دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 29-11-2012


المقبوض على سوم الشراء مفهومه وأحكامه - دراسة فقهية مقارنة

د. محمد علي سميران / كلية الدراسات الفقهية والقانونية - جامعة آل البيت

ملخص

تتناول هذه الدراسة بيان مفهوم القبض والسوم والشراء، وحكم السوم والمقبوض على سوم الشراء ودليل مشروعيتها، والفرق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر، وبيان كيفية ضمان المقبوض على سوم الشراء من الأصيل والوكيل.

وخلصت الدراسة إلى بيان مفهوم المقبوض على سوم الشراء بأنه: هو البيع الذي يتم فيه الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن مع الوعد بالشراء حال الرضا بالمبيع، وضمان المقبوض على سوم الشراء عند التلف بالمثل للأصيل، والقيمة للوكيل، بخلاف المقبوض على سوم النظر فلا يضمن إلا بالتعدي عند الحنفية والحنابلة.

المقدمة

الحمد لله الذي أنعم على عباده بالخيرات ورزقهم من الطيبات، وجعل البيع والشراء قوام الحياة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، علية أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين وبعد.

فإن البيع والشراء من الأمور التي يحتاجها الناس، ويكثر التساؤل حول أحكامهما، وما يسبق ذلك من الأمور؛ كالقبض على سوم الشراء، حيث إن الحاجة، وعدم الخبرة في جودة السلعة، أو معرفتها تتطلب القبض على سوم الشـراء، أو لأن السلعة لأحد أفراد الأسرة في البيت لا يستطيع الوصول إلى المتجر مما يدعو إلى حمل الأمتعة أو السلع إلى البيت ليصار إلى اختيار نوع منها حتى يتم الرضا وينعقد البيع، أو تأخذ قطعة من محل بيع قطع السيارات إلى من يصلح السيارة ثم تجد بأن هذه القطعة لا تصلح لسيارتك، وقد يحصل لها الهلاك أو الضياع، وعند ذلك يحصل النزاع، كل ذلك يتطلب البحث في هذا الموضوع، وبخاصة أنني -بحسب علمي واطلاعي- لم أجد من أفرد هذا الموضوع ببحث خاص، مع كثرة ما كتب حول البيوع وأحكامها، لهذا كان اختياري البحث في هذا الموضوع.

مشكلة الدراسة:

جاءت الدراسة لتجيب عن التساؤلات الآتية:

1- ما مفهوم السوم و المقبوض على سوم الشراء؟

2- ما حكم سوم الشراء، والمقبوض على سوم الشراء، وما دليل مشروعيتهما؟

3- ما الفرق بين المقبوض على سوم الشراء، والمقبوض على سوم النظر؟

4- كيف يضمن المقبوض على سوم الشراء إذا تلف في يد المشتري؟ وهل يختلف ضمان الأصيل عن ضمان الوكيل؟

منهجية الدراسة:

منهجيتي في إعداد هذا البحث على النحو الآتي:

1- المنهج الاستقرائي: قمت باستقراء المسائل المتعلقة بهذه الدراسة من الكتب الفقهية على المذاهب الأربعة، وذكر غيرهم من المذاهب الفقهية الأخرى إذا لزم الأمر في بعض المواضع.

2- المنهج الاستدلالي: بإيراد الأدلة النقلية والعقلية لكل رأي من المذاهب الفقهية المتعلقة بالمقبوض على سوم الشراء.

خطة الدراسة:

قمت بتقسيم الدراسة على النحو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم المقبوض على سوم الشراء.

المبحث الثاني: حكم السوم والمقبوض على سوم الشراء، ودليل مشروعيتهما.

المبحث الثالث: ضمان المقبوض على سوم الشراء.

المبحث الرابع: الفرق بين المقبوض على سوم الشراء، والمقبوض على سوم النظر.

المبحث الخامس: بما يضمن المقبوض على سوم الشراء.

المبحث الأول

مفهوم المقبوض على سوم الشراء

المطلب الأول: مفهوم القبض والسَّوم والشراء لغة:

أولاً- القبض لغة:

القبض في اللغة من الفعل قبض، وقبضت الشيء قبضاً: أخذته، والقبضة ما أخذت بجمع كفك كله، والقبض تحويلك المتاع إلى حيزك، والقبض التناول للشيء بيدك ملامسة، ودخل مال فلان في القبض، يعني ما قبض من أموال الناس([1]).

ويبدو أن القبض هنا يأتي بمعنى أخذ الشيء، وتناوله من المال أو السلع وغيرهما.

ثانياً- السوم لغة:

السَّوم في اللغة من الفعل سَوَمَ، والسَّومُ عرض السلعة للبيع، يقال ساومته سواماً، واستام عليّ، وتساومنا، ويقال: سمت فلاناً سلعتي سوماً إذا قلت أتأخذها بكذا من الثمن؟ والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها([2]).

ويظهر أن السوم في اللغة يأتي بمعنى عرض السلعة للبيع، والأخذ بثمن كذا، وهذا لايتم إلا بالمجاذبة بين المشتري والبائع على ثمن السلعة.

ثالثاً- الشراء لغة:

الشراء في اللغة من الفعل شرى الشيء يشريه شرىًّ وشراء واشتراه سواء، وشراه واشتراه: باعه، والشراء يمد ويقصر، شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته، وإذا اشتريته أيضاً، وهو من الأضداد([3]).

ويتبين أن الشراء في اللغة يأتي بمعنى الابتياع وهو من الأضداد.

المطلب الثاني: مفهوم السوم والمقبوض على سوم الشراء اصطلاحاً:

أولاً: قبل الدخول لمعرفة المفهوم الاصطلاحي للمقبوض على سوم الشراء، لابد من بيان مفهوم سوم الشراء، أو البيع على المساومة اصطلاحاً ومن هذه التعريفات:

عرَّف الجرجاني بيع السوم بأنه: "طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع"([4]).

وأما بيع المساومة فقد عرَّفه ابن عرفه بأنه:" بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه".([5])

ولتوضيح هذا التعريف لابد من شرحه وبيان محترزاته وهي كالآتي([6]):

بيع: أي جنس للمرابحة وغيرها.

لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله: أخرج به بيع المرابحة والتولية والوضيعة؛ لأن البائع لا يذكر السعر قبل البيع ولا يحدده كبيع المرابحة وغيرها.

إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه: أخرج به بيع المزايدة، لأن المبيع لا يدخل تحت المزاد العلني.

وأما التعريفات المعاصرة لبيع المساومة فقد عرَّفه علي حيدر في درر الحكام بأنه:" هو الذي يقع باتفاق من البائع والمشتري على الثمن بدون أن يذكر البائع الثمن الذي اشترى به ذلك المال"([7])

ويقصد بالمال: "ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان أو غير منقول"([8]).

وعرَّفته الموسوعة الفقهية الكويتية بقولها: "وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله"([9])

وعرفه مصطفى الزرقاء بأنه:"البيع الذي يحدد الثمن فيه بين المتبايعين بمفاوضة مستقلة غير منظور فيها إلى رأس مال البائع"([10]).

وعرفه وهبة الزحيلي: "هو البيع بأي ثمن كان من غير النظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به الشيء، وهو البيع المعتاد"([11]).

وبالنظر إلى التعريفات السابقة القديمة والمعاصرة لبيع السوم نجد بأنها متقاربة، لكن بعضهم أطال التعريف، وبعضهم اختصر، وكلها تدل على بيع المساومة.

والتعريف المختصر لذلك هو تعريف الإمام الجرجاني: "طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع"([12]).

والتعريف المختار لسوم الشراء هو: البيع الذي يتم فيه الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن بصرف النظر عن الثمن الأول الذي اشترى به البائع المبيع. والله أعلم

ثانياً- وأما تعريف المقبوض على سوم الشراء اصطلاحاً فلم أجد من أفرده بتعريف خاص به إلا في موقع على الانترنت حيث قال: "أما مصطلح (المقبوض على سوم الشراء) فمعناه أن يأخذ المشتري من البائع شيئاً على أن يشتريه إن أعجبه"([13]).

أي أن المشتري يأخذ شيئاً من البائع ويفصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه.

ولكن معظم الذين كتبوا عن المقبوض على سوم الشراء بينوا صورته، أو ذكروه للقياس عليه في الضمان، وهي كالآتي:

يقول علي حيدر: "ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن"([14]).

ويقول كذلك: "سواء أكانت تسمية الثمن حقيقة أو حكمية، وسواء أكان المال الذي سلم إلى المساوم الطالب الشراء عين المال المساوم عليه، أم كان مالا آخر سلم إلى المساوم على ظن أنه المال المساوم به"([15])

ويقول الكاساني: "إن الرهن يكون مضمونا وإن كان ذلك رهنا بما ليس بمضمون في الحال لأن حكم المضمون وان لم يكن مضمونا حقيقة لوجود القبض على جهة الضمان، والمقبوض على جهة شيء بمنزلة المقبوض على حقيقة كالمقبوض على سوم الشراء"([16]).

ويقول ابن نجيم: "وعبارة الصدر الشهيد في الفتاوى الصغرى: المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى، ... وإن قال: إن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فهلك فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى"([17]).

وكل ما ذكر يبين صورة المقبوض على سوم الشراء، ولعدم وجود تعريف خاص بالمقبوض على سوم الشراء إلا ما ذكرت سابقاً، ولذلك فالتعريف المختار للمقبوض على سوم الشراء هو: البيع الذي يتم فيه الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن مع الوعد بالشراء حال الرضا بالمبيع.

شرح التعريف المختار:

البيع الذي يتم فيه الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن: يخرج به المقبوض على سوم النظر لعدم تحديد الثمن.

مع الوعد بالشراء حال الرضا بالمبيع: يخرج به البيع الذي يتم به قبض المبيع والثمن في مجلس العقد، بمجرد أن يتم الإيجاب والقبول.

المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة:

هناك بعض المصطلحات التي لها صلة ببيع المقبوض على سوم الشراء ومن أشهرها الآتي:

1- المزايدة:

بيع المزايدة في الاصطلاح:" هو أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها"([18]).

والفرق بين بيع المزايدة والمقبوض عل سوم الشراء أنه يجوز في بيع المزايدة أن يطلق الرجل سلعته في يد الدلال حتى تقف عند آخر زائد فيها، وهو من البيوع الجائزة قبل الاتفاق على ثمن السلعة وركون البائع إلى المشتري، بخلاف المقبوض على سوم الشراء فلا يجوز دخول آخر على السائم عند الاتفاق على السعر المبدئي للشيء، أو ركون المشتري إلى البائع، للنهي الوارد في ذلك، ولوعد المشتري بالشراء حال الرضا بالمبيع.

2- النجش:

عرَّف الجرجاني بيع النجش بأنه: "هو أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها"([19]).

والفرق بين بيع النجش المقبوض على سوم الشراء، أن الناجش لا يرغب في الشراء عادة وإنما يقصد بذلك إثارة الآخرين للشراء والإيقاع بهم وربما بالاتفاق مع البائع، بخلاف المقبوض على سوم الشراء فإنَّ المشتري قد حدد الثمن مع الوعد بالشراء حال أعجبه المبيع، ولا يهدف إلى الإيقاع بالآخرين .

3- بيع المراوضة:

يقول الكاساني: "(وأما) المبادلة بالفعل فهي التعاطي، ويسمى هذا البيع بيع المراوضة وهذا عندنا، وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز البيع بالتعاطي؛ لأن البيع في عرف الشرع كلام إيجاب وقبول، فأما التعاطي فلم يعرف في عرف الشرع بيعاً"([20]).

وبيع المعاطاة جائز عند جمهور الفقهاء، ومنعه الشافعي؛ لأن المعاطاة لا ينعقد بها البيع؛ ولأن اسم البيع لا يقع عليه، والإيجاب أن يقول: بعتك، والقبول أن يقول: قبلت، فإذا لم يتم بهذه الصورة من حيث المبادلة بالفعل لا يصح البيع.([21])

وأما المالكية فيقول الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك: "(فتراوضنا) بإسكان الضاد المعجمة أي تجارينا حديث البيع والشراء وسوما بين المتبايعين من الزيادة والنقصان؛ لأن كل واحد يروض صاحبه، وقيل: هي المواضعة بالسلعة بأن يصف كل منهما سلعته للآخر"([22]).

والفرق بين بيع المراوضة عند الحنفية والمقبوض على سوم الشراء أن بيع المراوضة بالمبادلة بالفعل من طرف والقبول من الطرف الآخر، أو بالعكس بالقبول من طرف والفعل من الآخر، بخلاف المقبوض على سوم الشراء فإن المشتري حدد الثمن بالسوم، مع الوعد بالشراء إن أعجبه المبيع.

وأما الفرق بين بيع المراوضة عند المالكية والمقبوض على سوم الشراء حيث إن بيع المراوضة عندهم هو بأن يصف كل منهما سلعته للآخر ويراوضه على ذلك، بخلاف المقبوض على سوم الشراء فان المشتري اتفق مع البائع على تحديد الثمن، مع الوعد بالشراء إن أعجبه المبيع.

4- بيع المساومة:

عرَّف الجرجاني بيع السوم بأنه: "طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع"([23]).

وعرفه مصطفى الزرقاء بأنه : "البيـع الذي يحدد الثمن فيه بين المتبايعين بمفاوضة مستقلة غير منظور فيها إلى رأس مال البائع"([24]).

وعرفه وهبة الزحيلي: "هو البيع بأي ثمن كان من غير النظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به الشيء، وهو البيع المعتاد"([25]).

والفرق بين بيع المساومة، أو السوم وهو البيع الذي يحدد فيه المتبايعين بمفاوضة مستقلة غير منظور فيها إلى رأس مال البائع، ويتم الإيجاب والقبول وتسليم المبيع للمشتري وقبض الثمن للبائع، بخلاف المقبوض على سوم الشراء فانه يتم فيه أخذ السلعة من البائع بعد تحديد ثمنها، والوعد بالشراء إن أعجبه المبيع.

المبحث الثاني

حكم السوم والمقبوض على سوم الشراء ودليل مشروعيتها

جرى العرف بين الناس على جواز البيع والشراء بطريقة القبض على سوم الشراء، حيث إن البيع لا يتم إلا برضا الطرفين-البائع والمشتري- ويتم التفاوض بين الطرفين على مقدار الثمن ونوع السلعة المشتراة، فيقول المشتري بكم تبيعني هذه السلعة؟ فيقول البائع، بكذا من النقود، أو يقول كم تدفع بها؟ وعند ذلك يتم التداول بين الطرفين حول تحديد الثمن المطلوب بالإضافة إلى نوع السلعة التي يرغب المشتري بشرائها.

والأصل وما جرى به العرف بين الناس أن السلعة توضع بين الناس ثم يتساومون عليها، وهذا الفعل محكي عن جماهير العلماء بجوازه إلا في حال الاتفاق والرضا بين الطرفين على الشراء أو البيع ودخول الطرف الثالث للشراء فهذا المنهي عنه من حيث البيع على بيع أخيه، أو السوم على سوم أخيه.

يقول ابن حزم:"لأن البيع على البيع يدخل فيه السوم ضرورة؛ لأنه لا يمكن البيع البتة إلا بعد سوم، ولا يكون السوم البتة إلا للبيع، وإلا فليس سوماً، فإذا حرم البيع حرم السوم عليه، وإذا حرم السوم حرم البيع ضرورة"([26]).

ويقول كذلك: "فأما من أوقف سلعته طلب الزيادة فيه، أو طلب بيعا يسترخصه فليس مساوما لإنسان بعينه فلا يلزمه هذا النهي"([27]).

بيد أنه قد يدخل بعض الناس على المشتري أثناء ركون البائع إلى المشتري والاتفاق المبدئي على السعر، فيؤدي ذلك إلى المنازعة والمخاصمة بينهما، ومن حصول الضرر للمشتري أو للبائع، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السوم على السوم.

والحكمة من تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، أو سومه على سوم أخيه، لما في ذلك من الإخلال بالمروءة، وإيغار الصدور، وزرع البغضاء، وإثارة للنزاع والشحناء، وإفساد للمجتمعات مما ينجم عنه قطع الصلات، وزرع العداوة بين الناس، مما يتنافى مع حرص الإسلام على التآلف في المجتمعات، وتمتين الروابط بينها([28]).

يقول المرغيناني: "(وعن السوم على سوم غيره) قال عليه الصلاة والسلام: (لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)([29])؛ ولأن في ذلك ايحاشا وإضرارا، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد، ولابأس به"([30]).

وفي حاشية الدسوقي عن حكم السوم على السوم بعد الرضى والاتفاق على البيع: "وقوله من السوم على سوم الأخ أي قبل الركون وهو موجب للشحناء، وإنما قلنا قبل الركون؛ لأنه بعده حرام"([31]).

ويقول النووي:"وإنما يحرم- أي السوم على سوم أخيه- إذا حصل التراضي صريحا، فإن لم يصرّح ولكن جرى ما يدل على الرضى، ففي التحريم وجهان أصحهما: لا يحرم، فإن لم يجر شيء، بل سكت، فالمذهب: أنه لا يحرم، كما لو صرّح بالرد، وقيل: هو على الوجهين"([32]).

ويبين ابن قدامة أقسام السوم من حيث الحل والحرمة، فيقول: "ولا يخلو السوم من أربعة أقسام([33]):

أحدها : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي.

الثاني: أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا، فلا يحرم السوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع من يزيد، وكما في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا([34]) وقال: (من يشتري هذا الحلس والقدح؟) فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم) فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه([35]).

الثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فلا يحرم السوم أيضا، ولا الزيادة، استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حيث إنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزوج أسامة بن زيد([36])، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن سوم أخيه، فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر.

الرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقال القاضي عياض لا تحرم المساومة، ذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة، استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس([37])، ولأن الأصل إباحة السوم والخطبة"([38]).

يقول البهوتي: "(ويحرم سومه على سوم أخيه) أي على سوم المسلم (مع رضا البائع صريحاً) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يسم الرجل على سوم أخيه)([39]) (وهو) أي السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني (أن يتساوما في غير) حال (المناداة) حتى يحصل الرضا من البائع (فأما المزايدة في المناداة فجائزة) إجماعا"([40]).

فالسوم قبل الشروع في الشراء والاتفاق على السعر المبدئي من قِبل البائع والمشتري على صفقة لم يتم إبرامها مباح ومشروع، فإذا ظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا بالبيع فهنا يحل السوم على السوم، فإذا ركن البائع إلى المشتري واتفقا على السعر فهنا يحرم الدخول عليهما بمنافس جديد للشراء، وهذا ما ترجم له البخاري في صحيحه حيث قال: "باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك([41])".

"كما أن الحكمة التشريعية مع المنع غير قائمة هنا حيث منع الشارع البيع على البيع أو المساومة منعا للضرر الذي قد ينال المشتري، وهنا البائع نفسه لم يرض بالبيع فليس لأحد حق في المبيع فتجوز المساومة لانتفاء الضرر"([42]).

ولكن إذا ظهر الرضا من البائع من غير تصريح، فقال بعض الفقهاء عن المساومة لا تحرم؛ لأن الموافقة لم تتم بشكل واضح ولا تؤخذ الأحكام الشرعية بالنوايا وبدون الرضا استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حيث إنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزوج أسامة بن زيد([43])، وينطبق حكم ما ذكر على البيع مادام أن البائع لم يظهر منه الرضا، فيجوز السوم كما جازت الخطبة([44]).

ويعد السوم بشكل عام دون الموافقة من أحد الطرفين، أو الركون إليه جائز، ولا يتم البيع إلا به، ولا يحصل البيع دون سوم إلا في بعض البيوع المعاصرة كما في المتاجر الكبيرة التي يوضع فيها السعر على السلعة، ويتم الشراء بذلك السعر، وكأن حال المشتري يقول بعني هذه السلعة بكذا، فيقول صاحب المتجر: أبيعك السلعة بالثمن المكتوب عليها، فيتم القبول.

فإذا تمّ البيع عن طريق السوم على السوم، بعد استقرار الثمن فيأثم مرتكبه العالم به، وصورته أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن، أو مثله بأقل منه، أو يقول للبائع استرده لأشتريه منك بأكثر([45]).

هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم الشراء أو السوم إذا تمّ بهذه الصورة على قولين:

القول الأول: إن الشراء، أو السوم منهي عنه، وغير جائز ديانة لكنه صحيح قضاء، وبهذا قال الحنفية([46])، والمالكية([47])، والشافعية([48])، وقول عند الحنابلة([49]).

القول الثاني: إن الشراء أو السوم منهي عنه بهذه الصورة والنهي يقتضي البطلان، والشراء باطل، وبهذا قال الحنابلة([50]) وقد روي عن مالك وبعض أصحابه فسخه مالم يفت، وقد أنكر ابن الماجشون من المالكية أن يكون مالك قال ذلك في البيوع وإنما ذلك في النكاح([51])، وقال ابن حزم الظاهري بفسخ البيع([52]).

أدلة أصحاب القول الأول:

أولاً- الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد، وأن يستام الرجل على سوم أخيه"([53]).

ويستدل بهذا الحديث على النهي عن الاستيام على سوم أخيه وهو نص في ذلك، والكراهة بعدم الجواز كراهة تحريمية، لا الحرمة، وبهذا استدل الحنفية([54]).

يقول الكاساني:"والنهي لمعنى في غير البيع وهو الإيذاء، فكان نفس البيع مشروعاً فيجوز شراؤه ولكنه يكره، وهذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طلبه المشتري الأول، فإن كان لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريه لأن هذا ليس استياماً على سوم أخيه"([55]).

ثانياً- ويستدل لهم كذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يبيع الرجل على بيع أخيه"([56]).

وبهذا استدل الشافعية والحنابلة في قول على الحرمة مع صحة الشراء، حيث إن التحريم للشراء بالقياس على البيع.

ثالثاً- القياس على بيع النجش المنهي عنه، حيث النهي عن البيع، لأن النهي لحق آدمي حتى لا يقع في مصيدة الناجش ويؤذيه، وكما يقول الكاساني:"والنهي لمعنى في غير البيع، وهو الإيذاء، فكان نفس البيع مشروعا، فيجوز شراؤه ولكنه يكره"([57]).

رابعاً- واستدلوا كذلك بأن السوم لم يتم به عقد بيع، وقد كان لكل واحد منهما ألا يتمه إن شاء، فلو تمَّ البيع لكان ذلك السوم أو الشراء محرماً.([58])

أدلة أصحاب القول الثاني:

ويستدل لأصحاب القول الثاني من الحنابلة على التحريم والبطلان أن السوم على السوم، والبيع على البيع ورد فيه أحاديث تدل على النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولا فرق بين الفاسد والباطل عندهم، فالشراء على الشراء، والسوم على السوم باطل([59]).

ويرد على أصحاب هذا القول أن النهي لايدل على الفساد دائما، ومنها أنه قد يدل على الكراهة، وهذا ما قاله أصحاب القول الأول.

والمختار أن السوم والشراء على سوم وشراء المسلم منهي عنه وغير جائز ديانة، ولكن إذا تم الشراء فهو صحيح قضاء لاستكمل البيع شرائطه وأركانه؛ ولأن السوم لم يتم به عقد البيع، علما بأنه كان لكل واحد من المتابيعين أن يتمه لو شاء ذلك .

وأما المقبوض على سوم الشراء بشكله المعروف بين الناس حيث قبض السلعة على وجه السوم وتحديد الثمن والوعد بالشراء حال الرضا بالمبيع فأجازه الفقهاء للأدلة التي تدل على ضمان المقبوض بعد تحديد الثمن حتى يؤدى، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"([60]).

أي إنَّ المأخوذ على جهة ما فيصبح دينا في ذمة من أخذه وعليه الضمان عن ذلك الشيء حتى يؤديه.

يقول الكاساني: "العين المضمونة فنوعان مضمون بنفسه كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم الشراء، ومضمون بغيره كالمبيع قبل القبض والرهن فتصح الكفالة بالنوع الأول؛ لأنه كفالة بمضمون بنفسه؛ ألا ترى أنه يجب رد عينه حال قيامه، ورد مثله أو قيمته حال هلاكه فيضير مضمونا على الكفيل على هذا الوجه ن ولا تصح بالنوع الثاني"([61]).

ففي أخذ المبيع بعد الاتفاق على ثمنه، والانتقال إلى دائرة العقد، بالوعد بالشراء حال الرضا بالمبيع أو الإعجاب به، فهذه الصورة هي المقبوض على سوم الشراء، حيث تمّ الاتفاق على الثمن، وهو ما يأخذه المشتري من البائع بقصد الشراء، ولكن لم يتم العقد بعد، فهذه الصورة إنما تكون بقصد التملك، فإذا تلف المبيع بيده يضمن، وهذا باتفاق الفقهاء من الحنفية([62]) والمالكية([63]) والشافعية([64]) والحنابلة([65]) والقانون المدني الأردني([66]).

وفي القانون المدني الأردني المادة: (527) ما نصه:"إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك، أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه، فإن لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي، أو التقصير"([67]).

ومما سبق يظهر القول بمشروعية المقبوض على سوم الشراء عند الوعد بالشراء حال الرضا بالمبيع، أو الإعجاب به، وبهذا قال الفقهاء كما سبق.

وأن التكييف الفقهي لهذا البيع بعد القبض وتحديد الثمن هو الوعد بالشراء إذا رضي المشتري بالمبيع أو أعجب به.

المبحث الثالث

ضمان المقبوض على سوم الشراء

قبل الدخول في بيان ضمان المقبوض على سوم الشراء لابد من التفريق بين أخذ المبيع بعد الاتفاق على ثمنه والانتقال بعدها إلى دائرة العقد، وبين أخذ المبيع قبل الاتفاق على ثمنه، وقبل انعقاد العقد.

ففي الصورة الأولى وهي أخذ المبيع بعد الاتفاق على ثمنه، والانتقال إلى دائرة العقد، فهذه الصورة هي المقبوض على سوم الشراء، حيث تمّ الاتفاق على الثمن، وهو ما يأخذه المشتري من البائع بقصد الشراء، ولكن لم يتم العقد بعد، فهذه الصورة إنما تكون بقصد التملك، فإذا تلف المبيع بيده يضمن، وهذا باتفاق الفقهاء من الحنفية([68]) والمالكية([69]) والشافعية([70]) والحنابلة([71]) والقانون المدني الأردني([72]).

فالحنفية يعدون اليد ضامنة ما أخذته على وجه البدل([73])، وكما في المقبوض على سوم الشراء، إذ إن ذلك مقبوض لأجل دفع الثمن.

يقول ابن نجيم: "وعبارة الصدر الشهيد في الفتاوى الصغرى: المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضموناً إذا كان الثمن مسمى".([74])

ويقول ابن عابدين: وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى على وجه الشراء، فإذا سمى البائع وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون راضياً بذلك"([75]).

وبهذا يظهر أنّ الحنفية يقولون بضمان المقبوض على سوم الشراء إذا تمّ الاتفاق على الثمن على وجه الشراء؛ لأن القصد من الشراء التملك، وتسمية الثمن وتسليم المبيع يتم برضا الطرفين، ويضمن المبيع إذا أُخذ على وجه البدل.

وأما المالكية فيعدون اليد ضامنة إذا كانت المنفعة للقابض، بخلاف ما إذا كانت المنفعة للدافع فلا ضمان([76])، والمقبوض على سوم الشراء لمنفعة القابض فإذا هلك أو تلف بيده يضمن.

وفي مواهب الجليل: "قال مالك فيمن ساوم سلعة فماكسه المشتري حتى وقفه المشتري على ثمن فلم يزده البائع على هذا، ولا قال له: إن رضيت فخذ، وإنما قال: هي بكذا فيقول السائم: اذهب بها فأشاور، فيقول افعل، فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع أن يقول بعتها ممن زاد عليك، ويقول: إنما بيني وبينك سوم: فالبيع تام إذا رضيه المبتاع... وأراه بيعا نافذا عليه إن رضيه الذي ساومه"([77]).

والذي يظهر مما سبق إن المالكية يقولون بأن البيع يتم بمجرد السوم والاتفاق على الثمن، وهذا يتطلب الضمان حال هلاك السلعة في يد السائم.

وأما الشافعية فيقولون بضمان المقبوض على سوم الشراء؛ لأن اليد عندهم تكون ضامنة إذا قصدت بسوم الشراء التملك، ويظهر ذلك إذا قصد تملك الشيء الواقع تحت اليد على وجه العوض والبدل([78]).

ففي فتح الوجيز عن الإعارة:" يجب رده إلى مالكه فتجب قيمته عند التلف كالمأخوذ على سبيل السوم"([79]).

أي إن المأخوذ على سبيل السوم يجب ضمانه؛ لأنه قصد به تملكه على وجه العوض والبدل.

وفي المجموع: "لو باع شيئاً هو في يد المشتري قبل الشراء، فإن كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية وسوم صار بمجرد الشراء مقبوضاً؛ لأن البيع جهة ضمان"([80]).

ويتضح مما سبق أن الغصب والعارية والسوم جهة ضمان عند الشافعية حال التلف.

وأما الحنابلة فهم كالشافعية فيقولون بضمان المقبوض على سوم الشراء؛ لأن اليد عندهم تكون ضامنة إذا قصد تملك الشيء على وجه العوض والبدل([81]).

يقول ابن مفلح: ذكر كثير من الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور([82]):

الأولى- أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه وإلا رده، فيتلف، ففي هذه الصورة عند الحنابلة يضمن إن صح بيع المعاطاة، والصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة."

وفي كتاب المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء: واختلفت آراء الحنابلة في المقبوض على سوم الشراء هل هو مضمون أم لا؟ ونقل ابن منصور فيمن قبض سلعة على سوم ولم يسم الثمن فهلكت فهو ضامن للقيمة"، ودليله: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)([83]).

وأما مجلة الأحكام العدلية ففيها:

وفي المادة (298) من مجلة الأحكام: ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالاً على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته، وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبائع([84]).

ويبين علي حيدر في درر الحكام أن تسمية الثمن في المقبوض على سوم الشراء قد تكون تسمية حقيقية مثل أن يقول البائع للمشتري إن ثمن هذه السلعة مائة قرش فخذها إذا رغبت فيها فيأخذها المشتري قائلاً سأشتريها إذا أعجبتني فإذا تلفت في يده وجب عليه الضمان، وأما تسمية الثمن حكماً أن يسمي أحد المتساومين الثمن ويظهر من الطرف الآخر رضاه بالثمن، ويقول البائع إن ثمن هذه السلعة عشرة قروش فإذا أعجبتك فاشترها فتسلم السلعة له على وجه الشراء، بدون أن يصرح المشتري بالقبول، أو أن يقول المشتري سآخذ هذه السلعة.([85]).

وفي القانون المدني الأردني المادة (527):

"إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه، فإن لم يسم فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير"([86]).

ويظهر مما سبق أن الفقهاء متفقون على ضمان المقبوض على سوم الشراء حال التلف أو الهلاك؛ لأن القبض على السوم هو تملك للسلعة طالما هي في يده والثمن مسمى، سواء أكانت على وجه العوض والبدل، أو المنفعة للقابض.

وأما الصورة الثانية وهي أخذ المبيع قبل الاتفاق على ثمنه، وقبل انعقاد العقد، فهي عند الحنفية المقبوض على سوم النظر، وهذه المسألة اشتهرت عند الحنفية([87]) والحنابلة([88]).

وصورة المقبوض على سوم النظر عند الحنفية كقوله: "هذا الثوب لك بعشرة دراهم، فقال هاته حتى أنظر فيه، أو قال حتى أريه غيري، فأخذه على هذا وضاع لا شيء عليه"([89]).

ويبين الحنفية أسباب عدم الضمان في المقبوض على سوم النظر بقولهم: "فلم يوجد القبض على وجه الشراء، بل على وجه النظر منه أو من غيره، فكأنه أمانة عنده فلم يضمنه"([90]).

وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة (299): "ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالاً لينظر إليه، أو ليريه لآخر سواء أبين ثمنه أم لا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك، أو ضاع بلا تعد"([91]).

وأما عند الحنابلة فقد اختلفوا فيه من حيث الضمان وعدمه، يقول ابن مفلح: ([92])

الثانية- لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف، ففي ضمانه روايتان: أحدهما يضمنه القابض، وهو الصحيح، جزم به في الوجيز في باب الضمان، ونقل عن الإمام أحمد أنه من ضمان قابضه كالعارية، والثانية لا يضمنه.

الثالثة- لو أخذه بإذن صاحبه ليريه أهله إن رضوه اشتراه، وإلا رده فتلف من غير تفريط، لم يضمن، ونقل ذلك عن ابن أبى موسى، كما في المستوعب والحاويين والفائق، حيث قال: لاضمان عليه في أظهر الروايتين، وعنه كذلك يضمن بقيمته.

وهكذا يتبين أن المقبوض على سوم النظر بأنه عبارة عن أخذ المبيع قبل الاتفاق على الثمن، فلا يضمن إلا بالتعدي؛ لأنه أمانة في يد المشتري، ولم يؤخذ للتملك.

وهناك صور أخرى للمقبوض على سوم الشراء، ومنها:

قد تتعدد الأموال التي تؤخذ على سوم الشراء، كما إذا أخذ أحدهم ثلاث سلع على سوم الشراء ليشتري واحدة منها وسمى الثمن فهلكت جميعها جملة أو على التعاقب، ولم يدر أيها تلف أولاً، وأيها تلف ثانيا ضمن الشخص ثلث بدل السلع الثلاث؛ لأن واحدا منها مقبوض على وجه السوم، وأما إذا علم التالف منها أولاً فيضمن المساوم الذي تلف أولاً ويبقى الباقي أمانة في يده - أي كالمقبوض على سوم النظر-.([93])

وقد يحصل للمقبوض على سوم الشراء بعض المعوقات التي تؤدي إلى عدم إكمال إجراءاته، كما في عدم تسلم المبيع، "فإذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الوقت والمكان المحدد لذلك أنذره البائع لتسليم الثمن وتسلم المبيع، فإن لم يفعل اعتبر المبيع شرعا وقانوناً قد تمَّ تسليمه حكماً، ويكون هلاك المبيع أو تلفه على عهدة المشتري وضمانه، ويحق للبائع الطلب من القاضي إجبار المشتري على التسلم، فإن رفض طلب فسخ البيع"([94]).

وللبائع الحق في المبيع فقد نصت المادة (530) في القانون المدني الأردني، أخذاً من المذهب الحنفي، على نوع حق البائع في المبيع إذا مات المشتري مفلساً، والمبيع قائم في تركته في الأحوال الآتية: ([95])

1- إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع، ويكون الثمن ديناً على التركة، والبائع أسوة سائر الغرماء.

2- وإذا مات المشتري مفلساً قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه.

3- وإذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع أمانة في يده، والمشتري أحق به من سائر لغرماء.

وأما نفقات المبيع فقد نصت المادة (531) من القانون المدني الأردني على الآتي:

نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري، ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق، أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

ويقول الزحيلي: فكل ما يحتاجه المبيع يكون على حساب البائع، مثل أجرة النقل، وأجرة الشحن، والرسوم الجمركية، وأجرة الكيال والوزان، وإخراج البضاعة من المستودعات، وأجرة الدلال؛ لأن كل ذلك مما يتوقف عليه تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع([96]).

وكل ما يتوقف عليه تسليم الثمن يكون على حساب المشتري وحده، مثل أجرة عد النقود ووزنها، ونفقة كل ما يحتاج من الثمن إلى حمل ومؤونة، وأجرة كتابة السندات والصكوك وغيرها([97]).

المبحث الرابع

مقارنة بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر

ميز الفقهاء بين المقبوض على سوم الشراء، والمقبوض على سوم النظر، واشتهر هذا المصطلح بين فقهاء المذهب الحنفي([98])، وقال بالتمييز بينهما كذلك بصورة أخرى الفقه الحنبلي([99])، ولم أجد هذا المصطلح عند باقي المذاهب.

يقول ابن عابدين: "قلت وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى على وجه الشراء، فإذا سمى الثمن البائع وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون راضيا بذلك، كما أنه إذا سمى هو الثمن وسلم البائع يكون راضيا بذلك، فكأن التسمية صدرت منهما معا، بخلاف ما إذا أخذه على وجه النظر لأنه لا يكون ذلك رضا بالشراء بالثمن المسمى. قال في القنية: عن أبي حنيفة قال له هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال: هاته حتى أنظر فيه أو قال حتى أريه غيري، فأخذه على هذا وضاع لاشيء عليه؛ ولو قال هاته، فإن رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن".([100])

ويوجه هذا القول ابن عابدين بقوله: "أنه في الأول لم يذكر الثمن من أحد الطرفين فلم يصح كونه مقبوضا على وجه الشراء وإن صرح المساوم بالشراء، وفي الثاني لما صرح بالثمن على وجه الشراء صار مضمونا، وفي الثالث وإن صرح البائع بالثمن لكن المساوم قبضه على وجه النظر لا على وجه الشراء فلم يكن مضمونا"([101]).

وأما السوم على وجه النظر فصورته أن يقول هاته حتى أنظر إليه، أو حتى أريه غيري، ولا يقول فإن رضيته أخذته، سواء ذكر الثمن أو لم يذكره، فلا يضمن حال التلف بدون تعدي، بخلاف ما لو استهلكه القابض فإنه يضمن قيمته. ([102])

ونصت المادة (298) من مجلة الأحكام العدلية على بيان ما قبضه المشتري على سوم الشراء بأنه: أن يأخذ المشتري من البائع مالاً على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته، وإن كان من المثليات لزم عليه مثله.([103])

ونصت المادة (299) من المجلة أن ما يقبض على سوم النظر هو: أن يقبض مالاً لينظر إليه، أو ليريه لآخر؛ سواء أبين ثمنه أم لا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد([104]).

أما بالنسبة إلى الحنابلة فقد ميزوا بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر بطريقة تشبه طريقة الحنفية، علما بأن الحنفية انفردوا بمصطلح سوم النظر، وكانت أقوال الحنابلة في صور المقبوض على سوم الشراء- كما سبق- كالآتي:([105])

الأولى- أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه وإلا رده، فيتلف، ففي هذه الصورة عند الحنابلة يضمن إن صح بيع المعاطاة، والصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة، - وكأن هذا هو المقبوض على سوم الشراء عند الحنفية-.

الثانية- لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف، ففي ضمانه روايتان: أحدهما يضمنه القابض، وهو الصحيح، جزم به في الوجيز في باب الضمان، ونقل عن الإمام أحمد أنه من ضمان قابضه كالعارية، والثانية لا يضمنه- وكأن هذا هو المقبوض على سوم النظر عند الحنفية- قال في الحاويين: نقل ابن منصور وغيره، وهو من ضمان المالك وما يقبضه الأجير.

الثالثة- لو أخذه بإذن صاحبه ليريه أهله إن رضوه اشتراه، وإلا رده فتلف من غير تفريط، لم يضمن، ونقل ذلك عن ابن أبى موسى، كما في المستوعب والحاويين والفائق، حيث قال: لاضمان عليه في أظهر الروايتين، وعنه كذلك يضمن بقيمته.

والذي يظهر أن الفرق بين المقبوض على سوم الشراء، والمقبوض على سوم النظر من عدة وجوه وهي كالآتي:

الوجه الأول: إن المقبوض على سوم النظر الذي لم يذكر فيه الثمن من كلا الطرفين، كما إذا أخذ سلعة، أو قطعة غيار لسيارته فتلفت في الطريق فلا يضمن المشتري بحال إلا بالتعدي.

الوجه الثاني: إن المقبوض على السوم الذي يذكر فيه البائع الثمن، وإن صرَّح المساوم بالشراء، كما إذا أخذ قطعة من محل بيع قطع السيارات وقال له صاحب المحل هذه القطعة بكذا، بدون أن يتم التراضي على الثمن وتلفت القطعة فلا يضمن المشتري ثمنها إلا بالتعدي.

الوجه الثالث: إن المقبوض الذي يذكر فيه الثمن من الطرفين، وتمَّ التراضي على السعر صار مضمونا وانتقل من سوم النظر إلى سوم الشراء.

والفرق بينهما أن المقبوض على سوم الشراء قد أخذ ذلك على وجه السوم، أي سوم الشراء، فإذا استهلك ذلك المال فيضمن بدله لأنه أخذه على وجه التملك سواء أكان مثلياً فيضمن مثله، أم قيمياً فيضمن قيمته، بخلاف المقبوض على سوم النظر فإنه قد أخذه على وجه الأمانة، لا على وجه السوم، أي سوم الشراء، فلا يضمن إلا بالتعدي([106]).

المبحث الخامس

بم يضمن المقبوض على سوم الشراء

إن المقبوض على سوم الشراء يضمن، سواء تلف بيده أو هلك، أو ضاع منه، أو استهلكه بنفسه، أو أعطاه لغيره؛ لأنه رضي أن يشتريه بالسعر أو الثمن المحدد بينهما أي البائع والمشتري، وتمَّ الإيجاب والقبول بينهما.

والمقبوض على سوم الشراء عند الحنفية يضمن إذا قبضه المشتري مع تسمية الثمن حقيقة([107]) أو حكما([108])، ومثاله أن يتفق المشتري مع البائع على ثمن سيارة مع الوعد بالشراء حال الرضا بها إذا أعجبته فتلفت أو احترقت قبل التسجيل ودفع الثمن فيلزمه- أي المشتري- قيمتها إن كانت قيمية، أو مثلها إن كانت مثلية، ويجب الضمان على ورثته كذلك فيما استهلكوه بعد وفاة مورثهم، ويجب عليهم القيمة، وكذلك الوكيل إذا أخذ الشيء على سوم الشراء فأراه لموكله فلم يرض به فهلك عند الوكيل ضمن الوكيل قيمته، ولا يرجع على الموكل إلا إذا أمره بسوم الشراء فيضمن الوكيل([109]).

والفرق بين استهلاك المشتري والوارث أن المشتري من أمضى العقد، وكان راضيا به بالثمن المحدد حسب الاتفاق، فيضمن القيمي بقيمته، والمثلي بمثله، بخلاف الوارث فإنه غير العاقد، والعقد ينفسخ بموت عاقده فيبقى أمانة في يد الوارث، فيلزمه القيمة دون الثمن([110]).

وأما ما قبضه المشتري وقال له البائع خذها فإن أعجبتك فاشترها، وأخذها المشتري فهلكت في يده فهي أمانة عنده فلا يضمن بلا تعد. ([111])

ويذكر ابن عابدين أن المقبوض على سوم الشراء يضمن الثمن إذا استهلكه المشتري؛ لأنه هو العاقد على السلعة، ولأنه كان راضيا بإمضاء عقد الشراء بالثمن المذكور، بخلاف الوارث إذا استهلك السلعة فإنه غير العاقد، بل العقد انفسخ بموت الوارث فأصبح أمانة في يد الوارث فيلزمه القيمة دون الثمن قياسا على البيع كما لو قال البائع رجعت عما قلت، أو مات المشتري قبل الرضا، انتقض البيع، فإذا استهلكه المشتري فعليه القيمة([112]).

وأما الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء لموكله فأراه إياها فلم يرض بها وردها عليه فتلفت في يده، يضمن الوكيل- وهذا ما نقله ابن عابدين عن الإمام ابن الفضل- إلا إذا أمره الموكل بالأخذ على سوم الشراء وضمن الوكيل ذلك رجع على الموكل بما ضمن.([113])

وفي القانون المدني الأردني المادة: (527) ما نصه: "إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك، أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه، فإن لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي، أو التقصير"([114]).

واختلفت آراء الحنابلة في المقبوض على سوم الشراء، هل هو مضمون أم لا؟ على أقوال: ([115])

فنقل أبو طالب فيمن ساوم رجلا على شاة فقال: خذها بما أحببت، فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت فهي من مال البائع؛ لأنها ملكه، وأنها من ضمان صاحبها دون المساوم.

وسبب ذلك أن البيع لم يستقر على ثمن فتبقى الشاة في يد المساوم كالوديعة، فإذا تلفت دون تعدي فهي من مال البائع، وتبقى على ضمانه.

ونقل ابن منصور فيمن قبض سلعة ولم يسم الثمن فهلكت فهو ضامن للقيمة، كما في الحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)([116]) فقد نص على أنها من ضمان المساوم، فإن قلنا: إنه غير مضمون فوجهه أنه قبض بإذن مالكه لا على وجه العوض والمنفعة فلم يكن مضمونا عليه، ودليله القياس على الوديعة([117]).

الخاتمة

توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

1- يُعرَّف المقبوض على سوم الشراء بأنه: هو البيع الذي يتم فيه الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن مع الوعد بالشراء حال الرضا بالمبيع.

2- جرى العرف بين الناس على جواز المقبوض على سوم الشراء، حيث يأخذ المشتري من البائع شيئاً على أن يشتريه إن أعجبه المبيع برضا الطرفين- البائع والمشتري- ويتم التفاوض بين الطرفين على تحديد الثمن.

3- يضمن المقبوض على سوم الشراء حال التلف أو الهلاك؛ لأن القبض على السوم هو تملك للسلعة سواء أكانت على وجه العوض والبدل، أم المنفعة للقابض.

4- المقبوض على سوم النظر عبارة عن أخذ المبيع قبل الاتفاق على الثمن، فلا يضمن إلا بالتعدي؛ لأنه أمانة في يد المشتري، ولم يؤخذ للتملك.

5- يضمن القابض على سوم الشراء ثمن ما أتلف عند الشراء إذا أتلفه بنفسه، بخلاف الوكيل أو الوارث فإنه يضمن القيمة.

والحمد لله أولا وآخراً، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

(*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد الخامس، العدد (4)، 1431ه‍/ 2009م.

 
 الهوامش:


([1]) جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1994م، حرف الضاد، فصل القاف، ج7، ص214-215.

([2]) ابن منظور، لسان، ج12، ص310-311.

([3]) المصدر السابق، ج14، ص427-428.

([4]) علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، شركة ومكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة، 1938م، ص109.

([5]) محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، دون طبعة أو تاريخ نشر، ج4، ص258.

([6]) المصدر السابق، ج4، ص258.

([7]) علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ج1، ص114.

([8]) علي حيدر، درر الحكام، ج1، ص115.

([9]) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الرابعة، 1414ﻫ-1993م، ج9، ص9. (بيع- بَيّنه).

([10]) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر، 1967، مطابع ألف باء- الأديب، دمشق، ج1، ص377 الهامش.

([11]) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دون مكان نشر، وتاريخ نشر والطبعة، ج5، ص3765.

([12]) الجرجاني، التعريفات، ص109.

([13])www.arabicmagazine.com/last_issue2.asb? order=3&last_issue_number=4788&...

([14]) علي حيدر، درر الحكام، ج1، ص283، المادة 298.

([15]) المصدر السابق، ج1، ص283.

([16]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6، ص144.

([17]) ابن نجيم، البحر الرائق، ج6، ص14.

([18]) محمد بن جزي، القوانين الفقهية، طبعة دار الفكر، طبعة جديدة، ص227.

([19]) الجرجاني، التعريفات، ص214.

([20]) الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج5، ص134.

([21]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص134، الشيخ علي الصعيدي العدوي، حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ج2، ص111، إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط2، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1379ﻫ-1959م، ج1، ص264، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 1394ﻫ، ج3، ص138.

([22]) محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس، تحقيق طه سعد، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1424ﻫ-2003م، ج3، ص424.

([23]) الجرجاني، التعريفات، ص109.

([24]) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر، 1967، مطابع ألف باء- الأديب، دمشق، ج1، ص377 الهامش.

([25]) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،، دار الفكر المعاصر، دون مكان نشر، وتاريخ نشر والطبعة، ج5، ص3765.

([26]) ابن حزم، المحلى، ج8، ص448.

([27]) المصدر السابق، ج8، ص448.

([28]) مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 1424ﻫ-2003م، ج3، ص39.

([29]) أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، دار صادر، بيروت، دون طبعة وتاريخ نشر، ج2، ص457، أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت، دون طبعة وتاريخ نشر، ج5، ص345.

([30]) المرغيناني، الهداية، ج3ص59، وانظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص232، حيث يقول: "ومنها بيع المستام على سوم أخيه وهو أن يساوم الرجلان فطلب البائع بسلعته ثمنا ورضي المشتري بذلك الثمن وجاء مشتر آخر ودخل على سوم الأول فاشتراه بزيادة أو بذلك الثمن، لما روي عن رسول الله e انه قال: "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، وروي (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) والنهى لمعنى في غير البيع وهو الإيذاء، فكان نفس البيع مشروعا فيجوز شراؤه ولكنه يكره".

([31]) محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4، ص258.

([32]) يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق الشيخ على أحمد، والشيخ علي محمد، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1423ﻫ، ج3، ص81.

([33]) ابن قدامة، المغني، ج6، ص307-308.

([34]) الحلس هو: كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، وهي بمنزلة المرشحة تحت اللبد، وقيل هي كساء رقيق يكون تحت البرذعة، ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص54، وأما القدح فهو: من الآنية واحد الأقداح التي للشرب، معروف، قال أبو عبيد: يروي الرجلين، وقيل هو اسم يجمع القداح صغارها وكبارها، والجمع أقداح، ومتخذها قدَّاح، وصناعته القداحة، ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص554-555.

([35]) محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، ج2، ص345، وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وعبد الله لحنفي الذي روى عن أنس، وأخرجه: سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط1، 1371ﻫ-1952م، باب ما تجوز فيه المسألة، ج1، ص381-382.

([36]) أخرجه: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة أو تاريخ نشر، ج4، ص195. وانظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج9، ص198.

([37]) سبق تخريجه، هامش 36.

([38]) ابن قدامة، المغني، ج6، ص307-308.

([39]) سبق تخريجه، هامش 29.

([40]) البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص172.

([41]) البخاري، صحيح البخاري، ج3، ص24.

([42]) يوسف قاسم، التعامل التجاري في ميزان الشريعة، الناشر دار النهضة العربية، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة ط1، 1400ﻫ-1980م، ص48. 

([43]) سبق تخريجه هامش 36.

([44]) يوسف قاسم، التعامل التجاري، ص49.

([45]) كنز الراغبين ج2 ص291-292.

([46]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص232، يقول: " فكان نفس البيع مشروعا ولكنه يكره". وانظر: محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، علّق عليه وخرّج آياته وأحاديثه عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج6، ص436.علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، مكتبة زهران، القاهرة،ج3، ص59، حيث يقول: فصل فيما يكره وذكر منه السوم على سوم غيره؛ لأن في ذلك إيحاشا وإضرارا وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة.

([47]) محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق معوض وعبد الموجود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2، ص260.

([48]) جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، ضبطه وصححه وخرّج آياته عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2، ص292، وانظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه محمد تامر وحافظ عاشور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، بدون مكان وتاريخ نشر، ج2، ص775-778.

([49]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص154.

([50]) المصدر السابق، ج4، ص154.

([51]) ابن عبد البر، الاستذكار، ج31، ص67، وانظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص261.

([52]) علي بن أحمد بن حزم، المحلى، دار الجيل، بيروت، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، بدون طبعة، أو تاريخ نشر، ج8، ص447.

([53]) أخرجه: الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، دار صادر، بيروت، 1499ﻫ، وأخرجه الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، ط2، 1403ﻫ، ج2، ص345، وقال حديث حسن صحيح.

([54]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص232.

([55]) المصدر السابق، ج5، ص232.

([56]) سبق تخريجه، هامش 15.

([57]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص232.

([58]) ابن عبد البر، الاستذكار، ج31، ص67.

([59]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص154.

([60]) أخرجه: أحمد بن حنبل، المسند، ج5، ص8، أبو داود، سنن أبي داود، ج2، ص155، الترمذي، سنن الترمذي، ج2، ص269، وقال: هذا حديث حسن صحيح، محمد الحاكم، المستدرك، تحقيق يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، 1406ﻫ، ج2، ص47، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، البيهقي، السنن الكبرى، ج2، ص30، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت، ج2، ص802، عبد الله بن بهرام، سنن الدارمي، مطبعة الاعتدال، دمشق، ج2، ص264.

([61]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6، ص7.

([62]) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج7، ص119-120.

([63]) محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، طبعة خاصة، 1423ﻫ-2003م، ج6، ص22.

([64]) عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز في شرح الوجيز، دار الفكر، ج11، ص217.

([65]) ابن مفلح، الفروع، ج1، ص143.

([66]) القانون المدني الأردني، المادة: (527).

([67]) القانون المدني الأردني، المادة (527) ص144.

([68]) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج7، ص119-120.

([69]) محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، طبعة خاصة، 1423ﻫ-2003م، ج6، ص22.

([70]) عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز في شرح الوجيز، دار الفكر، ج11، ص217.

([71]) ابن مفلح، الفروع، ج1، ص143.

([72]) القانون المدني الأردني، المادة: (527).

([73]) علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2، ص74، السرخسي، المبسوط، ج11، ص134، ابن جيم الحنفي، البحر الرائق، تحقيق زكريا عميرات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، ج5، ص106.

([74]) ابن نجيم المصري الحنفي، البحر الرائق، ج6، ص15.

([75]) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج7، ص119.

([76]) محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم، بيروت، ص220.

([77]) الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص22.

([78]) الشربيني، مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي، 1958م، ج2، ص37. النووي، روضة الطالبين، ج3، ص161، حيث قال عن الزوائد المنفصلة": والأصح أنها للمشتري وتكون أمانة في يد البائع."

([79]) الرافعي، فتح العزيز، ج11، ص217.

([80]) النووي، المجموع، ج9، ص281.

([81]) البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص358.

([82]) ابن مفلح، الفروع، ج1، ص143.

([83]) سبق تخريجه في الهامش 60.

([84]) علي حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية، المجلد الأول، ص284. 

([85]) المصدر السابق، المجلد الأول، ص284. 

([86]) القانون المدني الأردني، المادة (527) ص144، وبمثل هذا نصت المادة (563) إماراتي على أنه إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء، وهلك أو فقد في يده، وكان الثمن مسمى، لزمه أداؤه، فإن لم يسم الثمن، فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير، الزحيلي، العقود المسماة، ص87.

([87]) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج7، ص121.

([88]) ابن مفلح، الفروع، ج1، ص143.

([89]) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج7، ص119.

([90]) المصدر السابق، ج7، ص119-120.

([91]) علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول، ص285.

([92]) ابن مفلح، الفروع، ج1، ص143.

([93]) علي حيدر، شرح مجلة الأحكام العدلية، المجلد الأول، ص285.

([94]) وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، دار الفكر، دون طبعة أو تاريخ نشر، ص88.

([95]) القانون المدني الأردني، المادة (531)، ص145.

([96]) القانون المدني الأردني، المادة (531)، ص146.

([97]) وهبة الزحيلي، العقود المسماة، ص89.

([98]) ابن عابدين، رد المحتار، ج7، ص119.

([99]) ابن مفلح، الفروع، ج1، ص143.

([100]) ابن عابدين، رد المحتار، ج7، ص119.

([101]) ابن عابدين، رد المحتار، ج7، ص120.

([102]) المصدر السابق، ج7، ص121.

([103]) علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، المجلد الأول، ص283.

([104]) المصدر السابق، المجلد الأول، ص284.

([105]) ابن مفلح، الفروع، ج1، ص143.

([106]) علي حيدر، درر الحكام، ج1، ص283- 286.

([107]) الثمن حقيقة وصورته: أن يقول البائع للمشتري أن ثمن هذه لدابة ألف قرش فخذها إذا رغبت فيها فيأخذها المشتري قائلا سأشتريها إذا أعجبتني، علي حيدر، درر الحكام، المجلد الأول، ص284.

([108]) الثمن حقيقة وصورته: أن يقول البائع للمشتري أن ثمن هذه لدابة ألف قرش فخذها إذا رغبت فيها فيأخذها المشتري قائلا سأشتريها إذا أعجبتني، علي حيدر، درر الحكام، المجلد الأول، ص284.

الثمن الحكمي وصورته: كأن يسمي أحد المتساومين الثمن ويظهر من الطرف الآخر ما يدل على رضاه بالثمن، علي حيدر، درر الحكام، المجلد الأول، ص284.

([109]) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج7، ص120.

([110]) علي حيدر، درر الحكام، ج1، ص283-284.

([111]) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج7، ص121، علي حيدر، درر الحكام، المجلد الأول، ص283-284.

([112]) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،ج7، ص120.

([113]) المصدر السابق، ج7، ص120.

([114]) القانون المدني الأردني، المادة (527)، ص144.

([115]) أبو يعلى، المسائل الفقهية، ج1، ص332.

([116]) سبق تخريجه في الهامش رقم (60).

([117]) أبو يعلى الفراء، المسائل الفقهية، ج1، ص332-333.

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

الفتاوى

   حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية

   حكم المتاجرة بالقسائم الشرائية

   حكم عقد قرض إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان

   حكم توسيط بنك ربوي في بيع وشراء الصكوك

   حكم أحد عقود المرابحة الخاصة بصندوق التنمية والتشغيل


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا