير أردنية([44]).

وقد حدد القانون رسم الاشتراك الذي تدفعه البنوك للمؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من مجموع الودائع لديه، وقد استثنى من ذلك:

  1. ودائع الحكومة.
  2. ودائع ما بين البنوك.
  3. التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها([45]).

وقد ألزم القانون جميع البنوك التقليدية العاملة في الأردن بالاشتراك في هذه المؤسسة بحيث يسري عليها أحكام هذه القانون.

ونلاحظ أن القانون لم يفرق بين أنواع الحسابات في البنوك التقليدية، بل جعلها جميعاً في وعاء واحد لدى مؤسسة ضمان الودائع.

والتكييف الذي يترجح لدي أن العلاقة بين المؤسسة والبنوك التقليدية هي علاقة معاوضة، وهذا هو التأمين التجاري المحرم شرعاً. ولذلك استثنى القانون البنوك الإسلامية من أحكامه([46]) لما في ذلك من المخالفات الشرعية التي لا تتوافق مع أنظمة وقوانين البنوك الإسلامية، مما استدعى إيجاد تشريع أو نظام خاص لضمان الودائع في المصارف الإسلامية.

المطلب الثالث: ضمان الودائع في المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية أحوج ما تكون لمثل هذا النوع من مؤسسات ضمان الودائع.

 أولاً: لأنها الأحدث في محيط العمل المصرفي([47]).

وثانياً: لأنها تفقد السند الذي تقدمه المصارف المركزية للمصارف التي تحت إشرافها من خلال المهمة الكبيرة والمؤثرة للمصارف المركزية كمقرض في الملاذ الأخير، فالمصارف الإسلامية لا تتمتع بهذا السند المالي الذي يقدمه المصرف المركزي؛ لأنه ينطوي على عمل ربوي في نهاية الأمر، وهذا أمر يتعارض بوضوح مع منطلقات وأسس عمل المصارف الإسلامية التي لا تعطي فوائد مقطوعة على ما تأخذه من أموال كما لا تأخذ هذه الفوائد المقطوعة على ما تقدمه أموال([48]).

ولأن قانون مؤسسة ضمان الودائع جعل الاشتراك في المؤسسة اختيارياً للبنوك الإسلامية حيث نصت المادة (3) من القانون على:

تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء ما يلي:

فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.

البنوك الإسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة إلا إذا قرر أي منها الانضمام إلى المؤسسة لضمان الودائع لديه.

وحيث إن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية رأت أن الاشتراك في هذه المؤسسة على وضعها القائم فيه مخالفات شرعية فلم تشترك أي من البنوك الإسلامية مما جعل أموال المودعين في البنوك الإسلامية تتعرض للخطر مقارنة مع أموال المودعين في البنوك التقليدية.

وحفاظاً على أموال المودعين في البنوك الإسلامية تم تشكيل لجنة بقرار من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع بهدف شمول البنوك الإسلامية بمؤسسة ضمان الودائع، وقد ضمت اللجنة مندوبَين عن البنك المركزي، ومندوب عن مؤسسة ضمان الودائع، وممثل من دائرة الإفتاء العام، حيث كان لي شرف تمثيل الدائرة في هذه اللجنة، وقد ارتأت اللجنة بعد عدة اجتماعات إجراء تعديل على قانون مؤسسة ضمان الودائع بحيث تدخل البنوك الإسلامية العاملة في الأردن بأحكام ضمان الودائع، وقد أعدت اللجنة نظاماً مقترحاً سنبينه في المبحث القادم.

المبحث الرابع

النظام المقترح لضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن

قامت اللجنة المشكلة لصياغة نظام لضمان الودائع في البنوك الإسلامية في الأردن بإدراج فصل خاص بضمان الودائع في المصارف الإسلامية في قانون مؤسسة ضمان الودائع، رقم (33) لسنة 2000م، وينص على أنه ينشأ في مؤسسة ضمان الودائع صندوق يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تتولى أدارته مؤسسة ضمان الودائع بحيث يطبق عليه قانون المؤسسة بما لا يتعارض مع التعديلات الخاصة بضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقوم هذا الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون، وما يدفع للصندوق في البنوك الإسلامية وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع، فهو يقوم على فكرة التأمين التعاوني المجاز من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والذي يعني: (اتفاق بين أشخاص يتعرضون لأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق)([49]).

فصندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية والذي يتبع مؤسسة ضمان الودائع المقترح إنشاؤه بموجب تعديل يتم على قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م يقوم على مبدأ التأمين التعاوني بأحكامه وضوابطه الشرعية لجبر الأضرار التي تتعرض لها المصارف الإسلامية والمودعون فيها بحيث أصبح نظاماً متكاملاً يضمن أموال المودعين في المصارف الإسلامية.

ويتميز هذا النظام بكونه:

  1. نظاماً عاماً يكون تحت إدارة الدولة ممثلة بالبنك المركزي ومؤسسة ضمان الودائع وتساهم به عند التأسيس.
  2. لا يسعى إلى تحقيق الربح، وإنما يسعى إلى حماية أموال المودعين في المصارف الإسلامية أسوة بأموال المودعين في المصارف التقليدية.
  3. أنه نظام تكافلي يقوم على فكرة التأمين التعاوني المقر من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.

وبعد أن عرفنا أنواع الودائع في المصارف الإسلامية وتكييفها الشرعي، فإن التأصيل الشرعي لضمان هذه الودائع يستلزم التفريق بين ودائع الائتمان، وودائع الاستثمار التي تقوم على عقد المضاربة بضوابطه وشروطه الشرعية، فهناك ضوابط شرعية تحكم العلاقة بين أصحاب الودائع والمصارف الإسلامية في ودائع الائتمان، كما أن هناك ضوابط وأحكام فقهية تضبط العلاقة بين أصحاب الودائع والمصارف الإسلامية في الحسابات الجارية لا بد من مراعاتها لتحديد صورة وآلية الضمان المطلوب لكل من هذه الحسابات.

العلاقة بين مؤسسة ضمان الودائع وصندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية:

تكون العلاقة بين المؤسسة والصندوق على أساس الوكالة بالأجر وتنظم جميع أمور هذه العلاقة بموجب قرار من المجلس([50]).

وهذا ما يتفق مع التأصيل الشرعي للعلاقة بين صندوق حملة الوثائق وشركة التأمين، حيث تكون العلاقة بين الشركة المديرة للصندوق وحملة الوثائق قائمة على أساس الوكالة بأجر، فالعلاقة هنا بين مؤسسة ضمان الودائع والصندوق هي علاقة وكالة بأجر حيث تقوم المؤسسة بإدارة جميع ما يتعلق بالصندوق من عمليات مقابل أجر يحدد مسبقاً من قبل مجلس إدارة الصندوق.

جاء في المعايير الشرعية، المعيار رقم (10/1): "على الشركة القيام بإدارة عمليات التأمين من إعداد وثائق التأمين، وجميع الاشتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها من الأعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد، حتى يعتبر المشترك قابلاً بها بمجرد التوقيع عليه"([51]).

المطلب الأول: أنواع المحافظ في الصندوق

مراعاةً للأحكام الشرعية للتأمين التعاوني فقد تم إنشاء محفظتين مستقلتين في الصندوق على النحو التالي:

  1. محفظة تكافل حسابات الائتمان: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية عن حسابات الائتمان أو ما في حكمها وعن الجزء غير المستثمر من حسابات الاستثمار المنصوص عليه في عقود تلك الحسابات.
  2. محفظة تكافل حسابات الاستثمار: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار أو ما في حكمها.

قسّم النظام الصندوق إلى محفظتين، محفظة تكافل حسابات الائتمان، ومحفظة تكافل حسابات الاستثمار، فحسابات الائتمان الذي يتحمل تبعة وتكلفة ضمانها هي البنوك، لأن تكييفها كما مر قرض، والمقترض ضامن، ويتحمل نفقات الضمان إن كان له نفقة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون في الأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقترافها ولا استحقاق أرباحها"([52]).

وعليه: فإن الاشتراكات التي تدفع إلى محفظة تكافل حسابات الائتمان هي على البنوك، ولا يتحمل المشتركون منها شيئاً، وهذا ما أخذ به مشروع النظام المقترح، حيث نص على: "أن البنك الإسلامي يدفع رسم اشتراك سنوي بنسبة اثنين ونصف بالألف من رصيد حسابات الائتمان أو ما في حكمها"، بحيث يتحمل البنك وحده هذا الاشتراك بصفة ضامن لهذه الحسابات استناداً إلى ضمان المقترض في الفقه الإسلامي.

وأما حسابات الاستثمار فإن تكييفها الشرعي يقوم على أساس عقد المضاربة كما بينا، ومن المتفق عليه فقهاً أن المضارب لا يضمن ولا يتحمل نفقات الضمان وتبعاته، وعليه فإن نفقة ضمان حسابات الاستثمار هو على المودعين أنفسهم بقدر الجزء الداخل في الاستثمار من أموالهم، وأما الأجزاء غير الداخلة في الاستثمار فإن البنك هو الذي يتحمل نفقة ضمانها، وهذا ما أخذ به مشروع النظام المقترح حيث جعل رسم اشتراك حسابات الاستثمار وما في حكمها على نفقة المستثمرين أنفسهم، بحيث يتقيد البنك الإسلامي على حساب أصحاب حسابات الاستثمار أو ما في حكمها ما قام بدفعه من رسم اشتراك سنوي نيابة عن أصحابها، وذلك بنسبة اثنين ونصف بالألف من رصيد كل حساب من حسابات الاستثمار بعد خصم الجزء غير المستثمر المنصوص عليه في عقد الحساب.

مصادر تمويل الصندوق

يتكون رأس مال الصندوق مما يلي:

1. مبلغ مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند نفاذ أحكام القانون المعدل، ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة.

2. رسوم التأسيس المدفوعة من البنوك الإسلامية وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.

تتكون مصادر هذا الصندوق مما يلي:

  1. رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية.
  2. عوائد استثمارات أموال الصندوق.
  3. الغرامات التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون.

وقد جاء في المادة (14) من القانون: "إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون أو إذا قدم بياناً غير مكتمل المعلومات أو كانت هذه المعلومات مغلوطة أو غير مطابقة للواقع تترتب عليه بقرار من المدير العام غرامة تأخير تستوفيها المؤسسة بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديمه وفق الأصول"([53]).

والصحيح أن فرض هذه الغرامة بسبب عدم تقديم البيانات، أو تقديم بيانات مغلوطة لا مانع منه شرعاً، وأما فرض غرامة على تأخير الدفع من مثل البنوك للمؤسسة فقد تم استثناء البنوك الإسلامية منه لما فيه من الحرمة وقد سبق أن أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراراً بتحريم الشرط الجزائي في قراره رقم: (124) (11/ 2008) الصادر بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008م، حيث جاء فيه:

 "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على موضوع الشرط الجزائي في الديون، والذي قد ورد في بعض العقود التي نظر فيها المجلس.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي:

قرر المجلس أن إعطاء الدائن صلاحية الحصول على التعويض والمطالبة به فيما إذا تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائن، هو ما يسمى بالشرط الجزائي في الديون. وحكم هذا الشرط أنه فاسد مفسد للعقد؛ لأنه من ربا الجاهلية الذي جاء تحريمه في القرآن، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } البقرة/275.

أي أن الزيادة عند حلول الأجل آخراً، كاشتراطها في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: (إما أن تقضي وإما أن تربي) أي تزيد في الدين. انظر: تفسير القرطبي ج3 ص275.

والشرط الجزائي هو زيادة على أًصل الدين مقابل الأجل، وهذه زيادة محرمة وباطلة سواء كانت مشروطة في العقد كالشرط الجزائي، أو لم تشترط إلا عند حلول الأجل.

وعليه فإن الشرط الجزائي بالنسبة لوفاء الدين، هو إقرار بالربا عند التعاقد، وهذا حرام شرعـاً، والله تعالى أعلم"([54]).

  1. أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.
  2. أي منح مالية تقدم لهذا الصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.

استثمار أموال ضمان الودائع

إن أموال ضمان الودائع جاءت بغرض حماية أموال المودعين في المصارف الإسلامية من أي خطر تتعرض له البنوك، ويجب أن يراعى في استثمار هذه الأموال أمران:

الأول: التقليل من تعرضها لمخاطر الاستثمار، فهي أموال ضامنة لغيرها ولا يوجد من يضمنها.

الثاني: مراعاة استثمار هذه الأموال وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن هنا فقد ارتأت اللجنة أن تستثمر أموال صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الصكوك الإسلامية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو المضمونة من قبلها، وذلك مراعاةً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولتقليل درجة المخاطر في استثمار هذه الصكوك لأقصى حد ممكن.

المطلب الثاني: مقدار التعويض وآلية احتسابه

 حدد قانون ضمان مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م حداً أعلى للتعويض عن الودائع عند تعرض البنوك لأزمات مالية تمنعها من الوفاء بأموال المودعين مما يعرضها للتصفية، بحيث يصبح مبلغ الضمان مستحق الأداء إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك، ويكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار خمسين ألف دينار أو أقل، ويكون الضمان خمسين ألف دينار إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك([55]).

وإذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات الآتية:

  1. إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون.
  2. إذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فأكثر، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب، وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ الضمان إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه.
  3. إذا كان الشخص مديناً للبنك أو كفيلاً لأحد مدينيه، يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة أو المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى ذلك البنك سواء أكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع أم لا، وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام هذا القانون.
  4. لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند إجراء التقاص المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه:
  5. أي مبالغ بعملة أجنبية إذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
  6. أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر إلا إذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها([56]).

وقد أوجب القانون على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته([57]).

المطلب الثالث: أموال الصندوق في حال تصفيته

نص مشروع القانون على أن تؤول أمواله في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق، وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه المعايير الشرعية في أموال صناديق التكافل، حيث جاء فيها: "صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة"([58]).

صلاحية مؤسسة ضمان الودائع وأولويات تسديد الديون المستحقة عن البنك

مؤسسة ضمان الودائع هي المصفي لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له([59]).

ونظراً لخصوصية البنوك الإسلامية واقتراح اللجنة بإفراد فصل خاص لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في قانون المؤسسة وكون قانون البنوك قام بمعالجة البنوك الإسلامية بمعزل عن البنوك التقليدية، فإن اللجنة بعد البحث والدراسة والمشاورة ارتأت إضافة مادة إلى ذلك الفصل بحيث تكون المادة كما يلي:-

يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:-

- تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار وما في حكمها وفقاً للشروط الخاصة بها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها. ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة وذلك  بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات  التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.

- ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي.

- دون الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي:

1. القروض الحسنة التي حصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي تحت التصفية بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية.

2. المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي.

3. حقوق المواطنين والمستخدمين.

4. القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية.

5. القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية.

6. حقوق المودعين في حسابات الائتمان أو ما في حكمها وحقوق الصندوق الناشئ لضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية بموجب أحكام هذا القانون.

7. حقوق الدائنين الآخرين وأية أموال أخرى مودعة من قبل أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.

8. باقي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار أو ما في حكمها.

9. أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.

10. حقوق المساهمين.

المبحث الخامس

الحكم الشرعي للنظام المقترح

أرى أن هذا الاقتراح بإيجاد فصل خاص في قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م يعالج موضوع ضمان الودائع في البنوك الإسلامية ويلزمها بالاشتراك في مؤسسة ضمان الودائع هو جائز من الناحية الشرعية وقد روعي فيه بجميع تفصيلاته أن يكون موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وما استقرت عليه المجامع الفقهية والمعايير الشرعية، وقد صدر في هذا الاقتراح قرار من مجلس الإفتاء الأردني ينص على جوازه حيث نص القرار رقم: (181) (13/ 2012) ، الصادر بتاريخ (4/ 11/ 1433هـ) الموافق (20/ 9/ 2012م) على ما يأتي:

"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (4/ 11/ 1433هـ)، الموافق (20/ 9/ 2012م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة ضمان الودائع، الذي طلب فيه بيان الحكم الشرعي لضمان الودائع لدى المصارف الإسلامية، والنظر في مشروع تعديل قانون المؤسسة المتعلق بهذا الخصوص.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

الودائع في المصارف الإسلامية لها خصوصية عن سائر البنوك تبعاً لاختلاف أنواع الحسابات فيها، وتميزها عنها في البنوك التقليدية.

ولهذا فإن المجلس يؤيد ما جاء في مشروع القانون بضرورة تقييد البنوك الإسلامية بضمان حسابات الائتمان لديها، أما حسابات الاستثمار فيُقَيَّدُ رسمُ الاشتراك السنوي المدفوع لمؤسسة ضمان الودائع على أصحابها، على سبيل الاقتطاع لمواجهة المخاطر، وهذا ما يقتضي من المؤسسة إنشاء محفظتين مستقلتين في صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية؛ إحداهما لضمان ودائع حسابات الائتمان، والأخرى لضمان ودائع حسابات الاستثمار.

كما تبيَّن للمجلس أن مشروع القانون المعدل يقوم على مبدأ التكافل والتعاون، وأن ما يُدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتبرع، الغرض منه حفظ أموال الناس في البنوك الإسلامية من المخاطر التي يتعرض لها، وأموال هذا الصندوق تؤول في النهاية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ولهذا يرى المجلس جوازَ إنشاء هذا الصندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وسلامةَ التعديلات المقترحة من الناحية الشرعية، وموافقتَها للمعايير الشرعية المعتبرة، والله تعالى أعلم"([60]).

النتائج

  1. الضمان هو التزام حق مالي ثابت في الذمة وهو ثابت في الشرع من القرآن والسنة والإجماع.
  2. وديعة حسابات الائتمان في البنوك الإسلامية هي قروض يتحمل البنك ضمانها وتبعة الضمان أو نفقته إن كان من نفقته.
  3. التكييف الفقهي للودائع في المصارف الإسلامية إما أن يكون حساب ائتمان بحيث لا تختلف عن الحسابات في البنوك التقليدية كونها عقد قرض بين المودع والبنك، ويكون البنك ضامناً لها ولا يستحق عليه أية عوائد، أو أن يكون من حسابات الاستثمار التي تهدف إلى تنمية الأموال بأسلوب عقود المضاربة في الفقه الإسلامي, وتخضع لشروطه وأحكامها ولا يضمن البنك إلا بالتعدي أوالتقصير في حفظ المال ورعايته, وإما أن يكون من حسابات الاستثمار المخصص القائم على عقد المضاربة التكافلي، فالبنك هو المضارب، والمودعون هم أرباب الأموال.
  4. المبدأ الذي يقوم عليه ضمان الودائع هو مبدأ تأميني تكافلي، يهتم بالتأمين على الودائع في المصارف الإسلامية، نظير ما يقوم به الأفراد من التأمين على أموالهم وممتلكاتهم، وهو يختلف عن التأمين الذي تمارسه شركات التأمين التجارية، فالتأمين على الودائع يستهدف المجتمع عامة ممثلاً في المودعين والمتعاملين مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى، والجهة المنظمة ليست جهة تجارية تسعى للربح، وإنما تسعى في المقام الأول لتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، من خلال حماية أموال المودعين.
  5. تم إنشاء مؤسسة ضمان الودائع في الأردن بصدور قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000م، حيث نص القانون على إنشاء مؤسسة تسمى (مؤسسة ضمان الودائع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تهدف إلى زيادة الثقة في المصارف والمؤسسات المالية التي تحتفظ بمدخرات أفراد المجتمع، وقد ألزم القانون جميع البنوك التقليدية العاملة في الأردن بالاشتراك في هذه المؤسسة لقانون فيما استثنى البنوك الإسلامية العاملة في المملكة وجعل الانضمام إليها اختيارياً.
  6. تم تشكيل لجنة بقرار من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع بهدف شمول البنوك الإسلامية بمؤسسة ضمان الودائع، لإجراء تعديل على قانون مؤسسة ضمان الودائع بحيث تدخل البنوك الإسلامية العاملة في الأردن بأحكام ضمان الودائع، وقد أعدت اللجنة نظاماً مقترحاً يقوم على مبدأ على فكرة التأمين التعاوني المجاز من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، بحيث تقوم العلاقة بين المؤسسة والصندوق على أساس الوكالة بالأجر.
  7. اقترحت اللجنة استثمار أموال صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الصكوك الإسلامية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو المضمونة من قبلها، بهدف التقليل درجة المخاطر في استثمار هذه الصكوك لأقصى حد ممكن.
  8. نص مشروع قانون ضمان الودائع على أن تؤول أموال صندوق ضمان الودائع في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق.
  9. قرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية جوازَ إنشاء صندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وسلامةَ التعديلات المقترحة على قانون ضمان الودائع من الناحية الشرعية، وموافقتَها للمعايير الشرعية المعتبرة.

التوصيات

أولاً: المسارعة في تطبيق ما ورد في البحث على أرض الواقع من خلال الموافقة على القانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، بحيث يشمل القانون البنوك الإسلامية لتدخل في مؤسسة ضمان الودائع حفاظاً على أموال المودعين في المصارف الإسلامية، ولزيادة الثقة في هذه المصارف.

ثانياً: إجراء تعديل على قانون البنوك بتخفيض النسبة المقتطعة لصندوق مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية بعد إشراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع؛ وذلك لتخفيف العبء المالي على البنوك الإسلامية.

 

(*) بحث مقدم للمؤتمر الدولي الأول للمالية والمصرفية الإسلامية والذي نظمه قسم المصارف الإسلامية في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية خلال الفترة من 6-7/8/2014م

المصادر والمراجع

  1. أحمد، عثمان با بكر، نظام حماية، الودائع لدى المعارف الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم (54).
  2. الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السبكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي.
  3. البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، ابو عبد الله شمس الدين (1423هـ/2003م)، المطلع على ألفاظ المقنع، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، ط1، مكتبة السوادي.
  4. ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية.
  5. خليل، إسحاق بن موصى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (1426هـ-2005م)، مختصر العلامة خليل، تحقيق: أحمد جاد، ط1، دار الحديث، القاهرة.
  6. الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (1417هـ/1997م)، فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت_لبنان.
  7. الزبيدي، أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من الحققين، دار الهداية.
  8. ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد (1422هـ_1428هـ) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط1، دار ابن الجوزي.
  9. العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1414هـ_1994م)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت_لبنان.
  10. الغندور، حافظ كامل، مؤسسات ضمان الودائع كأداة لمعالجة المشكلات المصرفية في المستقبل مع الإشارة إلى مشروع مؤسسة ضمان الودائع في مصر، ورقة بحث مقدمة لندوة مؤسسات ضمان الودائع المصرفية، دمشق، 16-18، يونيو.
  11. ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني الرازي، ابو الحسين (1399هـ/1979م)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.
  12. الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب(1426هـ/2005م)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط8.
  13. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت.
  14. قحف، منذر، ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة الأردنية الهاشمية، تشرين الثاني (نوفمبر)، 2005.
  15. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي (1388هـ_1968م)، ثم الدمشقي الحنبلي، المغني، مكتبة القاهرة.
  16. قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام، الأردن.
  17. قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد9.
  18. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس (1417هـ/1997م)، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت_لبنان.
  19. اللكنوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  20. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، موطأ الإمام مالك، تحقيق أحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406هـ_1985م.
  21. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق برهان الدين (1418هـ/1997م)، المبدع في شرح المقنع، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت.
  22. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، ابو الفضل  (1414هـ)، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت.
  23. الموقع الإلكتروني لمؤسسة ضمان الودائع: http://www.dic.gov.jo.
  24. ابن نصر، عبد الوهاب (1425هـ، 2004م)، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: أبو أويس محمد بو خبزة المسني التطواني، ط1، دار الكتب العلمية.
  25. النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية.

الهوامش


([1]) ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني الرازي، ابو الحسين (1399هـ/1979م)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 3/272.

([2]) البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، ابو عبد الله شمس الدين (1423هـ/2003م)، المطلع على ألفاظ المقنع، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب، ط1، مكتبة السوادي، 297.

([3]) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، ابو الفضل  (1414هـ)، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت، 12/257.

([4]) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، 2/364.

([5]) الزبيدي، أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من الحققين، دار الهداية، 35/333.

([6]) الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب(1426هـ/2005م)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط8، 1212.

([7]) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق برهان الدين (1418هـ/1997م)، المبدع في شرح المقنع، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 4/333.

([8]) خليل، إسحاق بن موصى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (1426هـ-2005م)، مختصر العلامة خليل، تحقيق: أحمد جاد، ط1، دار الحديث، القاهرة، 176.

([9]) ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي (1388هـ_1968م)، ثم الدمشقي الحنبلي، المغني، مكتبة القاهرة، 4/399.

([10]) ابن نصر، عبد الوهاب (1425هـ، 2004م)، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: أبو أويس محمد بو خبزة المسني التطواني، ط1، دار الكتب العلمية، 2/174.

([11]) ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد (1422هـ_1428هـ) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط1، دار ابن الجوزي، 9/182.

([12])الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السبكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، 2/335.

([13]) ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/182).

([14]) الأنصاري، أسنى المطالب (2/335).

([15]) الكنوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 575.

([16]) يوسف:72.

([17]) النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، 14/3.

([18]) رواه أبو داود (3/321)، باب في تضمين العارية، برقم (3567)، والترمذي (3/565)، باب أن العارية مؤداة، برقم (1265)، وقال الترمذي: وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب، وصححه الألباني.

([19]) السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (1421هـ/2000م)، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس،ط1، دار الفكر، بيروت_لبنان، 20/50.

([20]) العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1414هـ_1994م)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت_لبنان، 2/274.

([21]) الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (1417هـ/1997م)، فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت_لبنان10/356.

([22]) القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس (1417هـ/1997م)، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت_لبنان، ط1،9/191.

([23]) المادة (2) من قانونا لبنوك الأردنية لسنة (2000م).

([24]) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم (90/3/د9) في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1إلى6 ذي القعدة (1415هـ) الموافق 1_6إبريل 1995م، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد9، الجزء 1حتى 667..

([25]) بحسب ما اتفقت عليه اللجنة.

([26]) الربيعي، سعود محمد، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 141.

([27]) حمود، سالي حمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (1982م)، ط2، مطبعة الشرق، عمان، 263.

([28]) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم (90/3/د9) في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1إلى6 ذي القعدة (1415هـ) الموافق 1_6إبريل 1995م، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد9، الجزء 1حتى 667..

([29]) المغني (5/49).

([30]) الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، موطأ الإمام مالك، تحقيق أحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406هـ_1985م، ص(691).

([31]) انظر: قحف، منذر، ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة الأردنية الهاشمية، تشرين الثاني (نوفمبر)، 2005، ص21-22.

([32]) ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية، 246.

([33]) ابن قدامة، المغني 6/436.

([34]) ابن ماجه، السنن، كتاب الصدقات، باب الوديعة، حديث رقم (2401).

([35]) السبكي، تكملة المجموع شرح المهذب للنووي، دار الفكر، 14/177.

([36]) أحمد، نظام حماية الودائع (ص11).

([37]) انظر: أحمد، نظام حماية الودائع (ص29).

([38]) الغندور، حافظ كامل، مؤسسات ضمان الودائع كأداة لمعالجة المشكلات المصرفية في المستقبل مع الإشارة إلى مشروع مؤسسة ضمان الودائع في مصر، ورقة بحث مقدمة لندوة مؤسسات ضمان الودائع المصرفية، دمشق، 16-18، يونيو، 64.

([39]) انظر: أحمد، عثمان با بكر، نظام حماية، الودائع لدى المعارف الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم (54)، 28.

([40]) المادة (4) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([41]) أحمد، نظام حماية الودائع، 28.

([42]) الموقع الإلكتروني لمؤسسة ضمان الودائع: http://www.dic.gov.jo      

([43]) قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([44]) المادة (11) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([45]) المادة (12) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([46]) انظر: المادة (3) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([47]) أحمد، نظام حماية الودائع (ص11).

([48]) أحمد، نظام حماية الودائع  (ص12).

([49]) انظر: المعايير الشرعية ص(364).

([50]) اقتراح بإضافة فقرة من مادة في الفصل الخاص بضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن.

([51]) المعايير الشرعية، 366.

([52]) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 90/3/د9.

([53]) المعايير الشرعية، المعيار رقم (26)، 265.

([54]) قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، قرار رقم: (124) (11/ 2008) الشرط الجزائي في الديون، الصادر بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008م، في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م.

([55]) كانت قيمة الوديعة منذ نشأة المؤسسة عام 2000م عشرة آلاف دينار، ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (ب ن1/8/22034) بتاريخ 5/12/2011م، استناداً إلى الفقرة (د) من المادة (32) من قانون المؤسسة بتعديل سقف الضمان من عشرة آلاف إلى خمسين ألف دينار أردني اعتباراً من 1/1/2011م .

([56])انظر: المادة (34) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([57]) المادة (37) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([58])المادة (14) من قانون مؤسسة ضمان الودائع.

([59])المادة (39) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م.

([60]) قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع، بتاريخ (4/ 11/ 1433هـ) الموافق (20/ 9/ 2012م)، في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (4/ 11/ 1433هـ)، الموافق (20/ 9/ 2012م).

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

دراسات وبحوث

   يد الضمان ويد الأمانة بين النظرية والتطبيق في الفقه الإسلامي

   ضمان الطبيب في الشريعة

الفتاوى

   حكم صيانة المدارس والمستشفيات من أموال الزكاة

   حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد

   صدم سيارة شخص ولم يدفع له تعويضا

   ذمة الميت تبرأ من الدين فور تحمل وليه عنه

   حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا