دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 24-06-2014


الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين في شركات التأمين الإسلامية

                                مع التطبيقات العملية*              

الدكتور محمد أحمد الخلايلة، الأمين العام لدائرة الإفتاء

ملخص البحث

إعادة التأمين لدى الشركات التجارية المتخصصة لهذه الغاية من أهم العقبات التي تواجه شركات التأمين الإسلامية من وجهة النظر الشرعية، باعتبار أن التأمين التجاري حرام طبقاً لما ذهب إليه جماهير أهل العلم والمجامع الفقهية المعاصرة لما فيه من الربا والغرر والجهالة.

وإذا كان التأمين التجاري في أصله محرماً فإن التعامل مع شركات التأمين التجاري حرام كذلك، إلا أن الضرورة تستدعي شركات التأمين الإسلامية إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية لضمان قدرتها على تغطية المخاطر التي يتعرض لها حملة الوثائق الإسلامية أسوة بحملة الوثائق في شركات التأمين التجارية التي تمارس عمليات إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية، وقد استند الفقهاء المعاصرون ومجامع الفقه الإسلامي وهم يرون حرمة إعادة التأمين لدى الشركات التجارية في جواز إعادة التأمين لدى هذه الشركات من قبل شركات التأمين الإسلامية إلى قاعدة الضرورات أو الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة بضوابطها الشرعية.

ومن المعلوم لدى العلماء أن العمل بقاعدة الضرورات والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لها ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها إبان تطبيقها والعمل بمقتضياتها، فالضرورة تقدر بقدرها، وهذا يتطلب من شركات التأمين الإسلامية أن تقلل من عمليات إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية ما أمكن، وأن تعمل على إيجاد البدائل، لا سيما مع تطور صناعة التأمين الإسلامي وإيجاد شركات إسلامية لإعادة التأمين، وأن تكون عقود التأمين مع شركات إعادة التأمين التقليدية لأقصر مدة ممكنة، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية الأخرى التي يجب مراعاتها.

وقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذه الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين التي تمارسها شركات التأمين الإسلامية لدى الشركات التجارية لتجعلها منضبطة بأحكام الشرع الحكيم، إضافة إلى بعض المسائل الأخرى المتعلقة بإعادة التأمين، ومنها أخذ عمولة إعادة التأمين؛ وحكمها الشرعي، وما هي البدائل الشرعية لذلك، وحكم أخذ جزء من أرباح أقساط التأمين التي تستثمرها شركة إعادة التأمين، وحكم الاحتفاظ باحتياطات عن الأخطار السارية إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بعمليات إعادة التأمين حيث قمت بذكر آراء العلماء المعاصرين ومناقشتها والترجيح فيما بينها، مع إيجاد الحلول والبدائل الشرعية التي تساهم في نهضة صناعة التأمين الإسلامية على أسس شرعية بعيداً عن الصورية والحيل.

وذكرت أيضاً بعض التطبيقات العملية التي تمارسها شركات التأمين الإسلامية في عمليات إعادة التأمين، ومنها شركة التأمين الإسلامية الأردنية، مع التعليق على هذه التطبيقات.

وذكرت في نهاية البحث خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات التي تسهم في ازدهار صناعة التأمين الإسلامية، سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه.

وتالياً خطة البحث:

المبحث الأول: مفهوم التأمين وإعادة التأمين.

المبحث الثاني: أنواع إعادة التأمين وصوره.

المبحث الثالث: التطبيقات العملية لعمليات إعادة التأمين في شركات التأمين الإسلامية.

المبحث الرابع: حكم إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات التأمين التقليدية.

المبحث الخامس: الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية.

الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.

ثبت المراجع.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد جعل الله تعالى التكافل والتعاون على البر والتقوى مبدأ أصيل في هذا الدين، وقاعدة كلية من قواعده المتينة، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراحم والتواد بين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) رواه مسلم.

وكان منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بما فهموه وأدركوه من التربية الإلهية، والمنهج النبوي أنهم كلما وقعوا في عسر أو شدة تكافلوا فيما بينهم، وخير مثال على ذلك الأشعريين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ) رواه مسلم.

والمسلمون وهم يعيشون متطلبات الحياة المعاصرة، وما فيها من منغصات وحوادث لا يستطيعون التكافل فيما بينهم بالصورة القديمة التي كانت بين الأشعريين؛ فاقتضت متطلبات الحياة المعاصرة إيجاد شركات تأمين إسلامية تؤصل وتؤطر التكافل بين المسلمين، وهذه الشركات حتى تحمي نفسها من الانهيار والخسائر الفادحة التي قد تعصف بها، تحتاج إلى أن تحمي نفسها بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين، وبما أن التأمين التعاوني ما زال في بداياته، ونتيجة لعدم وجود شركات إعادة تأمين  إسلامية، اضطرت هذه الشركات إلى إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية من باب الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وكان لا بد لهذا التعامل من ضوابط تحميه وتمنعه من الانحراف عن منهج الشرع القويم، فجاء هذا البحث ليلقي بالضوء على أهم الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية، راجياً الله تعالى أن أكون وفقت فيه فإن أحسنت فلله الحمد والمنة، وإن أخطأت فمن نفسي وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والحمد لله رب العالمين.

المبحث الأول

مفهوم التأمين التكافلي وإعادة التأمين

المطلب الأول: مفهوم التأمين التكافلي لغة واصطلاحاً

التأمين لغة: مشتق من مادة أمن يأمن أمناً، إذا وثق وركن إليه، الأمن وهو من طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمانة والأمنة: ضد الخيانة، وقد أمنه تأميناً وائتمنه واستأمنه وقد أمّن فهو أمين وأمان: مأمون به ثقة([1]).

فالتأمين بمعناه اللغوي مأخوذ من الأمن وهو زوال الخوف وطمأنينة النفس، والمعنى المعاصر للتأمين يعني طمأنينة النفس وزوال الخوف من الأخطار المحدقة التي من المحتمل أن يتعرض لها الإنسان.

تعريف التأمين التكافلي اصطلاحاً:

هو "تعاون منظم تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع في مواجهته، بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضراراً جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم"([2]).

أو هي"تحمل خسارة مالية قليلة مؤكدة، مقابل تحمل خسارة اكبر محتملة، أي: تفضيل حالة التأكد على حالة عدم التأكد"([3]).

وعرفه بعضهم بأنه: "عبارة عن أداة اجتماعية يمكن بواسطتها تحويل عبء الخطر من الشخص المعرض له إلى شخص أو هيئة تعاونه في تحمله"([4]).

وجميع التعريفات تدل على أن التأمين التعاوني: هو تعاون منظم على تحمل أعباء الخسارة، أو الخطر تشترك فيه مجموعة من الأشخاص أو الهيئات.

ومثال عليه: أن يقوم أهل سوق الذهب مثلاً بإنشاء صندوق تعاوني من أموالهم بحيث يقدم كل منهم حصته من قسط التأمين ويرصد المبلغ في صندوق للطوارئ، بحيث يؤدى منه تعويض لأي مشترك منهم عندما يقع الخطر الذي أسس الصندوق لدفعه، كخطر السرقة أو الاحتراق([5]).

المطلب الثاني: مفهوم إعادة التأمين

هناك عدة تعريفات لمصطلح إعادة التأمين، منها:

"قيام شركة التأمين (المؤمن المباشر) بالتأمين لدى شركة أخرى، أو شركات تسمى (شركات إعادة التأمين). مما قد يلحقها من تعويضات، تلزم بسدادها"([6]).

وعرفه نبيل محمد بقوله: "هو عقد تأمين جديد منفصل ومستقل عن وثيقة التأمين الأصلية، وعلى نفس الخطر الذي تم التأمين عليه بموجب وثيقة التأمين الأصلية التي أصدرتها شركة التأمين، وبموجب هذا العقد الجديد (عقد إعادة التأمين)، يوافق معيد التأمين على تعويض الشركة المتنازلة عن خسائرها المحتملة، والناجمة عن وثائق التأمين الأصلية التي أصدرتها، وذلك مقابل قسط أو مبلغ من المال تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيد التأمين"([7]).

وعرفه الدكتور أحمد شرف الدين بأنها:

"العملية التي بموجبها ينقل المؤمن المباشر إلى المؤمن المعيد جزءً من الأخطار التي قبل التأمين عليها بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن  من التناسق بين هذه الأخطار"([8]).

فيتضح مما سبق أن إعادة التأمين هو تأمين جديد بين المؤمن المباشر، ومعيد التأمين، فإعادة التأمين هو عقد بمقتضاه تلتزم إحدى شركات التأمين في تحمل أعباء المخاطر المؤمن منها لدى شركة أخرى([9]).

فهو عقد تأمين بين شركتين إحداهما المؤمن المباشر، والأخرى مُعيد التأمين، فيقوم معيد التأمين بتحمل المخاطر أو جزء منها التي تحملها المؤمن المباشر تجاه المستأمنين عند وقوع الخطر المؤمن منه.

والداعي إلى ذلك أن المؤمن المباشر لا يستطيع تحمل جميع المخاطر عند وقوعها والتعويض عنها، فيلجأ إلى إعادة التأمين بحيث يتحمل معيد التأمين جزءً من الخسارة التي يتحملها المؤمن المباشر بالنسبة المتفق عليها.

المطلب الثالث: مفهوم إعادة التأمين الإسلامي

إن عقد إعادة التأمين الذي تمارسه شركات التأمين الإسلامية لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية أو التجارية لا يختلف في شكله وتعريفه عن عقود إعادة التأمين التجارية([10])، وتالياً أبرز التعريفات التي ذكرها المختصون في التأمين الإسلامي لمفهوم إعادة التأمين الإسلامي:

فعرفها الدكتور عبد الستار أبو غدة بأنه: "دفع شركة التأمين جزءً يتفق عليه من أقساط التأمين التي تحصل عليها من المستأمنين لشركة إعادة التأمين، تضمن لها نظير أقساط إعادة التأمين هذه مقابلة جزء من الخسائر، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده وطالب المستأمن بتعويض ما لحقه من أضرار تدفع شركة التأمين كل الخسارة ثم تطالب شركة إعادة التأمين بدفع حصتها من التعويض حسب الاتفاق معها"([11]).

وعرفها الدكتور سليمان بن ثنيان: "أنها عملية فنية يقوم بموجبها المؤمِّن المباشر بتأمين جزء من الأخطار التي تعهد بتأمينها عند مؤمِّن آخر خوفاً من عجزه عن تعويضها"([12]).

وعرفها الدكتور محمد عثمان شبير: "قيام شركة التأمين الإسلامي بالتأمين على الأخطار التي يتعاون المستأمنون على ترميمها فيما بينهم لدى شركات إعادة التأمين العالمية مقابل أقساط تدفعها للشركة العالمية وتتحمل الأخيرة عن الأولى التعويضات التي يستحقها المستأمنون في حال وقوع الأخطار"([13]).

ونلاحظ من التعريفات السابقة لإعادة التأمين الإسلامي أنها لا تختلف عن التعريفات السابقة لمفهوم إعادة التأمين.

المبحث الثاني

أنواع إعادة التأمين وصوره

إن فلسفة التأمين تقوم على أساس اشتراك جمع غفير من الناس في إزالة الضرر الحاصل أو تخفيفه، وهذا الضرر المراد إزالته أو تخفيفه([14]) يشمل الأفراد المؤمن لهم ويشمل كذلك شركات التأمين حتى لا تتعرض لخسائر فادحة، فديمومة شركات التأمين والحفاظ عليها من الخسائر والإفلاس هو في حقيقته حماية لجمهور المؤمِّنين والمحافظة عليهم، ومن هنا نشأت فكرة إعادة التأمين للمحافظة على هذه الشركات فكيف تستطيع شركة مجموع ما فيها عشرة أو عشرين مليوناً أن تؤمن مطارات أو طائرات أو سفن بمئات الملايين أي أنه من المعروف أن شركات التأمين المباشرة لديها قدرات استيعابية محددة مرتبطة بحجم رأس المال والاحتياطيات الفنية، وقدرات فنية وإدارية محددة مرتبطة بطبيعة نشاطها وأسواقها المحلية، كما أن مبالغ التأمين الكبيرة كتأمين مصافي البترول والطائرات والبواخر والمشاريع الهندسية لا تستطيع شركة تأمين واحدة استيعابها([15]) فكانت الضرورة تقتضي إنشاء شركات إعادة تأمين عملاقة لتوزيع الخطر بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

ومن هنا تعددت صور وأشكال إعادة التأمين على النحو الآتي:

منها ما يسمى بالاتفاق، ومنها الاختياري، وهو تقسيم يرتكز على أساس قانوني من حيث وجود إلزام قانوني بإعادة التأمين، ولعل أشهرها، من حيث الإجمال، هو ما يمكن أن يندرج تحتها كثير من الأشكال، كإعادة التأمين فيما جاوز الطاقة، أو فيما جاوز حداً من الخسارة([16])، وأشهر أشكال إعادة التأمين هو إعادة التأمين عن طريق الاتفاقيات، وهي على نوعين:

  1.  اتفاقية المشاركة: وهي التي تفضلها في الغالب شركات التأمين الجديدة على غيرها من الاتفاقيات باعتبار أنها تخفف من العبء المالي على الشركة الجديدة عن طريق الاحتفاظ بنسبة صغيرة من الخطر، وإعادة الباقي لدى شركات الإعادة، فعلى سبيل المثال: الاحتفاظ بنسب 10% من الخطر، وإعادة90% إلى معيدي التأمين ضمن مبلغ محدد مسبقاً في هذه الاتفاقية، ويضاف إليها اتفاقية إضافية تسمى اتفاقية الفائض، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة ضمن حدود مبالغ معينة، ويحدد في هذه الاتفاقية مسؤولية كل طرف بالنسبة لحصته من الأقساط، والتعويضات، وعمولة إعادة التأمين، والحسابات والمناطق الجغرافية للاتفاقية، والإطار القانوني لها، والمخاطر المشمولة بالتغطية، وكذلك المستثناة، وعملة الاتفاقية، وموعد نفاذها وانتهائها، وغيرها من الشروط التي يتفق عليها مسبقا بين شركة التأمين وشركة الإعادة. وتساعد هذه الاتفاقية شركة التأمين المباشرة على البدء بتكوين محفظة تأمينية متوازنة بأقل كلفة إدارية كما توفر الدعم الفني اللازم عن طريق التعاون في تسعير الأخطار وتسوية التعويضات

ب) اتفاقية الفائض: وتبرم بعد مرور فترة على عمل الشركة بعدما تكون قاعدة من المعلومات، والبيانات، ومحفظة تأمينية تستند عليها في تقدير المخاطر وفي نفس الوقت تكون قد استطاعت تكوين احتياطيات فنية مالية تساعدها على زيادة احتفاظها من الخطر، والتعرف على نوعية المخاطر وأسبابها، وحجم تكرارها خلال السنوات الماضية، وتحدد نسبة الاحتفاظ من كل خطر طبقا لجدول مخاطر محدده وحدود احتفاظ مسبقة من كل خطر وكذلك الطاقة الاستيعابية لكل اتفاقية سواء في تأمين الممتلكات، أو التأمين البحري والنهري، أو تأمين الحوادث العامة.

وقد تكون اتفاقية الفائض اتفاقية أولى، أو اتفاقية ثانية، وفي بعض الحالات ثالثة، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للشركة، وهناك بنود وشروط في كل اتفاقية، تحدد بدء وانتهاء الاتفاقية، ونوع العملة، والحدود الجغرافية للخطر، والجهة القانونية - الدولة – التي يتم بها تسوية النزاعات القانونية، ونوع المخاطر التي تكون مشمولة في هذه الاتفاقية سواء أكانت في اتفاقية المشاركة أم اتفاقية الفائض([17]). 

وفي حال قيام شركات التأمين على النحو المبين سابقاً فإن العلاقة تتحدد فقط بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، أما المستأمن لدى شركة التأمين فلا يتمتع بأية حقوق لدى شركة إعادة التأمين، وتنحصر علاقته بالشركة التي أمَّنت له فيما يتعلق بدفع التعويض عند حدوث الخطر المؤمن ضده.

وبموجب إعادة التأمين، تدفع شركة التأمين المباشر إلى شركة إعادة التأمين مبلغاً مالياً في صورة أقساط تحدد قيمتها تبعا لحجم الخطر المؤمن ضده يسمى "قسط إعادة التأمين" وتقوم شركة إعادة التأمين بواجبها كطرف مؤمن. حيث تتحمل جزءً من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشر، وذلك بنسبة حصتها مما تتقاضاه من الأقساط.

وتقدم شركة إعادة التأمين للشركات المؤمنة لديها مبالغ مالية باسم "عمولة إعادة التأمين" وأخرى اسم "عمولة أرباح إعادة التأمين".

أما عمولة إعادة التأمين فتكون بمثابة تعويض لشركة التأمين على النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل الحصول على العمل الأصلي (ممارسة التأمين)، ومساهمة من شركة إعادة التأمين في النفقات الإدارية التي تخص الخطر المؤمن ضده.

وأما عمولة أرباح إعادة التأمين فتقدم على أساس أنها مكافأة لشركة التأمين مع عملائها المؤمنين لديها([18]).

المبحث الثالث

التطبيقات العملية لعمليات إعادة التأمين في شركات التأمين الإسلامية

أذكر في هذا المبحث أنموذجاً لإعادة التأمين وعقداً يبين منهجية إعادة التأمين، ويلاحظ أن مثال إعادة التأمين مع شركات تأمين إسلامية حيث وصل مجموع إعادة التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية في شركة التأمين الإسلامية الأردنية 95% تقريباً([19]):

  1. تأمين الممتلكات من خطر الحريق والزلازل والأخطار الاحتمالية([20]):

مثـال: تأمين بناء وموجودات وأثاث ومصانع، مصنع بقيمة -16.000.000دينار وبناء على طبيعة المصنع ونسبة الخطر، وسعة الاتفاقية الخاصة بتأمين الممتلكات من الممكن توزيع الخطر كما يلي:

يعتمد إعادة التأمين النسبية:

الإعادة وضمن اتفاقية الشركة:

احتفـاظ

حصـة المعيـد

اختيـاري

2000.000 دينار

8000.005 دينار

10.000.000 دينار

 

النسبـة

الحصـة

اسـم الشركـة

2000.000 دينار

20 %

SAUDI RE

6000.000 دينار

60 %

HANNOVER RE TAKAFUL

2000.000 دينار

20 %

TAKAFUL RE

 

ويتم توزيع اشتراك التأمين للمطالبات والمستردات بنفس نسب توزيع مبلغ التأمين.

  1. تعتمد نسب الإعادة النسبية في تأمينات الحوادث العامة من نقد، زجاج، حوادث شخصية، ضمان، خيانة الأمانة. وكذلك تأمينات النقل البحري والتأمينات الهندسية والتكافل والصحي.
  2. أما في تأمين السيارات فيتم إعادة التأمين على أساس اتفاقيات فائض الخسارة للمبالغ التي تزيد عن حد احتفاظ الشركة بموجب هذه الاتفاقية ويتحمل المعيد ما زاد عن هذا المبلغ.
  3. وتخضع الاتفاقية إلى استيفاء مبالغ في بداية العام لقاء هذه الاتفاقية.

فعلى سبيل المثال لو حصل حادث لمركبة ونتج عنه أضراراً مادية وجسمانية ووفيات  بلغت -/100000 دينار وكانت حدود التحمل لاحتفاظ الشركة -/20000 دينار فتكون مسؤولية الشركة -/20000 دينار، ومسؤولية معيد التأمين -/80000 دينار.

نموذج لاتفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة التأمين الإسلامية في الأردن:

تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية يقصد بها نقل جزء من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين.

تكون شركة التأمين ملتزمة مقدماً بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعة الأخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين، ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء وتنشأ مسؤولية المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن له، وذلك حسب شروط اتفاقيات إعادة التأمين.

تلتزم شركة التأمين بدفع اشتراك إعادة التأمين لقاء التزام المعيد بدفع نصيبه من المطالبات، كما يلتزم بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة، ويمكن أن ينص في الاتفاق على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات المعقودة معها.

تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الاشتراكات المعادة وهي 40% لاتفاقيات الحريق والحوادث العامة، والتأمين البحري والصحي، وذلك ضماناً لتنفيذ المعيد لالتزاماته في مواجهة شركة التأمين، ويفرج عن هذا المبلغ بعد سنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين، وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لدى البنك الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية، ويعطى المعيد عائداً متفقاً عليه من عوائد هذه المبالغ المحجوزة.

يدخل العائد المذكور ضمن حسابات المعيد ويخصم من العمولات المقبوضة من المعيد على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين.

يلتزم المعيد بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين، تحدد بنسبة مئوية معينة من اشتراكات إعادة التأمين، ولا يمثل ذلك عمولة بمعنى الكلمة، وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في النفقات المباشرة التي تتحملها شركة التأمين، والخاصة بالأخطار التي أعيد تأمينها.

تدخل هذه العمولات في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات في حساب صندوق التأمين التعاوني.

تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شركة التأمين في مشاركة المعيد بنسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية التي حققها من اتفاقية إعادة التأمين.

تحتسب عمولة أرباح إعادة التأمين في نهاية مدة الاتفاقية، وتدخل في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات([21]).

المبحث الرابع

حكم إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات التأمين التقليدية

اختلف العلماء المعاصرون في حكم إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات إعادة التأمين التقليدية على قولين:

القول الأول: يرى جواز قيام شركات التأمين الإسلامي بإعادة التأمين لدى شركات الإعادة التقليدية، وممن ذهب إلى هذا القول هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين الإسلامية الأردنية، ومجلس الإفتاء الأردني([22]) والمعايير الشرعية في المعيار رقم (41)، وبيت التمويل الكويتي، وهيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية، وهيئة الرقابة الشرعية لشركة (إياك)، ود. علي قرة داغي، ود. عبد الستار أبو غدة، وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني([23])، وغيرهم.

هذا وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

  1. بأن الحاجة تدعو إلى إعادة التأمين والحاجة العامة تُنزَّل منزلة الضرورة إذ لا مناص من اللجوء إلى شركات إعادة التأمين؛ وذلك لأغراض الحماية التأمينية فقد جاء في كتاب المعايير الشرعية: "أن إعادة التأمين التقليدي جائز كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة"([24]).

وجاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني: "بعد اطلاع مجلس الإفتاء على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعاً، ولكن الشركة تقوم أيضاً في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصة بإعادة التأمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن شركات التأمين الإسلامية مضطرة إلى إعادة التأمين عندها كي تتمكن من العمل في قطاع التأمين فإن هذا الأمر سيظل حتى تقوم شركات إسلامية لإعادة التأمين.

وعليه فإن إعادة التأمين - والحالة هذه - تعتبر حاجة تنزل منزلة الضرورة، وقد بين العلماء أن الحاجة ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة، سواء كانت حاجة عامة أي أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، أو كانت حاجة خاصة أي أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة، فليس المراد بخصوصها أن تكون فردية.

لهذا يجوز التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة في حدود هذه الضوابط.

وينبه المجلس إلى ضرورة أن تتوجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية على مستوى دولي، حتى لا تكون الإجازة مبنية على الاضطرار، كما أن المجلس يؤكد على هيئة الرقابة الشرعية أن لا يلجأ إلى إعادة التأمين إلا عند الحاجة المتيقن منها. والله تعالى أعلم"([25]).

2. عدم وجود العدد الكافي من الشركات التي تقوم بإعادة التأمين التكافلي.

يقول الدكتور حسين حامد: "لا توجد سوى بضع شركات تعمل الآن بالفعل في حقل إعادة التأمين وفقاً للمنهج الإسلامي وهذه الشركات مجتمعه لا تستطيع أن تسد حاجة شركة واحدة من شركات التأمين الإسلامي القائمة الآن"([26]).

وعليه فإن قلة عدد شركات إعادة التأمين الإسلامية يؤدي إلى أن تلجأ شركات التأمين الإسلامية لشركات إعادة التأمين التجارية.

3. الإلزام القانوني للتعامل مع شركات إعادة التأمين، فتضطر شركات التأمين الإسلامية لإعادة التأمين مع الشركات التقليدية([27]).

4. الاستئناس بتجربة المصارف الإسلامية: التي خرجت تماماً عن التعامل القائم في البنوك الربوية ولكنها لا تزال بحاجة إلى التعامل مع المؤسسات التقليدية في إطار محدد وفق ضوابط شرعية معينة وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين الإسلامي التي جاءت بطرح مختلف عما تتعامل به شركات التأمين التقليدية ولكنها لا تزال بحاجة إلى التعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدية في نطاق ضيق وبضوابط شرعية معينة أيضا[28]).

يقول الدكتور الصديق الضرير: "اقتنعت _ أي هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي _ بأن الحاجة إلى إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية عندما تقوم شركة التأمين الإسلامية حاجة متعينة، لعدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية، وعدم استطاعة البنك إنشاء شركة إعادة تأمين إسلامية، فأفتت الهيئة بجواز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية"([29]).

وجاء في قرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي فيما يخص إعادة التأمين: "ولما كان إعادة التأمين أمراً لابد منه لتوزيع المخاطر، كان من تمام الواجب إقامة شركات إعادة تأمين على الأساس التعاوني الإسلامي (التكافل) بحيث تلبي احتياجات السوق، وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية، إذا تحققت الحاجة بضوابطها الشرعية"([30]).

القول الثاني: عدم جواز قيام شركات التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية، وذهب إلى هذا القول: د. عبد العزيز الخياط([31])، والدكتور عجيل النشمي([32])، والدكتور محمد عثمان شبير، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث نص على([33]):

"أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.

ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة"([34]).

يقول الدكتور محمد عثمان شبير: "وأرى عدم جواز التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية "([35]).

واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

  1. أن إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية هو فرع عن التأمين التجاري المحرم، وبما أن حكم الأصل التحريم فيكون كذلك حكم الفرع.
  2. وجود البديل الإسلامي في شركات التأمين الإسلامية على الرغم أنها غير كافية إلا أنها تفي بالحاجة المبدئية على أمل التوسع في انتشارها مستقبلاً.
  3. إن القول بجواز هذا التأمين لدى الشركات التقليدية يجعل الشركات الإسلامية تركن إلى هذا القول ولا تعمل على قيام شركات إعادة تأمين إسلامية.

يقول الدكتور عبد العزيز الخياط: "والأصل أن تخلو معاملات المسلمين على اختلاف أنواعها من الربا، وإذا اضطرت بعض المؤسسات الإسلامية إلى معاملة ربوية كالتي تُجبر عليها البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية، فلا يعطى صفة الحلال، ولا يبرر هذا التعامل وإن كان جبراً عليه.

أما أن تتعامل شركات تأمين الإسلامي باختيارها (أي بإعادة التأمين على نحو ما تقدم) وتلتمس التخريج الشرعي لذلك وتستصدر الفتاوى من هيئة المستشارين الشرعيين، فهذا مما لا نوافق عليه"([36]).

ويقول: "ولهذا فأنا أرى الرأي الذي لا يجيز إعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين التي تتعامل بالربا وتتعامل معها فيه إلا في حالة واحدة فقط وهي: أنه وقد وجدت شركات التأمين الإسلامي وتعلقت بها مصلحة الغير وعملت مع الشركات الضامنة (شركات إعادة التأمين) على أن تستثمر حصتها بطريقتها الحلال ويخشى انحلالها إذا لم تُعِدْ التأمين، وإلى أن توجد شركات إسلامية لإعادة التأمين، أي شركات ضامنة، فإني أرى أن الوجه الذي تستمر به شركات التأمين الإسلامية في العمل مع إعادة التأمين، هو أن القانون الأردني يجبرها على التعامل مع الشركات الضامنة (شركات إعادة التأمين التقليدي) ولا يوجد شركات إسلامية (أي لإعادة التأمين) فتتعامل معها مؤقتاً إلى أن توجد الشركات الإسلامية"([37]).

وعليه فإن رأي الدكتور عبد العزيز الخياط في النهاية يعود إلى مسألة إجبار شركات التأمين الإسلامية على التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية، وقد حكم عليها بالجواز إلى أن توجد شركات إعادة تأمين  إسلامية، وهذا ما نقول به، والله أعلم.

الترجيح:

بعد هذا الاستعراض لآراء الفقهاء، أرى أن الراجح هو الرأي الأول القائل بجواز إعادة التأمين من قبل شركات التأمين الإسلامية لدى شركات التأمين التجارية بالضوابط الشرعية التي سنذكرها في المبحث القادم، وذلك للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء الأصول، ذلك أن القول بعدم الجواز والدعوى بأن هذه ليست حاجة ولا ضرورة وأن الضرورة ما توقف عليه فوات النفس، هي دعوى تحتاج إلى تمحيص، فشركات التأمين الإسلامي إذا لم تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية في ظل عدم وجود شركات تأمين إسلامية فإنها معرضة للخسارة والإفلاس وذهاب المال، ومن المقرر شرعاً أن الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة، ومن الضرورات الخمس، وفيه قوام الحياة، قال الله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) النساء/5.

فملحظ المحافظة على أموال شركات التأمين والمساهمين وحملة الوثائق هو حاجة تنزل منزلة الضرورة، وأرى أنها تبيح إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجارية بالضوابط التي سأذكرها في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.

المبحث الخامس

الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية

رجحنا في المبحث السابق القول بجواز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية، ولكن هذا الجواز ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بقيود وضوابط تحكمه وتحتف به وهذه الضوابط هي:

الضابط الأول: أن تبدأ شركات التأمين الإسلامية إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية بأكبر قدر ممكن، ولا يجوز لها أن تلجأ إلى إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجارية إلا عندما يتعذر وجود شركات تأمين إسلامية، ذلك أن القول بالجواز هو للضرورة في حال عدم وجود شركات إعادة تأمين  إسلامية.

الضابط الثاني: أن تكون مدة الاتفاقية بين شركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين التقليدية لأقصر مده، وبالقدر الذي تتطلبه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة فالقول بالجواز هو للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.

الضابط الثالث: تقليل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمين التجارية إلى أدنى حد ممكن، وبالقدر الذي يزيل الحاجة عملاً بالقاعدة الفقهية (الضرورة تقدر بقدرها) وهذا التقدير متروك للخبراء في شركة التأمين الإسلامية، وكذلك تقدير النسبة التي تضمنها شركة إعادة التأمين.

الضابط الرابع: أن لا تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأية احتياطات نقدية عن الأخطار السارية تعود ملكيتها لشركات إعادة التأمين التقليدية إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد ربوية.

وقد أوجد البعض بديلاً لذلك وهي أنه يمكن الاتفاق بين شركات التأمين الإسلامية  وشركات إعادة التأمين التقليدية على أن تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بنسبه معينة من الأقساط المستحقة لشركة إعادة التأمين التقليدية واستثمار تلك المبالغ على أساس عقد المضاربة أو الوكالة بالاستثمار بحيث تكون شركات التأمين الإسلامية مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار مع شركات إعادة التأمين التقليدية صاحبة المال، والربح بينهما حسب الاتفاق، بحيث تضاف حصة معيد التأمين من الأرباح إلى حسابه في الشركات الإسلامية وتضاف إلى حساب المساهمين حصة شركة التأمين الإسلامية من الأرباح نظير قيامها بالاستثمار بصفتها شخصيه مستقلة عن حساب التأمين.([38])  

وممن أجاز هذا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية([39]) وهو معمول به في شركة التأمين الإسلامية في الأردن([40]).

وقد خالف بعض المعاصرين هذا الرأي ومنهم الدكتور عبد العزيز خليفة القصار حيث يرى أن تلك الاحتياطات المذكورة حسب التكييف التأميني لها، أقساط مستحقة، أي ديون مؤجلة السداد، فإذا اعتبرنا صاحب الدين هو شركة إعادة التأمين التجاري، وشركة التأمين التكافلي هي المؤمن المباشر، وهي المضارب، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في الذمة، ما لم يقبض الدين من المدين، فإن قبضه صاحبه منه، ثم دفعه له مضاربة صح([41]).

والصحيح أن ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول أنه لا يجوز أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث جاء في المعيار الشرعي رقم (13): (لا يجوز أن يكون رأس المال ديناً لرب المال على المضارب أو غيره)([42]).

وأرى أن تبني هذا القول يتجه في صورة الديون التقليدية عندما يكون الدين بين شخصين أو فردين، أما في صورة الديون المعاصرة بين شخصين اعتباريين كشركات التأمين ونحوها، وفي ظل وجود أرصده هذه الشركات في البنوك، حيث يتم سداد الديون بتحويل الأرصدة بلحظات، ويكون القبض لهذه الديون حكمياً، فإن هذا القول بحاجه إلى إعادة نظر، فما الفائدة في أن يتم سداد هذه الديون بتحويلها إلى الدائن، ثم إعادتها مرة أخرى إلى المدين، ليضارب فيها، مع أن القبض فيها حكمياً، وليس حقيقياً في الغالب، مع ملاحظة أن بعض الحنابلة ذهبوا إلى جواز أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب([43]).

لكل هذا أرى أن هذا الضابط بحاجة إلى إعادة نظر.

الضابط الخامس: أن لا تتقاضى شركات التأمين التعاوني عمولة إعادة التأمين من شركات التأمين التجارية([44]).

وتعرف عمولة إعادة التأمين بأنها مبالغ مالية تقدمها شركة إعادة التأمين التجارية، وتكون بمثابة تعويض لشركة التأمين الإسلامية عن النفقات التي تتحملها شركة التأمين الإسلامية في سبيل الحصول على العمل الأصلي، ممارسة التأمين، ومساهمة من شركة إعادة التأمين في النفقات الإدارية التي تخص الخطر المؤمن ضده([45]).

وهذا الضابط مختلف فيه بين الفقهاء المعاصرين فقد منعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين، حيث جاء في المعيار (41) (7\2): (لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية([46]).

وإلى هذا الرأي ذهبت دائرة الإفتاء العام الأردنية بفتواها رقم2/3/1 تاريخ 28/2/2013م حيث جاء فيها

"سبق لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية إصدار قرار رقم (46)، في العام (2001م) يقضي بأن إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية من الحاجات العصرية التي تنزل منزلة الضرورات، فكانت الفتوى بجواز  "التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة، مع ضرورة توجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية.

فإن قامت شركة التأمين بإعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين  إسلامية فلا بأس في أخذ عمولات إعادة التأمين، أما إن كان إعادة التأمين لدى شركة تقليدية فلا يجوز لها أخذ هذه العمولات والخصومات، لكن يجوز لها أن تطلب من شركات إعادة التأمين التقليدية تخفيض قيمة الاشتراك أو الخصم منه وأخذ قيمة التخفيض أو الخصم، وهذا ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، في المعيار الشرعي رقم (41) حيث جاء في المادة (7/2) منه: "لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية".

وإذا رفضت شركة إعادة التأمين التقليدية منح التخفيضات فيجوز أخذ عمولات إعادة التأمين أو أرباح إعادة التأمين بشرط صرفها في وجوه الخير والمصالح العامة والله تعالى أعلم".

وكذلك ذهب إلى هذا الرأي هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين السودانية حيث وضعت في قيود إعادة التأمين: "عدم تقاضي عمولة من شركة إعادة التأمين التجاري"([47]).

وذهب إلى هذا الرأي أيضاً هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية للتأمين (إياك): حيث جاء في فتواها: "وفيما يختص بأخذ عمولات الأرباح من شركات إعادة التأمين التجاري فإن الهيئة ترى أنه لا مانع من أن تتسلم الشركات الإسلامية تلك العمولات التي تدفعها شركات إعادة التأمين التجاري على أن لا تدخلها في حساب أموال الشركة بل يجب عليها أن تصرفها في أوجه الخير والمصالح العامة"([48]).

وهذا القول هو ما ذهب إليه أكثر العلماء المعاصرين.

وذهبت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية في الأردن إلى جواز أخذ عمولة إعادة التأمين من شركات التأمين التجارية حيث جاءت في فتواها: "وبناءً على ذلك فإن الشركة تمارس اتفاقيات إعادة التأمين وفق الأسس والضوابط التالية:

  1. تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية يقصد منها نقل جزء من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين.
  2. تلتزم شركة التأمين مقدماً بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من مجموعة الأخطار التي تطبق عليها اتفاقية إعادة التأمين، ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء، وتنشأ مسؤولية المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن له، وذلك حسب شروط اتفاقيات التأمين.
  3. تلتزم شركة التأمين بدفع قسط إعادة التأمين لقاء التزام المعيد بدفع نصيبه من المطالبات، كما يلتزم بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة، ويمكن أن يُنص في الاتفاق على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات المعقودة معها.
  4. تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الأقساط المعادة وهي 40 % لاتفاقيات الحريق والحوادث العامة، والتأمين البحري والصحي، وذلك ضماناً لتنفيذ المعيد لالتزاماته تجاه شركة التأمين، ويفرج عن هذا المبلغ بعد سنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين، وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لدى البنك الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية، ويُعطى المعيد الحصة المتفق عليها من أرباح هذه المبالغ المحجوزة.
  5. تدخل الأرباح المتحصلة للمعيد ضمن حساباته ويخصم منها العمولات المقبوضة من المعيد على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين.
  6. يلتزم المعيد بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين، تحدد بنسبة مئوية معينة من أقساط إعادة التأمين.

ولا يمثل ذلك عمولة بمعنى الكلمة، وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في النفقات المباشرة التي تتحملها شركة التأمين، والخاصة بالأخطار التي أعيد تأمينها.

7. تدخل هذه العمولات في حساب حملة الوثائق ضمن الإيرادات.

8. تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شركة التأمين في مشاركة المعيد بنسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية التي حققتها من اتفاقية إعادة التأمين باعتبارها مكافأة لها على ممارستها لاتفاقيات إعادة التأمين بجهد إضافي وأسلوب متميز في الأمانة والاحتراف.

9. تحتسب هذه العمولة في نهاية الاتفاقية، وتدخل ضمن عمولات إعادة التأمين في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات.

10.إن كلا من عمولتي إعادة التأمين وأرباح إعادة التأمين لا تدفع من أموال المعيد التي تنمو وتستثمر بالطرق المشروعة ولكنها جزء من مستحقاته المالية على الشركة التي يتم استبقاؤها في الشركة"([49]).

فنص الفتوى واضح في جواز أخذ عمولة إعادة التأمين من شركات إعادة التأمين التجارية، وكذلك أرباح إعادة التأمين.

وقد خالف هذه الفتوى جمهور العلماء المعاصرين، فهم يرون عدم جواز أخذ عمولة إعادة التأمين من شركات التأمين التجارية لأن أخذ هذه العمولة يعني أن شركة التأمين الإسلامية أصبحت كأنها هي التي تمارس أعمال التأمين التجاري، وقد أوجدت دائرة الإفتاء العام الأردنية في فتواها بديلاً لذلك وهو أن تطلب شركة التأمين الإسلامية من شركة إعادة التأمين التجارية تخفيض قيمة الاشتراك أو الخصم منه وأخذ قيمة التخفيض أو الخصم، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية([50]).

وفي كل الأحوال لا مانع من أخذ هذه العمولات بشرط أن تنفق في وجوه الخير والمصالح العامة لأن المال الحرام سبيله الصدقة كما نص عليه العلماء.

وأرى أن القول بعدم جواز أخذ عمولة إعادة التأمين من شركات إعادة التأمين التجارية هو الأولى بالصواب، فلا يجوز أخذ هذه العمولة وإدخالها في حسابات شركات التأمين الإسلامية بأي حال وتحت أي مسمى.

وقد رأيت تناقضاً كبيراً في هذا الموضوع لدى بعض العلماء والباحثين حيث ذهب في فتواه إلى عدم جواز أخذ هذه العمولة، وأجازها بصفته عضواً في شركة تأمين إسلامية وهذا تناقض واضح.

الضابط السادس: عدم جواز أخذ عمولة أرباح من شركات إعادة التأمين التجارية إلا إذا كانت هذه الأرباح تنفق في المصالح العامة وأوجه الخير.

الضابط السابع: عدم جواز أخذ أية عمولات للاحتياطات المالية وعوائد الاستثمار من شركات إعادة التأمين لأقساط التأمين إلا إذا كانت هذه أيضاً تنفق في وجوه الخير والمصالح العامة.

جاء في جواب هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني: "احتياطات الأخطار غير المنتهية التي تحتفظ بها شركات التأمين الإسلامية مال مستحق ومملوك لشركات إعادة التأمين، فلا يجوز لشركة التأمين الإسلامية التصرف فيه واستثماره إلا بإذن من مالكه، فإذا أرادت الشركة الإسلامية أن تستثمره فعليها أن تطلب إذنا من شركة التأمين في استثماره على أحد الوجهين التاليين:

أن يعتبر قرضاً وتكون الشركة الإسلامية ضامناً له وفي هذه الحالة لا تستحق شركة إعادة التأمين شيئاً من الربح لأنها لا تتحمل شيئاً من الخسارة.

الوجه الثاني: أن يعتبر مال مضاربة ولا تكون الشركة الإسلامية ضامنة له، إلا في حال التعدي أو التقصير، وفي هذه الحالة تستحق شركة إعادة التأمين نسبة شائعة من الربح يتفق عليها الطرفان في العقد"([51]).

الضابط الثامن: أن تحصل شركات التأمين الإسلامية على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها([52]).

هذه أهم الضوابط الشرعية لعمليات إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجارية، وهي قيود وضوابط يجب على شركات التأمين الإسلامية أن تلتزم بها وأن تأخذ رأي هيئات الرقابة الشرعية قبل إبرام أية عقود لإعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية، وما مرّ يضع على عاتق شركات التأمين الإسلامية أن تعمل بكل طاقاتها على إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية لتتخلص من إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية وتتفق جميع معاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

بعد هذا البحث الموجز توصلت إلى أهم النتائج والتوصيات التالية:

  1. التأمين الإسلامي هو تكافل وتعاون منظم على تحمل أعباء الخسارة أو الخطر بين مجموعة من الأشخاص أو الهيئات.
  2. عقد إعادة التأمين هو عقد تأمين بين شركتين إحداهما المؤمن المباشر والآخر معيد التأمين.
  3. لا زال التأمين الإسلامي في بداياته لعدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية كافية.
  4. الراجح هو جواز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة بالضوابط الشرعية.
  5. لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية أن تحتفظ بأي احتياطات نقدية عن الأخطار السارية، تعود ملكيتها لشركات إعادة التأمين التجارية إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد ربوية.
  6. لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية أن تتقاضى عمولة إعادة التأمين من شركات التأمين التجارية، ولكن يجوز لها أن تطلب من شركات إعادة التأمين التجارية تخفيض قيمة الاشتراك أو الخصم منه وأخذ قيمة التخفيض أو الخصم.
  7. في حال أخذت شركات التأمين الإسلامية عمولة إعادة التأمين أو عمولة أرباح، يجب عليها أن تنفقها في المصالح العامة ووجوه الخير.
  8. يجب على شركات التأمين الإسلامية أن تحصل على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها.
  9. لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية أن تلجأ إلى إعادة التأمين لدى شركات تأمين تجارية إلا في حال عدم وجود شركات تأمين إسلامية، وبالقدر الذي يغطي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة فقط.

10. يجب على شركات التأمين الإسلامية في العالم الإسلامي أن تعمل على إيجاد شركات إعادة تأمين  إسلامية حتى تتخلص من براثن شركات التأمين التجارية والإثم الذي تقع فيه.

والحمد لله رب العالمين

*بحث مقدم لملتقى التأمين التعاوني الخامس

الهوامش


([1]) الفيروز آبادي، القاموس المحيط (ص1518)، ابن منظور، لسان العرب (ج1/ص107)، مادة (أمن)، الفيومي، المصباح المنير،الألف مع الميم وما يثلثهما (ص24).

([2]) السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (7/1080).

([3]) انظر: عبد اللطيف الجناحي، التنمية والتأمين من منظور إسلامي بحث من أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي 1990م، (ص68).

([4]) عبد اللطيف الجناحي، التكافل الإسلامي والتأمين المعاصر، بحث من أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي 1987م، (ص248).

([5]) الصباغ، أحمد محمد، التأمين التكافلي الإسلامي، (ص18).

([6]) انظر: د. صديق الضرير، التأمين التجاري وإعادة التأمين، (ص204)، من أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي 1987م.

([7]) انظر: نبيل محمد مختار: إعادة التأمين، (ص2).

([8]) انظر: د.احمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء، (ص84)، جامعة الكويت.

([9]) ورقة عمل ندوة التأمين المجموعة في كتاب التأمين الإسلامي الصادر عن شركة التأمين الإسلامية، الأردن، (98).

([10]) انظر: صباغ، أحمد محمد صباغ، التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي، شركة التأمين الإسلامية، (ص111-112).

([11]) انظر: أوراق عمل ندوة التأمين المجموعة في كتاب التأمين الإسلامي الصادر عن شركة التأمين الإسلامية، الأردن، (ص98).

([12]) انظر: الثنيان، سليمان بن إبراهيم ثنيان، التأمين وأحكامه، (ص74).

([13]) انظر: شبير، محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة، (ص157).

([14])  انظر: قلعجي، محمد رواس، المعاملات المالية المعاصرة، (ص152).

([15])  القصار، عبد العزيز خليفة القصار، إعادة التأمين العقبات والحلول (ص12-13).

([16]) انظر: أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، (ص88) وما بعدها.

([17]) ندوة التأمين التكافلي التي أقامتها شركة التأمين التكافلي، الكويت، 2000م، (ص1213)؛ وهبه الزحيلي الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين، (ص136-137)، من أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي 1995م.

([18]) انظر: أوراق عمل ندوة التأمين، المجموعة في كتاب التأمين الإسلامي الصادر عن شركة التأمين الإسلامية، (ص99)؛ ملحم، أحمد سالم، التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلامية، (ص35-36).

([19]) انظر : حسبما أعلمني مدير عام شركة التأمين الإسلامية في الأردن السيد أحمد الصباغ.

([20]) زيارة شخصية لشركة التأمين الإسلامية في الأردن بتاريخ 6/1/2014م.

([21]) المعايير الشرعية، ص(575).

([22]) قرار رقم (46) لعام 2001م، صيغ التعامل مع شركة التأمين الإسلامية.

([23]) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، الإجابة عن الاستفسارين (16،17).

([24]) المعايير الشرعية ص564.

([25]) قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (46) لعام 2001م، صيغ التعامل مع شركات التأمين الإسلامية.

([26]) د. عبد الستار أبوغدة، ندوة التأمين/ عمان.

([27]) موسى شحاده، الكلمة الختامية لندوة التأمين/ عمان.

([28]) أحمد الصباغ، التأمين التكافلي الإسلامي، ص123.

([29]) التأمين تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية (ص37).

([30]) أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت في الفترة من 6 – 8 جمادى الآخرة 1416 هـ، الموافق 30 – 31 أكتوبر – 1 نوفمبر 1995 م..

([31]) عبد العزيز الخياط، تقرير الدكتور عبد العزيز الخياط لمجلس الإفتاء الأردني في 2/صفر/1421هـ، الموافق 6/أيار/2000م مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم (9) المنعقد في دورته بجدة لعام 1985م، مجلة المجمع (العدد الثاني، ج2 ص545).

([32])عجيل جاسم النشمي، بحث إعادة التأمين الإسلامي، العقبات والحلول، مقدم إلى مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي المنعقد في الكويت، في الفترة من 19-20 فبراير/2006م، (ص11).

([33]) محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص131).

([34])عبد العزيز الخياط، تقرير الدكتور عبد العزيز الخياط لمجلس الإفتاء الأردني في 2/صفر/1421هـ، الموافق 6/أيار/2000م مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم (9) المنعقد في دورته بجدة لعام 1985م، مجلة المجمع (العدد الثاني، ج2 ص545).

([35]) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (ص131).

([36]) مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم (9) المنعقد في دورته بجدة لعام 1985م، مجلة المجمع (العدد الثاني، ج2 ص545).

([37]) المرجع السابق.

([38]) المعايير الشرعية ص 565.

([39]) المرجع السابق ص565.

([40]) أحمد سالم ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلامية في الأردن ص150.

([41]) انظر: عبد العزيز خليفة القصار، إعادة التأمين، العقبات والحلول، كلية الشريعة، جامعة الكويت،30.

([42]) المعايير الشرعية ص185.

([43]) انظر: ابن قدامة، المغني ج5 ص53.

([44]) انظر: المعايير الشرعية ص565.

([45]) عجيل جاسم النشمي، بحث إعادة التأمين الإسلامي، العقبات والحلول، مقدم إلى مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي المنعقد في الكويت، في الفترة من 19-20 فبراير/2006م، (ص11).

([46]) المعايير الشرعية 565.

([47]) فتوى هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين السودانية.

([48]) عجيل جاسم النشمي، بحث إعادة التأمين الإسلامي، العقبات والحلول، (ص23).

([49]) فتوى هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية في الأردن.

([50]) انظر: المعايير الشرعية، ص(565).

([51]) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني.

([52]) المعايير الشرعية، ص(565).

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

الفتاوى

   حكم صندوق التأمين على الحياة في شركة الكهرباء الأردنية

   حكم عمل برامج حاسوبية لشركة تأمين تجاري

   حكم التأمين على الدين

   التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التبرع من المساهمين

   ألزمته شركته بالتأمين ضد إصابات العمل


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا