دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 07-06-2018
هذا البحث يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي دائرة الإفتاء العام


الوقف وحفظ مقاصد الشريعة

الأستاذ الدكتور أحمد السعد والدكتور علاء الدين حسين رحّال/ كلية الشريعة، جامعة اليرموك

ملخص

تناولت الدراسة موضوع الوقف وحفظ مقاصد الشريعة فأظهرت بشكل تفصيلي كيف حقق الوقف مقاصد الشريعة في حفظ الكليات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وأبرزت الدراسة أن الحفاظ على الكليات الخمس له ثلاث مراتب، مرتبة ضرورية تتعلق بالحفاظ على أصل الكليات الخمس، ومرتبة حاجية تتعلق بجلب معاني التيسير والرفق للكليات الخمس، ومرتبة تحسينية تتعلق بجلب معاني التزيين والجمال لها.

وأظهرت الدراسة أن الشريعة أعطت الحق للواقف بأن يشترط ما يشاء في وقفه شريطة أن لا تتعارض شروطه مع مقاصد الشريعة وأن حكمة الشرط تكمن في تكميل مصلحة المشروط.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

فإن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وسن لهم الشرائع، إنما أراد المصلحة والمنفعة لهم، ودفع المفسدة والمضرة عنهم. وتضمنت شرائعه سبحانه دعوة واضحة إلى المصالح العاجلة في الدنيا، والسعادة الأبدية في الآخرة. فما من حُكم إلا فيه مصلحـة "ما أمر الله بشيء إلا فيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما، وما أباح شيئا إلا فيه مصلحة"([1])، لأن "الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا قرأت قول الله: "يا أيها الذين آمنوا" فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحثّ والزجر"([2]).

لكن قد يَقصر فهم بعض الناس عن مقصود الشرع، فيظهر لهم أن الشرع قد أوجب ما يظن أنه مفسدة، وألغى بعض ما يتوهم أن فيه مصلحة.

إلا فيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما، وما أباح شيئا وقد جعل الله سبحانه للأحكام الشرعية عللاً وحكماً، إذا تبصّرها الإنسان بعقله وأدركها ببصيرته ووعاها تمام الوعي، استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية، وأن يفهم من النصوص المقصد الشرعي فيجري في حياته على هداها. وتدور مقاصد الشريعة حول الأمور العامة التي استهدفتها الشريعة الإسلامية وقصدت إلى حفظها في الناس، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات.

ويُعدّ المال أحد الضروريات الخمس التي قصدت الشريعة المحافظة عليه وحمايته، فقد جعله الله قوام الحياة في قوله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً)[5: النساء]، فعلى المسلم أن يتصرف بماله كسباً وإنفاقاً فيما أباحته الشريعة الإسلامية.

فالمال يباح إنفاقه إما على النفس وعلى من تعول، أو على العبادات من غير إسراف ولا تقتير ولا تبذير، وإما أن ينفق في الصدقات والمروءات، ووقاية العرض والأهل، وإما أن يصرف في وجوه البر كالوقف.

وإنفاق المال في الوقف له مقاصده ومصالحه وهذا يتبين من خلال استقراء صور الوقف التي تمت في عصر الرسالة وعصر الخلافة الراشدة وعلى مدار العصور الإسلامية، فيقف المسلم على مقاصد الوقف ومراميه الإنسانية والاجتماعية.

فللوقف مقاصد متعددة دينية واجتماعية وصحية وعلمية، وهو كأحد أحكام الشريعة الاسلامية يرتبط إلى حد كبير مع الخطاب القرآني العالمي، الذي تظهر أهميته في ضوء التعاليم الكلية، والتي تدور في محاور إنسانية شاملة واسعة (يا بني آدم)، (يا أيها الناس)، ولعل من أهم ما يمّيز الوقف أنه أداة تكميلية لمدخلات البر والإحسان إلى جانب الزكاة وغيرها من أدوات التكافل الاجتماعي.

ونظراً للأهمية البالغة لفهم المقاصد العامة للشريعة فإن ثمة ما يدعو إلى محاولة الكشف عن الصلة الوثيقة التي ربطت كثيراً بين النظم الاجتماعية والاقتصادية في الخبرة الحضارية الإسلامية بالمقاصد العامة للشريعة، وفي مقدمة هذه النظم نظام الوقف. ومن خلال فهم مقاصد الشريعة يمكن ضبط شروط الواقف، لتظل محكومة بالمقاصد لا حاكمة لها ولا خارجة عنها. والوقف يضبط شروط الواقف بما يحقق مصلحة الواقف والموقوف عليه والوقف.

وقد قمنا في بحثنا هذا بتعريف الوقف لغة واصطلاحاً، ثم عرّفنا مقاصد الشريعة لغة واصطلاحاً، وأفردنا فرعاً لتأصيل المقاصد، وذكرنا تفصيلاً مجالات الوقف وعلاقتها بالمقاصد الشرعية وكيفية تحقيقها في حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات بصور تطبيقية من حضارتنا الإسلامية، ثم بيّنا دور المقاصد الشرعية في فهم شروط الواقف وضبطها.

المبحث الأول

تعريف الوقف والمقاصد لغة واصطلاحاً وتأصيلاً

نتناول في هذا المبحث تعريف الوقف لغة واصطلاحاً، ثمّ تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً، ونعرّج على تأصيل المقاصد في ثلاثة مطالب: المطلب الأول لتعريف الوقف لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني لتعريف المقاصد لغة واصطلاحاً، والمطلب الثالث لتأصيل المقاصد.

المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحاً

الوقف لغة الحبس والمنع وهو مصدر لقولك: وقفت الدابة ووقفت الأرض على المساكين، والجمع أوقاف([3]). وقد عرّف الفقهاء الوقف عدة تعريفات متقاربة، يكاد لا يخلو كتاب فقهي منها، منها ما ذكره ابن نجيم إذ عّرف الوقف بأنه: "حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة"([4])، وعرّفه المالكية بأنه "إعطاء المنافع إما على سبيل التأبيد أو على مدة معينة ثم يرجع ملكاً"([5])، وعرّفه الشافعية بـ "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح"([6])، واختلاف الفقهاء في تعريف الوقف مبني على اختلافهم في بعض أحكام الوقف والتفريعات الجزئية، والتعاريف متقاربة بالنظر إلى جوهر حقيقة الوقف وهي تحبيس العين على وجه من وجوه الخير، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في تعريفهم للوقف بأنه" تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة".([7]) فهو مستمد من المعنى اللغوي للوقف، وهو الحبس، ومستمد من نص الحديث: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالمنفعة"([8]) ثم منه تتفرع الآراء الفقهية في مسائل الوقف. من حيث الملك والتأقيت والتأبيد واللزوم وعدم اللزوم، وغير ذلك من الأحكام.

المطلب الثاني: تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً.

نتناول في هذا المطلب تعريف المقاصد لغة، ثم تعريف المقاصد اصطلاحاً في فرعين، الفرع الأول لتعريف المقاصد لغة، والفرع الثاني لتعريف المقاصد اصطلاحاً.

الفرع الأول: تعريف المقاصد لغة.

المقاصد من قصد، ومعانيها متنوعة عند أهل اللغة، ومن هذه المعاني: الإتيان، يقال: قصدت قصده، أي نحوت نحوه. ومنها الاستقامة: يقال اقتصد أمره أي استقام. (وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ)[9: النحل]. وتأتي بمعنى الاعتدال والتوسط لقوله تعالى: (وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ)[32: فاطر]، متوسط بين الكثرة والقلة، وبين الإفراط والتفريط([9])، أي عدم تجاوز الحد. وفي الحديث:" القصد القصد تبلغوا"([10]) وعن جابر بن سمرة يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً"([11]) أي متوسطه بين الطول والقصر. وتأتي بمعنى العدل والإنصاف، وتأتي بمعنى الكسر والطعن([12]).

وتأتي أيضاً بمعنى القهر والجبر: يقال قصده أي جبره وقسره. وتأتي بمعنى السهولة، لقوله تعالى: (لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ)[42: التوبة]، أي سفراً سهلاً قريباً.

وأصل الكلمة واستعمالها عند العرب تعني الاعتزام والتوجه نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور([13]). وتوجد تفصيلات أخرى في المعاني يمكن الرجوع إليها في معاجم اللغة العربية.

الفرع الثاني: تعريف المقاصد اصطلاحاً.

تعددت تعريفات الفقهاء للمقاصد، فعرفها ولي الله الدهلوي([14])، والطاهر بن عاشور([15])، وحمادي العبيدي([16])، ومحمد سعد اليوبي([17])، وعبد الرحمن الكيلاني([18])، ويوسف العالم([19])، ووهبه الزحيلي([20])، والريسوني([21])، وخليفة بابكر الحسن([22])، ونور الدين الخادمي([23])، وعلاّل الفاسي([24]). ووجدنا هذه التعريفات متقاربة بين موجز ومطول، ومن الممكن أن نستخلص تعريفاً من مجموعها.

فالمقاصد هي: الغايات والأهداف التي وضعها الشارع عند كل حكم لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، أو هي: مصالح العباد التي اتجهت لتحقيقها التشريعات الإلهية.

ومن الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد (العلة والحكمة). فالعلة هي العلامة الدالة على الحكم، بمعنى الباعث، أي المشتملة على حكمة صالحة تكون مقصود الشارع من شرع الحكم([25])، والحكمة هي التي لأجلها تكون العلة ويوجد الحكم([26])، أو هي ما تعلقت به عاقبة حميدة([27]).

المطلب الثالث: تأصيل المقاصد.

نعني بتأصيل المقاصد، البحث في الأدلة الشرعية الدالة على اعتبار المقاصد، وهي إما أن تدل عليها النصوص، أو نستدل عليها بالاستقراء، أو من فهم الصحابة.

وقد ورد في القرآن الكريم نصوص عامة تشير إلى اعتبار المقاصد في أفعال المكلفين، فكثير من الآيات اختتمت بقوله سبحانه: (لعلكم تتقون)، و(لعلكم تعقلون) و(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)[2: الملك] و(لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ)[150: البقرة]. و(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ)[190: آل عمران]، وقوله سبحانه: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [56: الذاريات]. و(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [107: الأنبياء].

وفي القرآن الكريم نصوص تخص جزئية بعينها، وتشير إلى مقصد الشرع من هذا الحكم، مثل قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ) [45: العنكبوت]، وقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) [14: طه14]، فهذه تشير إلى المقصد من شرعية الصلاة وفرضيتها.

وعن الزكاة يقول تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)[103: التوبة]. وعن الحج جاءت الآيات تبين المقاصد الشرعية التي من أجلها فرض الحج في قوله تعالى:(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)[28: الحج]، وفي قوله تعالى:(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)[29: الحج].

وعن المال يبين القرآن الكريم وجوب إنفاقه ودفع الحقوق الواجبة فيه، حتى لا يبقى هذا المال في يد فئة قليلة من الناس ويحرم منه غيرهم، في قوله تعالى: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ)[7: الحشر].

إضافة إلى نصوص أخرى كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم والسنة المطهرة يصعب حصرها. ومن السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"([28]). وقوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"([29]). هذه النصوص تشير إلى الغاية التشريعية من الحكم.

ولم يغفل المسلمون مراعاة العرف الصحيح والعادة الحسنة عند تقرير الأحكام، فلم يقفوا عند حدود الألفاظ والصيغ، بل كان مقصدهم تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وكثيراً ما كان يعدل بعض الفقهاء عن رأي أدى إليه اجتهاده، إلى رأي آخر حين ينتقل من مكان إلى آخر، أو يرتحل من بلد إلى آخر دون أن يتناقض اجتهاده مع نص من الكتاب والسنة، أو يتعارض مع إجماع المسلمين.

ومن هنا يتبين بأن الشريعة الإسلامية قامت لرعاية المصالح في الأحكام العامة والخاصة، ومن يقصر الحكم على ظاهر النص، يعدّ ذلك قصوراً عن فهم الشريعة ودلالات الألفاظ. ويشير إلى هذا قول ابن القيم:" والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة للمعاني، والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم، ومراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، وقد يكون فهمه من المعنى أقوى، وقد يكون اللفظ أقوى، وقد يتقاربان"([30]).

ويؤكد ذلك الشاطبي بقوله: "كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو في العبارة بل التفقه أو التفكر في المعبّر عنه، والمراد به، هذا لا يرتاب فيه عاقل"([31]).

وكما هو ملاحظ اليوم، فإن أي قانون تصدره الحكومات، فإنه يرافقه مذكرات تفسيرية وإيضاحية تبين المقصد من تشريع القانون بوجه عام، وتبين المقصد الخاص من كل مادة من مواده، وهي تشكّل عوناً لرجال القضاء على فهم القانون وتطبيقه بنصوصه وروحه ومعقوله([32]).

المبحث الثاني

مجالات الوقف وعلاقتها بالمقاصد الشرعية

تمهيد:

إن حصر وتصنيف المقاصد في الفكر الأصولي قد تحدّث عنه بعض الباحثين المعاصرين وهو ليس مجال الدراسة في بحثنا لكن نعرّج عليه بما يخدم البحث أي الإفادة من التقسيم الأصولي للمقاصد الشرعية، والتقسيم الذي اشتهر به الغزالي هو التقسيم الثلاثي أي تقسيم المقاصد الشرعية إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات وذكر تعريفاتها والتمييز بين رتبها([33]) وتعريف رتب المقاصد كما ورد عند الشاطبي على النحو الآتي:

الضروريات (المصالح الضرورية): "المصلحة التي لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين"([34]). فالضروريات هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، ويؤول حال الأمة بانحرافها إلى فساد وتلاش([35])، فلا بدّ منها لمصالح الناس ديناَ ودنيا، فوجودها يعني استقرار الحياة ودوامها، وفقدانها يعني توقف الحياة.

الحاجيات (المصالح الحاجية): "فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة"([36]).

التحسينيات "فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق"([37]).

فالضروريات هي أقوى المراتب وأعلاها([38]). وقد برع الشاطبي([39]) في بيان علاقة هذه المراتب فيما بينها، وبيّن القواعد التي تحكم هذه العلاقة، بحيث تظهر كل قاعدة العلاقة بين المرتبة والأخرى ومدى تأثيرها فيها، وقد حاول بعض المعاصرين وضع قواعد للتمييز بين مراتب المقاصد ونذكرها باختصار وهي:

1- إن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي([40]). مع أن الضروريات وإن كانت أصلاً للحاجيات والتحسينيات فإنها ليست على وزان واحد.

2- إن اختلال الضروري يلزم عنه اختلال الباقيين بإطلاق([41]).

3- لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري([42]).

4- إنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما([43]).

5- إنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري([44]).

المطلب الأول: مجالات الوقف الــتي تحقق الضروريات.

لقد ثبت أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس منه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك([45])، حيث قال ابن عاشور في مقصد الشريعة: "إنما هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان"([46])، والصلاح لا يتحقق إلا بجلب المصالح ودرء المفاسد لهذا الإنسان، وحيث إن الوقف هو أحد التشريعات التي تهدف إلى تحقيق الصلاح للإنسان ومن حوله، فإن الوقف بهذا المعنى يدخل ضمن المصالح التي تندرج في مقاصد الشريعة.

وقد مثّل الغزالي في المستصفى، ثم الشاطبي في الموافقات([47])، لهذه الضروريات في خمسة أمور هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. إذ قال الغزالي: "ومقصد الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم"([48]). مع الإشارة إلى أن للأصوليين تفصيلات حول هذا الترتيب وحصره([49]). وإن جزم الكثير من الأصوليين بأن المقاصد الضرورية تنحصر في المحافظة على الخمسة المذكورة([50]).

وقد بيّن الشاطبي أن حفظ هذه الضروريات يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أصل وجودها على سبيل الابتداء والإبقاء على سبيل الدوام، والثاني: ما يدفع عنها الإخلال الذي يعرض بدفع القواطع([51]). أي أن تتم مراعاتها من جانبين: الوجود والعدم.

والكليات الخمس وترتيب المقاصد إلى ثلاث مراتب متداخلان، فالحفاظ على الكليات الخمس له ثلاث مراتب، مرتبة ضرورية تتعلق بالحفاظ على أصل الكليات الخمس، ومرتبة حاجية تتعلق بجلب معاني التيسير والرفق للكليات الخمس، ومرتبة تحسينية تتعلق بجلب معاني التزيين والجمال للكليات الخمس.

ونشرح في الفروع الخمسة التالية كيفية تحقـيق الوقف للضروريات الخمس، وما هي المجالات التي راعاها، والحفاظ هنا سيكون بالمحافظة على أصل هذه الخمس. مع التأكيد على أن الخمس كما هي موجودة في الضروريات فهي موجودة في الحاجيات والحفاظ عليها يكون بما يتعلق بجلب معاني التيسير والرفق، والحفاظ على التحسينيات يكون بجلب معاني التزيين والجمال، لكننا سنفصل في الضروريات ونجمل عند الحديث عن الحاجيات والتحسينيات.

وكمثال لهذا نقول إن حفظ الدين على ثلاثة مراتب: الضروري منه وهو بناء المساجد، والحاجي منه وهو إصلاح المساجد وتعيين المؤذّنين وغيرهم، أما التحسيني فكتزيين المساجد وفرشها بالسجاد وطلاء جدرانها([52]). ومن خلال المثال يتضح أن حفظ الدين له مراتب فبناء المساجد مقصد ضروري لحفظ الدين لا بدّ منه، يليه إصلاح المساجد وتعيين المؤذنيين والوقف لهم وهو حاجي، ثم تزيين المساحد وفرشها وهو تحسيني.

الفرع الأول: الوقف وحفظ الدين.

تعدّ المساجد المعلم الأهم لحفظ الدين وقد ساهم الوقف على المساجد ببنائها وإنشائها بحفظ الدين، وساهم الوقف من خلال تأسيس المدارس الدينية المحضة بحفظ الدين كذلك([53])، وقد حافظت هذه الأوقاف على الدين من جانبين: من جانب الوجود فساعدت على نشر الدين، وإبقائه على سبيل الدوام، وزرع العقيدة السليمة في النفوس، وغرس الأخلاق التي دعى إليها الإسلام. ومن جانب العدم فالوقف على المساجد منع أي وسيلة من شأنها أن تفسد اعتقاد المسلم بدينه.

وتعدّ الأوقاف التي حبست لبناء المساجد وإنشائها، من أهم العوامل التي حافظت على حفظ الدين ونشره، وكذلك العطاء الذي خصّص لبعض زوايا المسجد، والأوقاف التي خصّصت لتوسعة بناء المسجدين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) ورعايتهما، وكذلك المسجد الأقصى الذي حظي باهتمام الواقفين، فالكثير من الوقفيات تشترط الإنفاق على الحرمين الشريفيـن أولاً ثم على المسجد الأقصى، ثم على المساجد الأخرى([54]).

ومن المؤسسات الدينية التي كان لها أثر في حفظ الدين "الرِّبط والزوايا والتكايا"، والرّبط هي محل إقامة للفقراء المتصوفة، وأماكن للعبادة والتزهد([55])، والتكايا هي مباني يسكنها الدراويش الذين ليس لهم كسب، وإنما مرتبهم من أوقاف التكية.

وقد استمر هذا الوقف إذ لا توجد دولة عربية أو إسلامية إلا وفيها وزارة أوقاف أو ما شابه تقوم ببناء المساجد لحفظ الدين كمقصد ضروري، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالأمور الأخرى([56]).

ولحماية الدين وجدت أوقاف للجهاد والتسليح، فالإنفاق على الجهاد من القربات الرئيسة، فهناك أوقاف للسلاح، وأوقاف للثغور (قلاع وأبراج وأسوار) على المدن والقرى لحمايتها من العدوان الخارجي، وأوقاف لتجهيز الجيوش([57]).

الفرع الثاني: الوقف وحفظ النفس.

يعدّ الوقف من أهم الأدوات المساعدة التي شرعها الإسلام للمشاركة في ضمان الضروريات الأساسية، بوصفها ضروريات غير مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة لحفظ النوع الإنساني وأهم هذه الضروريات التي يدعمها نظام الوقف لحفظ النفس: المطعم، والملبس، والمسكن([58]).

فكان هناك وقف على مياه الشرب، ووقف على إعداد الطعام وصنعه وتوزيعه، ووقف على الملابس والأكسية، ووقف على المساكن والشقق، فهذه من الضروريات اللازمة لحفظ النفس الإنسانية. وقد أخذ وقف الطعام أشكالاً ثلاثة: "الإطعام الدائم، والإطعام في المناسبات الدينية كشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، وما أوقف لصرف غلته في شراء مواد غذائية توزّع على بيوت الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والغرباء"([59]).

وأشهر أوقاف الطعام وأقدمها، وقف تميم الداري في مدينة الخليل، حيث شمل الوقف أربعة قرى هي: الخليل والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم، وكان مدخول هذا الوقف يستخدم عادة في توفير الحساء والخبز وإطعام المحتاجين والمسنين في مدينة الخليل([60]). وقد ظهر الوقف على السكن لحفظ النفس كوقف الخيمة أو الكوخ([61]).

وقد ساهم الوقف في توفير كفاية النفس مما يحتاجه الجسد من طعام، وشراب، ولباس، ومسكن، ووقاية من الأمراض السارية والمخاطر التي تؤدي بالنفس كالحريق والغرق وغيرها من الوسائل التي لا يتم حفظ النفس إلا بها، والتي تأخذ حكم المقصد الضروري([62])، فيعدّ الوقف من قبيل تلبية حاجات المحتاجين الأصلية، والتخفيف عنهم في مجال الفقر والجهل والمرض([63])، وأحد الوسائل الهادفة لحفظ النفس الإنسانية. فالوقف حافظ على النفس من جانبي الوجود والعدم.

فأمّن للنفس الطعام والشراب واللباس والمسكن، أي وضع الضمانات لحفظ النفس. ومن الأوقاف التي اهتم بها المسلمون لحفظ النفس المياه التي تشكّل روح الحياة وأساس كل شيء حي لقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)[30: الأنبياء]. وأشهر هذه الأوقاف وقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة، ثم أصبحت السبل والسقايات من الأوقاف التي حفلت بها المدن الإسلامية لتوفير ماء الشرب لعابري السبيل. ومن أشهر هذه السبل والعيون، أسبلة مدينة سمرقند، بحيث يندر أن يوجد خان أو محلة أو طرف سكة أو مجمع ناس يخلو من ماء سبيل. ومن ذلك أيضاً عين زبيدة زوجة هارون الرشيد التي أرسلت المهندسين الذين عملوا على شق طريق تحت الصخور لتوصيل الماء إلى أهل مكة من عين حنين إلى الحرم. كما حظي القدس الشريف بعناية أهل الخير من الحكام الذين عملوا على توصيل المياه إلى المدينة عن طريق عين العروب، إضافة إلى حفر الآبار ووقفها، وانتشر وقف الأسبلـة في معظم المدن الإسلامية كالقاهرة وقرطبـة ومعظـم مدن الغرب الإسلامي([64]).

وساهم الوقف في تأمين النفس من الأمراض والمخاطر التي تُودي بها، فوقف للمستشفيات. وأوّل مستشفى بدأ بالخيمة التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم لرفيدة الأسلمية رضي الله عنها، حيث كان الناس يتداوون فيها بدون مقابل. ثم المستشفى الذي بناه الوليد بن عبد الملك سنة 88ﻫ. حيث نقل الأطباء العرب نظام المستشفيات الذي نشأ قبل الإسلام في بلاد فارس. ثم ازدهرت هذه المستشفيات في العهد العباسي، وانتقلت مراكز الثقافة والطب إلى بغداد. ثم تتابع الأمر حتى غصت حواضر الإسلام بهذه المنشآت، وحبست عليها الأوقاف الدارة حتى إن في قرطبة وحدها كان يوجد أكثر من خمسين مستشفى([65]).

ولو أردنا أن نتتبع المستشفيات في المدن الإسلامية والخدمات التي كانت تقدّمها للمرضى، واهتمام الخلفاء والأمراء بها لاحتاج الأمر إلى مجلدات، لكن هذا كله يدل على مدى اهتمام الأوقاف بحفظ النفس التي تعدّ من الضرورات الخمس التي طالب الإسلام بحفظها.

الفرع الثالث: الوقف وحفظ العقل.

العقل مناط التكليف وضرورة لا بدّ منها لبناء المسلم الصالح النافع القادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وخدمة دينه ونفسه، لذا لم يغفل الإسلام الاهتمام بالعقل وتنميته. وللوقف إسهامات واضحة وملموسة في حفظ العقل. فالوقف أسهم إسهاماً رئيساً في ذلك بعدة وسائل منها: الوقف على المكتبات ودور العلم، باعتبار أن الكتاب هو الأساس في بناء الشخصية العلمية، وتربية الأجيال الناشئة، والوقف من أجل انعاش الحقل العلمي، وبناء أماكن للدراسة، ومحافل العلم والمدارس، والصرف على مستلزماتها والقائمين عليها من أساتذة ومدرسين([66]).

فالوقف قد حافظ على العقل من جانبي الوجود والعدم. فأمّن للعقل كل ما ينهض به ويعلي من شأنه من وقف المدارس والجامعات والبحوث، وأطلق العقل للعمل والتفكير وفق أحكام الشريعة ومقاصدها.

وقد نشأ بجانب بعض المساجد ما سمي بالكُتّاب، فكان الناس يتعلمون أمور دينهم وعلومهم فيها، فالعلم يحفظ العقل من الخرافات والثقافات الفاسدة، ويزوّد الإنسان بالفضائل والقيم والمثل العليا، مما يجعل الفرد نافعاً ومؤثراً ومنتجاً([67]).

ولو ذهبنا نحصي الكتاتيب التي تم إنشاؤها لنشر العلم بكل صنوفه وأشكاله لعجز الباحث عن إحصائها. هذا إضافة للمكتبات التي تم وقفها ورعايتها وتزويدها بالكتب، كل ذلك لحفظ العقل وتنميته([68]).

وقد حمى الوقف العقل من التعطيل والجهل والخمول والتقليد([69])، عن طريق وقف المدارس والمعاهد العلمية والجامعات، حيث كان لها الأثر في حفظ العقل من الجهل بتعليم الإنسان كل ما يلزمه ويلزم أمته من فقه وحديث ولغة ونحو وطب وإدارة، وشمل التعليم الرجال والنساء والأطفال، وحتى المماليك والعبيد والإماء والأيتام واللقطاء، وانتشرت الثقافة بين البوابين والفراشين؛ لأن شروط الوقفيات سهلت لهم ذلك. وكثير من العلماء والفقهاء الذين خدموا الدّين تلقوا تعليمهم وثقافتهم من خلال هذه المدارس والمكتبات الوقفية([70]).

ولمّا كان التعليم غير معتمد على الدولة، فقد نهض الوقف بهذه المهمة، واعتمد العلم على ما يوقفه المحسنون من المسلمين، وكان لهذا الوقف أثر في بناء شخصية وعقلية العالم والفقيه، فكان الواحد منهم يتمتع بالاستقلال المادي ومن ثمّ الاستقلال الفكري، معتمدين على أموال الوقف التي تغدق عليهم. وقد تمتع المسلمون بحرية البحث العلمي بدون خوف من انقطاع الموارد الوقفية كما هو الحال مع الخوارزمي وابن سينا والرازي، إذ إن كثيراً من بحوثهم العلمية ما كانوا ليتوصلوا إليها إلا نتيجة لما خصص من أموال الوقف لهم، كما ساعدت الأموال الموقوفة على التعلم في تطوير الدراسات الأدبية والفلسفية في معالجة الأغراض المتعددة، ولمعالجة مشاكل العصر المطروحة، والإجابة عن الأسئلة الفقهية والاجتماعية، وفي صياغة أفكار جديدة أو استنباط  حلول لمشاكل واجهت المجتمع الإسلامي في حينه([71]).

يقول ابن جبير عندما زار المشرق ورأى تعدّد المدارس والأوقاف عليها، ومدى الرفاه الذي ينعم به طلاب العلم مناشداً أبناء المغرب العربي إلى أن يرحلوا إلى الشرق لتلقي العلم: "تكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصة دمشق، فمن شاء الفَلاح من أبناء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد فيجد الأمور المعينة على طلب العلم كثيرة وأدلها فراغ البال من أمر المعيشة".([72])

ويمكن أن نقترح تخصيص جزء من أموال الوقف لمكافحة المخدرات ببناء مراكز التوعية والتثقيف لحماية العقل.

الفرع الرابع: الوقف وحفظ النسل.

النسل مهم في الحياة، وحفظه من الركائز الأساسية لعمارة الأرض، والنسل عنصر هام للجهاد الذي يحفظ الدين والنفس، وكلها من الضروريات الخمس، والنسل تكمن فيه قوة الأمة، وبه يباهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم. والإسلام حث على التناسل وعني بحمايته بوسائل عدة، ومنها الوقف.

فالوقف على الأبناء والذرية في أي ناحية من نواحيه، كحبس الأموال من أراضي وعقارات ونخيل لتوزع منافعها على أهل الواقف وذريته، ويبقى المال نفسه محبوساً لا يوزع، بل يتكرر عطاؤه موسماً بعد موسم وعاماً بعد عام([73])، فيتحقق فيه معنى الإحسان والبر، لأنه بر بالأجيال القادمة وزيادة في رفاهيتهم، أو تخفيفاً من معاناتهم([74])، كوقف الزبير بن العوام دوره بمكة لأولاده([75]).

والوقف على الأبناء يمثل دوراً تراحمياً كبيراً ويعمق أواصر التراحم بين الواقف وأبنائه، وهو وسيلة لصيانة المال عن التبديد، ودوام انتفاع الأعقاب منه([76]).

فالوقف يحافظ على النسل من جانبي الوجود والعدم، فحفظ كيان واستمرارية بقاء النسل برز بشكل واضح من تخصيص بعض الأموال للمقبلين على الزواج ومساعدتهم في إنشاء أسرة مستقرة متماسكة للحفاظ على النسل واستمراره، ووجد كذلك من أوقف على أصحاب العوائل ممن كثر عياله وقل رزقه([77]). وقد نص أكثر من مؤرخ على اهتمام الوقف بحفظ النسل من خلال التزويج فقال الونشريسي: "وتناولت الأوقاف تزويج الأيامى والأبكار اليتيمات"([78]).

وقد خصصت أوقاف أخرى لتزويج الفتيات الفقيرات، فقد كان في فلسطين أوقاف مخصصة لتوفير مهور للفتيات اليتيمات كي يتسنى لهن الزواج([79]). وكتطبيق معاصر لاستمرار الوقف في حفظ النسل فقد انتبهت وزارة الأوقاف في دولة الكويت لأهمية حفظ النسل فأنشأت الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة للمساعدة في إنشاء الأسرة ابتداء بدفع جزء من المهر وتكاليف الزواج ثم لرعاية الأسرة بعد الزواج للحفاظ عليها([80]).

وخصّصت أوقاف للنساء المرضعات تسمى "أوقاف نقطة الحليب" يوزع منها الحليب على المرضعات في أيام محددة في كل أسبوع، إلى جانب الماء المذاب فيه السكر. فقد كان من مَبرات القائد صلاح الدين في أحد أبواب القلعة في دمشق ميزاباً يسيل منه الحليب، وآخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر، تأتي إليه الأمهات يومين في الأسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتجنه من ذلك([81]).

وقد اعتنى الوقف بالأرامل والمساكين انطلاقاً من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فقد ورد في الحديث "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله"([82]).

وورد عن عمر رضي الله عنه قوله: "لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً"([83]). وهذا يدل على اهتمامه بهذه الفئة.

ويعدّ الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه أوّل من أوقف وقفاً لصالح الأرامل والمطلقات من بناته. فقد جاء في صيغة وقفه لبعض دوره" وللمردودة -أي المطلقة- من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها"([84]).

وقد تطوّر العمل الاجتماعي لخدمة هذه الفئة من الناس، فأنشئت مؤسسات متخصصة لهذا النشاط في مختلف المدن الإسلامية (بغداد، مصر، المغرب الأقصى) حتى ذكر أنه في مدينة فاس وجد ملجأً خاصاً بالنساء الفقيرات يتكون من دارين([85]).

الفرع الخامس: الوقف وحفظ المال.

ينطلق التصور الإسلامي للمال من أن المال لله عزّ وجل وأن الإنسان مستخلف فيه([86]). والوقف يتفق مع هذا التصور لأنه متفرع منه.

كما أن الوقف بجميع أنواعه وصوره ومجالاته، لا يتم إلا بالأموال سواء كانت ثابتة كالعقارات والأراضي، أم منقولة ومتداولة بين الأيدي.

وحيث إن المال أحد ضروريات الحياة، وبه تسد الحاجات المستمرة للأفراد والمجتمعات، فالوقف لا يتم من غير العنصر الضروري، لارتباطه الوثيق به، فلا وقف بلا أموال. والوقف يحافظ على المال من جانبي الوجود والعدم، إذ يعمل الوقف على تنمية الأموال واستثمارها بالمشاريع الوقفية المختلفة. فإذا تمعن المسلم في الأحكام الشرعية للوقف، وما ذكره الفقهاء من مسائل في موضوع الوقف، يجد أن الأحكام تصب في اتجاه حفظ المال، ومنها: أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الوقف تصرفاً يفقده صفة الديمومة والاستمرار. فكان تركيز الفقهاء بأن أوّل ما ينفق من ريع الوقف ما كان لصيانته وترميمه للمحافظة على الأصل ليستمر إنتاجه ويعطي عوائده التي ينفق منها على الجهة الموقوف عليها، بحيث تغطى النفقات الجارية في مختلف الجوانب الدينية والصحية والتعليمية والاجتماعية، فيتحقق من جراء ذلك الأهداف المرجوة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة.

وعدم جواز انتقال ملكية المال الموقوف إلى الموقوف عليه، وعدم بقاء ملكيته للواقف، يُحدّ من التصرف بمال الوقف وتضييعه. والقول بتأبيد الوقف أيضاً يحفظ الأصول، ويبقي الوقف مدرّاً لما يتمكن ناظر الوقف من الإنفاق على الموقوف عليهم، بل يمكن أن تنتفع منه فئات عديدة من المجتمع، فالوقف يشكل احتياطاً للأجيال القادمة فلا يقتصر على فئة محدودة.

وجواز الوقف لكل أنواع المال (الثابت والمنقول والمنافع) يوسّع دائرة الوقف، ويعمل على وفرة في رأس المال فيزيد من الإنتاج ومن ثمَّ يزيد من العائد، مما يحقق منفعة للموقوف عليهم ولغيرهم، وكذلك جواز الاستبدال وجواز توحيد الوقف وتجميعه، وبيعه إذا أصبح غير نافع، أو أن ريعه لا يكفي لترميمه وإصلاحه، وتفعيل تحديد مدة إجارة الوقف لما لا يزيد عن ثلاث سنوات، كل هذا يعمل على حفظ المال وحماية عوائده من الضياع.

والشروط التي بيّنها الفقهاء في من يتولى نظارة الوقف، ومراقبة القضاء له، كلها تصب في مسار الحفظ الضروري للمال وتنميته، لهذا نجد كثيراً من الواقفين يدعمون وقفياتهم بمؤسسات منتجة دعماً للوقف.

وكنموذج للتطور الذي حصل في الأردن مثلاً فإن واقع الاستثمار للأصول الوقفية كان متواضعاً جداً إذ إنّ قيمة المشروعات التي نفذتها وزارة الأوقاف خلال حوالي عشرين سنة 1983-2001م لم تتجاوز خمسة ملايين ديناراً، لكن بعد تأسيس مؤسسة تنمية أموال الأيتام 2002م كذراع استثماري لوزارة الأوقاف فقد تضاعفت أكثر من عشر مرات قيمة المشروعات التي أنجزت خلال خمس سنوات لتصل إلى 50 مليون دينار([87]).

المطلب الثاني: مجالات الوقف الــتي تحقق الحاجيات.

تتناول المقاصد الحاجية حفظ الكليات الخمس ذاتها أي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، لكن بمرتبة أقل من الضرورية، فتحفظ المقاصد الحاجية هذه الخمس بما يجلب التيسير والرفق للمكلفين. وقد فصلنا الحديث عنها في الضروريات أما هنا فنجمل القول فيها. والمقاصد الحاجية هي التي يقصد منها التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة بفوت المطلوب، وبما أن ظروف الحياة المتجددة والمتغيرة تنشأ دائماً عن حاجات لا حصر لها، فتتنوع صور الوقف بتنوع هذه الحاجات التي يطلب تلبيتها، حيث إن هذه الحاجات لا غنى للإنسان عنها، وبوجودها يرفع الحرج والمشقة عن الأفراد والأمة، وتجلب التيسير والرفق. ونذكر أمثلة للمقاصد الحاجية في حفظ الكليات الخمس.

أولاً: حفظ الدين

تم الوقف على إصلاح المساجد وتعيين الأئمة والمؤذنين([88])، والوقف على الخلاوي والزوايا([89]).

ثانياً: حفظ النفس

تم الوقف على الرعاية الصحية([90])، للتيسير على الناس والرفق بهم بانتظام أمورهم على وجه حسن([91]). فالوقف ساهم في تجهيز المستشفيات ودفع رواتب الأطباء، وتمويل كليات الطب، وبناء المراكز الصحية المتنقلة لخدمة المرضى([92]). وتم تخصيص أوقاف لأبواب المساكن ونوافذها([93]) ورعاية الفئات الخاصة والمحتاجة كالعجزة، من خلال توزيع الطعام والكسوة، والوقف على ذوي الاحتياجات الخاصة([94]).

ثالثاً: حفظ العقل

تم الوقف على التعلّم وكسب المعرفة وإلى تسخيرها في صالح الفرد والمجتمع، فقد تطورت أساليب دعم الوقف للعملية التعليمية، ليواكب التغير في الحاجات التعليمية، فوفّر البعثات الدراسية لطلبة العلم في الخارج ودعم الجامعات([95]).

رابعاً: حفظ النسل

تمثل هذا بالوقف على رعاية النساء وبخاصة من تعيل أبناءً صغاراً، أو من يؤذيها زوجها، أو على المفاصلة عند القاضي([96])، فظهرت صور المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى الأسرة، فهي مصلحة حاجية جليلة([97]).

خامساً: حفظ المال

تمثّل الوقف بإيجاد المهن المناسبة، وتوفير فرص العمل، وكذلك التملك والإنتاج، فتم الوقف على عمارات تحتوي محلات تجارية، ودكاكين، يسهل للتجار الحصول عليها، كما عمل الوقف على تحسين مستوى حياة مجموعة لا بأس بها من الفلاحين والمزارعين، وساهم الوقف في كثير من المشاريع الاستثمارية المنتجة([98]). ومن الأوقاف الحاجية، وقف الخانات، والخان هو مكان يجتمع فيه التجار ويحفظ فيه أمتعتهم وبضائعهم، وفيه مكان ينام فيه المسافرون، فهو يقوم مقام الفندق والسوق.

والخان نوعان: على الطرق الخارجية، وبخاصة على طرق الحج والمزارات وقوافل التجار، وغالباً ما ينشأ حوله حوانيت وأكواخ، وغالباً ما يوجد بئر ماء للشرب والغسيل والوضوء والاستحمام([99]).وهذه المؤسسات مكتملة المرافق من حيث أماكن الراحة والنوم والاستحمام، وأماكن مخصصة لإيداع الأموال ومستودعات لحفظ البضائع، وقاعات لإعداد الطعام وأفران خبز([100]).

ومنها الخانات الداخلية، والسمة الرئيسة لهذه الخانات أنها تجارية صرفة، ولها وظائف أخرى منها تخصيص بعض الحجرات لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وقراءة القرآن، وهي شبيهة بالربط الإسلامية. وقد وصف المقريزي إحدى هذه الخانات بأنها "فندق كبير وعلى دائرته عدة مخازن تؤجّر بأجر زهيد من غير زيادة عليه، لذلك فهي تتوارث، ورؤيتها من الداخل والخارج تدهش الناظر لكثرة ما فيها من أصناف البضائع وازدحام الناس"([101]).

المطلب الثالث: مجالات الوقف الــتي تحقق التحسينيات.

المصالح التحسينية من التحسين والتزيين والتكميل، وهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق، وترك ما تستقذره النفس وتعافه الطباع، ووجودها حسن؛ لأن النفوس تتطلع دائماً إلى زيادة حسن وجمال متع الحياة. وهي تتناول حفظ الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال بجلب معاني التزيين والجمال لها، أي إنها تدخل في تحسين الكليات الخمس.

أولاً: حفظ الدين

ظهرت مجالات الوقف التي تحقق التحسينيات في تزيين المساجد وفرشهه بالسجاد وطلاء جدرانها([102])، وظهر واضحاً في الفن المعماري المتفرد بمقوماته وأشكاله في المدن الإسلامية، وما نالته المساجد من روائع الإبداع في الأشكال الهندسية، وساعد الوقف على انتشار الصناعات الفنية الخاصة مثل صناعة الكسوة لبيت الله الحرام والسجاجيد للصلاة تفرش بها بيوت الله، ثم صناعة القناديل والثريات لإنارة المساجد ونحوها، والبخور والطيب والمسك، كما انتشرت طباعة المصاحف وزخرفتها.

ثانياً: حفظ النفس

وجدت الأوقاف الخاصة بتأثيث المساكن وتزيينها وعمل حدائق لها([103])، وكان الوقف على المستشفيات يحتوي وسائل ترفيهية لتخفيف آلام المرضى، فيقصون القصص أو الروايات المضحكة، أو الأناشيد أو الرقص الشعبي([104]). وقد ظهرت المختبرات الطبية ودُرست الأعشاب والنباتات وصُنعت الأدوية والعقاقير، وأُنشئت الحدائق والبساتين ليوزع فيها كل ما يحتاج إليه من أعشاب ونباتات طبية علاجية([105]).

كما وجد ما يسمى بوقف الزّبادي، وهي أواني الخزف والفخار التي كانت تتكسر بأيدي الأولاد في السوق أثناء عودتهم لبيوتهم، فيأتون إلى مكان الوقف بهذه القطع المكسورة ليستبدلوها بأخرى جديدة، فينجون من عقاب أهاليهم([106]). وتمّ وقف العنبر والمسك، ووقف الحلي لغرض اللبس([107]).

ثالثاً: حفظ العقل

ظهر فن الترجمة لنقل التراث القديم من مختلف اللغات إلى اللغة العربية والعكس كذلك، لتبادل الثقافات وتداول العلوم والمعارف.

رابعاً: حفظ النسل

برز الوقف من خلال المساهمة في دعم حفلات الزفاف وتقديم الهدايا للمتزوجين.

خامساً: حفظ المال

ساهم الوقف في تنمية العديد من المدن والقرى فشارك في إقامة منشآت عمرانية ومؤسسات مساعدة مثل الحمامات والمزارع والحدائق العامة قرب المنشآت الخيرية لتقوم بدعمها وبرعايتها. وهذه المنشآت كانت نواة لإنشاء قرى أو بلدات وربما إلى مدن ومراكز جذب للقوافل([108]).

وهذه الأوقاف إن دلت على شيء فإنما تدل على كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، وحتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الإندماج فيها أو التقرب منها([109])، لما فيها من محاسن العادات، وأسمى التشريعات.

يظهر من العرض السابق لمجالات الوقف أهم المقاصد الشرعية التي حققها ويحقّقها الوقف:

1- يحقق الوقف مقصود الشارع الإجمالي "وحيث إن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع من الخلق جميعه، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يضمن حفظ هذه الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة"([110]). فالوقف في ذاته مصلحه، والمصلحة ركن من أركان مقاصد الشريعة، حيث تعد المصلحة لب المقاصد وغرضها الأساسي.

2- يحقق الوقف مقصد التعاون على البر والتقوى لقوله تعالى:(وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى)[2: المائدة]، فالتعاون والتضامن والتكافل إحدى خصائل الوقف.

3- يحقـق الوقف مقصداً عظيماً في حقـوق الأخـوة

والصحبة، فيه تقضى الحاجات([111])، ويتم القيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة، وما ذلك إلا لأن الواقف لا يقصد إلا رضا الله تعالى وتقرباً إليه، فالوقف يحقق مكارم الأخلاق ومحاسنها، وذلك لما فيه من التوجه الخالص في العبادة لله عز وجل، وخدمة عباده، فقد قال الغزالي: "من كان نظره إلى الخالق لزم الاستقامة ظاهراً وباطناً، وزيّن باطنه بالحب لله ولخلقه، وزيّن ظاهره بالعبادة لله والخدمة لعباده، فإنها أعلى أنواع الخدمة لله، إذ لا وصول إليها إلا بحسن الخلق"([112]) فالوقف أحد الطاعات المشروعة لإصلاح القلوب والأجساد والنفع للعباد([113]).

4- يمكن للوقف في الوقت الحالي أن يحقق مقصداً مهماً في تأمين حاجات الدولة، فالوقف على الأغراض التعليمية والصحية والدفاعية ومشاريع البنية التحتية الأساسية سيقلل من الإنفاق العام للدولة ويؤمّن احتياجاتها واحتياجات الأفراد، مما يوفر في موارد الدولة ويغطي جزءاً من عجز الموازنة وتخفيض الديون، فالوقف يعمل على إعادة توجيه الفائض من موارد القطاع العام إلى بعض المشروعات الاستثمارية التي ترفع من معدلات النمو الاقتصادي، وتساعد بدورها على تحقيق التنمية([114]).

5- إنشاء المؤسسات الوقفية يعمل على توفير فرص عمل وتوفير الخبرات المتخصصة، مما يعمل على دوام المؤسسة واستمرارها. فمن المباديء الاقتصادية الهامة أن التخصص يرفع الإنتاجية ويزيد الابتكار، فبقدر ما نجد أوقافاً متخصصة بقدر ما نجد أناساً متخصصين، وهذا يسهم في الإبداع والتطوير الذي يعود على العمل الخيري وعلى المحتاجين الذين يعيشون منه بالخير العميم([115]).

المبحث الثالث

شروط الواقف وتحقيق المقاصد الشرعية

لا نكاد نجد وقفاً إلا وللواقف فيه أغراض ومقاصد يسعى إلى تحصيلها عن طريق وضع شروط خاصة تحقق مراده من الوقف وهذه الشروط متنوعة منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير ذلك. فلا بدّ من مراعاة مقاصد الشريعة في الوقف ومنها شروط الواقف، أي إنّ شروط الواقف يمكن أن تعدّ نموذجاً لكيفية مراعاة مقاصد الشريعة حسب مراتبها، وقد بيّن الشاطبي أن حكمة الشرط تكمن في تكميل مصلحة المشروط "إن المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه"([116]). ونتناول في هذا المبحث شروط الواقف، ثمّ منهج الفقهاء في التوفيق بين احترام شروط الواقف وتحقيق المقاصد الشرعية في مطلبين، المطلب الأول لشروط الواقف. والمطلب الثاني لمنهج الفقهاء في التوفيق بين احترام شروط الواقف وتحقيق المقاصد الشرعية.

المطلب الأول: شروط الواقف

شروط الواقف هي ما يعبّر به كل واقف في وقفه عن رغباته ومقاصده من وقفه([117]). أو هي ألفاظ الواقف التي ينشأ الوقف بوجودها، وتشكل نظام الوقف للوصول إلى غرضه منه.

وهذه الشروط يمليها الواقف بمحض إرادته ليعبّر بها عن رغباته ومقاصده بالكيفية التي ينشئ بها وقفه.

وقد ثبتت مشروعية هذا الاشتراط في السنة النبوية، عندما سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أَنْفَسُ عندي منه فما تأمر به؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه".([118])

وقد بوّب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب الشروط في الوقف. وعلّق صاحب عمدة الأحكام على الحديث بقوله: "وفي الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف واتباعها"([119]). فالشرع أثبت للواقف حق الاشتراط في وقفه، لكن هذه الشروط يجب أن تكون معتبرة شرعاً "والشروط المعتبرة شرعاً على ضربين، أحدهما ما كان راجعاً إلى خطاب التكليف إما مأموراً بتحصيلها.. وإما منهياً عن تحصيلها... فهذا الضرب واضح قصد الشارع فيه فالأول مقصود الفعل والثاني مقصود الترك، وكذلك الشرط المخيّر فيه فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلف إن شاء فعله فيحصل المشروط وإن شاء تركه فلا يحصل"([120]).

والمجال واسع للواقف نفسه، ولقانون الوقف، لوضع الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق هدف الوقف الذي أُنشئَ من أجله. "فالمتوقع من قانون الأوقاف أن يعطي أكبر قدر ممكن من الحرية للواقف ليختار الشروط المناسبة لوقفه، وأن يهيئ للواقف أكبر فرصة لتحقيق جميع الأغراض التي يصبو إليها من إنشاء الوقف، ضمن حدود القواعد الشرعية المنصوص عليها".([121]) وقد نصّ الشاطبي على" أن الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون مكملاً لحكمة المشروط وعاضداً لها بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال... فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعاً لأنه مكمل لحكمة كل سبب يقتضى حكماً"([122]).

وقد أجمع الفقهاء على احترام شروط الواقف فيما هو مباح مسموح به، وعدم مخالفتها ومعاملتها بمعنى من معاني الإلزام الذي تعامل به النصوص الشرعية نفسها. حتى قالوا: "بأن شروط الواقف كنص الشارع"([123]).

فشروط الواقف التي لا تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، تعدّ لازمة وقطعية، والواقف هو الذي يحدّد نوع الوقف وغرضه([124]).

ولما كان الواقف يتوخى غرضاً معيناً من وقفه، وكان يتعذر حصر الشروط التي يحتمل اشتراطها من قبل الواقفين، فالنظر الفقهي يقضي بأن يحكم في ذلك غرض الواقف، عندما لا تستطيع القواعد الفقهية والأصولية تعيين أحد الاحتمالات، "فما كان منها أقرب إلى غرض الواقف، وجب ترجيحه والعمل به دون سواه؛ لأنه أقرب ما يكون إلى مراده، وهذا في غاية السداد، إذ لا يعقل عندئذ ترجيح الاحتمال المخالف على الملائم المخالف لغرض الواقف"([125]).

فكل شرط يشترطه الواقف لنفسه فى عقد وقفه فهو شرط معتبر شرعاً كأن يشترط الغلة كلها أو بعضها لنفسه مدة حياته أو مدة معينة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله: أن يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر([126]). ولأن عمر رضي الله عنه قال: "ولا بأس على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه"([127]). وكان الوقف في يده إلى أن مات([128])، وهذا يمكن أن يُعد من التحسينيات؛ ولأن معنى التقرب لا ينعدم بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نفقة الرجل على نفسه صدقة"([129])، أو يشترط الواقف أن له الحق في تغيير شروطه. لأنه شرط لا يخالف مقتضى العقد، ولأن الواقف يقصد بالتغيير الأنفع للوقف والموقوف عليهم([130]).

وكل شرط يشترطه الواقف في ناظر الوقف في شخصه أو صفته أو عمله، فهو شرط معتبر شرعاً، ما لم يكن الشرط مضراً بالوقف أو الموقوف عليه أو كان معصية في حد ذاته. أما إذا كان الشرط غير ملائم لمقاصد الشريعة فلا يعتد به، يقول الشاطبي: "والثاني أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته، فهذا القسم لا إشكال في إبطاله لأنه مناف لحكمة السبب"([131]).

فكل شرط يؤدى إلى التصرف برقبة الوقف غير مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم "حبس أصلها"، "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث"([132]). إلا أن المالكية يرون صحة هذه الشروط إذا اقترنت بالحاجة، والاحتياج هنا شرط لجواز البيع لا للصحة([133]). ولو شرط الواقف منع الغير من التصرف في الوقف، كأن يشترط عدم تأجير الموقوف أو أن يشترط تأجيره مدة يحددها بنفسه، فالفقهاء يجيزون هذا النوع من الشروط ما دام محققاً لمقصده بما لا يخالف الشرع، وما دام محققاً لمصلحة الوقف والموقوف عليهم، فإذا خالف المصلحة جازت مخالفته([134]).

المطلب الثاني: منهج الفقهاء في التوفيق بين احترام شروط الواقف وتحقيق المقاصد، الشرعية.

إذا كان الهدف الأهم للواقف من وقفه هو الأجر الأخروي وتحقيق النفع العام فإن أي شرط يتعارض مع ذلك تجوز مخالفته تحقيقاً للمصلحة العامة.

ومن هنا بحث الفقهاء مجموعة من الشروط مثل اشتراط التأقيت، أو اشتراط الرجوع بعد مضي الوقت، أو اشتراط التأقيت دون اشتراط الرجوع، وذهب أكثرهم إلى انعقاد الوقف مؤبداً ولغو التأقيت؛ لأن اشتراط التأقيت يتعارض مع استدامة التنمية واستدامة الاستثمار. وكذلك اشتراط الخيار يبطل الوقف؛ لأن هذا يتعارض مع لزوم الوقف، ويتعارض أيضاً مع استدامة التنمية.

ولمّا كان من المتعذر حصر الشروط التي يحتمل اشتراطها من قبل الواقفين، فقد قرر الفقهاء لذلك قواعد عامة، يتعين بها ما يكون معتداً به من شروط الواقفين، ويعمل بها، وما لا يصح ويعد لغواً، وهذه القواعد هي:

1- كل شرط لا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده فهو جائز ومعتبر، وشرط الواقف المعتبر كنص الشارع- أي في وجوب العمل وفي المفهوم والدلالة- فيجب اتباعه.

"فلو جعل الواقف أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل، وشرط استثناء غلتها كلها أو بعضها لنفسه أثناء حياته، ومن بعده لأولاده ونسله ثم للفقراء، صح الشرط وكان له أن ينتفع بريع وقفه ما دام حيا"([135]).

وهذا الضابط ليس على عمومه في وجوب العمل به، بل هو مقيد بما لم يخالف الشرع، وهذا يشتمل على نوع الشروط الصحيحة والمعتبرة في نظر الشارع، وما لم يكن كذلك فلا. ([136])

2- كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر ويكون الوقف صحيحاً، والشرط لاغياً. مثل: لو اشترط الواقف عدم استبدال العقار الموقوف أو اشترط عدم عزل الناظر الذي ولاّه على الوقف، وكان الناظر خائناً، أو شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استثماره سنة، وكان في الزيادة نفع، جاز للمتولي أن يخالف هذا الشرط بإذن القاضي؛ لأن تصرف القاضي منوط بالمصلحة وإن خالف شرط الواقف. وقد أورد الحنفية في كتبهم أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف فيه العلماء([137]).

3- كل شرط يخالف الشرع يعدّ لغواً. كأن يشترط عدم عزل المتولين على الوقف وإن ظهرت خيانتهم فلا يعمل بهذا الشرط، ويحق للقاضي محاسبتهم وعزلهم إذا ثبتت خيانتهم، أو تحقق أنهم غير أهل للتولية، حتى ولو كان المتولي هو الواقف نفسه؛ لأن هذا الشرط فيه تفويت لمصلحة الموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل([138]).

في ضوء ما تقدم يمكن تقسيم شروط الواقفين إلى نوعين رئيسين هما:

"الأول: شروط باطلة، وضابطها: أن ما كان منها مخالفاً لحكم الشرع فهو باطل، وما كان منها مناقضاً لمصلحة الوقف في ذاته واستمراره فهو باطل... وما كان منها مناقضاً لمصلحة الموقوف عليه فهو باطل... الثاني: شروط صحيحة، وضابطها: أن ما كان منها موافقاً لحكم الشرع فهو صحيح، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: شروط صحيحة لا تجوز مخالفتها، وضابطها، كل ما كان منها معبّراً عن إرادة الواقف المحترمة، والمحققة لغرضه المشروع، في تعيين المال الموقوف وواجبات العاملين، وكيفية توزيع الغلة في المصارف التي يختارها، من أشخاص أو جهات بر، فهذا لا تجوز مخالفته وشروط صحيحة تجوز مخالفتها، وضابطها: كل ما كان فيه مخالفة إلى ما هو خير وأنفع في تحقيق غرض الواقف"([139])، وقد وضع الفقهاء لهذه المخالفة مسوغات من أهمها:

أولاً: المصلحة والضرورة

نتيجة لتطور ظروف الحياة، وتجدّد حاجات الناس، قد يصبح تنفيذ شرط الواقف متعذراً أو عسيراً، وهذا يضر بمصلحة الوقف، أو قد تظهر ضرورة لمخالفة شرط الواقف يرى القاضي وجوب مراعاتها؛ لأن الوقف ملك لله محبس للانتفاع به "وما كان هكذا فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف، إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكناً، كما لو شرط الواقف شرطاً يمنع بموجبه استبدال الموقوف، فإنه يعمل بشرطه ما أمكن، فإذا خرب وتعطلت منافعه، ولم يمكن الانتفاع به مطلقاً، ولم يكن له غلة تفي بعمارته، جاز للقاضي مخالفة شرط الواقف، ببيع الموقوف وشراء آخر مكانه... ومن عرف هذه الشريعة كما ينبغي، أنها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وها هنا جاء المقتضى، وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانع، وهو وجود المفسدة، فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال"([140]).

ومن ذلك ما لو شرط الواقف الولاية لنفسه، وأصبح غير مأمون عليه، أو شرطها لغيره، وكان غير كفء، جاز للقاضي مخالفة الشرط، ونزع الولاية من غير المأمون، أو إضافة متول آخر مع المتولي الضعيف، وذلك حفاظاً على مصلحة الوقف والموقوف عليـه، وغير ذلك من الشروط التي تجوز مخالفتـها للمصلحة والضرورة، مبسوطة في كتب الفقه([141]).

ثانياً: التعذر الآيل في مصارف الوقف

فلو شرط الواقف في وقف مدرسة أن يكون طلابها أو مدرّسوها من بلد معين، أو من عرف معين مثلاً، فإنه يعمل به إن أمكن ذلك، فإن لم يوجد من الطلاب أو المدرسين من تنطبق عليهم الأوصاف المطلوبة، جازت مخالفة شرط الواقف بأن يقبل غيرهم([142]). وهذه نظرة مقاصدية للحاجة.

ثالثاً: غبن القائمين بأعمال الوقف

كما لو شرط الواقف لناظر الوقف، أو لإمام مسجد أو المؤذن أو الخطيب أو لمدرّس مدرسة أجراً محدّداً، وكان أقل من أجر المثل، أو كان مناسباً ثم صار غير مناسب، وكان في غلة الوقف إمكانية زيادة الأجر لهم، فإنه يجوز للقاضي مخالفة شرط الواقف وزيادة الأجر ليصل إلى أجر المثل، خوفاً من تعطيل القيام بأعمال الوقف؛ ولأن الشرع لا يقر الغبن، بل يأمر بإعطاء الأجير ما يستحقه([143]).

رابعاً: التيسير مع عدم الإخلال بمقصود وغرض الواقف

فالعقار الموقوف إذا كان للاستغلال، فللموقوف عليه الذي يستحق الغلة أن يسكنها عوضاً من إيجاره وأخذ غلته؛ لأن السكنى أيسر من الإيجار، وهي دون الاستغلال الذي يوجب حقاً للغير([144]).

"ولو شرط الواقف للمستحقين أرزاقاً عينية من خبز أو لحم بمقدار معين كل يوم، فللقيّم أن يدفع القيمة من النقد، أو يكون الخيار للمستحقين في أخذ العين أو القيمة"([145]).

خامساً: تغيير الشرط إلى ما هو أصلح منه وأنفع

يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، كما لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد، صرف إلى الجند([146]). وفي هذا مراعاة للأكثر حاجة.

من خلال ما سبق نجد أن الفقهاء عمدوا إلى احترام شروط الواقف من ناحية إذا كانت هذه الشروط لا تعطّل منافع الوقف، ولا تعمل على تضييعه، ولا تضيع حقوق الموقوف عليهم شريطة الحفاظ على أصل الوقف مع زيادة ريعه وغلته.

والوقف أمانة في يد المتولي أو ناظر الوقف، فإذا كانا غير أمينين أو مبذرين، جاز للقاضي أن يستخدم ولايته العامة، حتى ولو اشترط الواقف غير ذلك؛ لأن الشرط الذي لا يخدم مصلحة الوقف لا يؤخذ به([147]).

فناظر الوقف ملزم بتنفيذ واتباع شروط الواقف المعتبرة شرعاً، والمنصوص عليها من قبل الواقف، وليس لناظر الوقف مخالفتها في الجملة "إن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع فهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، وله أن يخص صنفاً من الفقراء، ولو كان الوضع في كلهم قربة"([148]).

ومما سبق من بيان منهج الفقهاء في التعامل مع شروط الواقف يظهر جلياً مراعاتهم لتحقيق المقاصد الشرعية التي توخاها الشارع من تشريع الوقف.

الخاتمة

أولاً: أهم النتائج التي توصلنا إليها:

1- الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهو أحد وجوه البر والخير.

2- يحقق الوقف مقاصد الشريعة في حفظ الكليات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فيحافظ عليها وجوداً، ويدرأ عنها العدم، وبحفظ الوقف لهذه الأصول فهو مصلحة مقصودة للشرع.

3- يحقق الوقف مقاصد الشريعة الحاجية إذ يوسع عن الأمة ويرفع الضيق.

4- يحقق الوقف مقاصد الشريعة التحسينية فيكمّل الحياة ويزيّنها ويحسّنها.

5- الوقف أحد الأسباب الرئيسة في المحافظة على الأموال وتنميتها، وزيادتها، ودوامها وبقاء أصلها، وحمايتها من أي عامل يسعى إلى إهلاكها أو إفسادها.

6- أعطت الشريعة الحق للواقف بأن يشترط ما يشاء في وقفه شريطة أن لا تتعارض شروطه مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأن لا تقوم مصلحة شرعية معتبرة تقتضي مخالفة الشروط.

7- أجاز الفقهاء مخالفة شروط الواقف إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة ذلك وأضافوا بعض المسوغات لمخالفة الشروط.

ثانياً: أهم التوصيات

نوصي كليات الشريعة الاهتمام بتدريس المقاصد الشرعية لطلبة العلم الشرعي.

ونوصي إدارات الأوقاف الإفادة من المستجدات لاستثمار أموال الوقف بما يحقق النفع للموقوف عليهم، وللوقف نفسه.

ولا بدَّ من توجيه طلبة العلم الشرعي للبحث في مسائل الوقف في مرحلة الدراسات العليا ولو بدعم من أموال الأوقاف. والحمد لله رب العالمين.

 

(*) المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السادس، العدد (4)، 1432 ه‍/2010م.

 

الهوامش:


([1]) عز الدين بن عبد العزيز العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية، دمشق، دار القلم، 1421ﻫ/2000م، (ط1)، ص143.

([2]) المرجع السابق، ص31.

([3]) انظر جمال الدين الأفريقي ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، باب الفاء حرف الواو، ص359.

([4]) زين بن إبراهيم ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج5، ص202. وقد نسب هذا التعريف إلى أبي حنيفة أما تعريف الوقف عند الصاحبين فهو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، وهو التعريف المعتمد في المذهب.

([5]) صالح عبد السميع الآبي، الثمر الداني في شرح رسالة القيرواني، بيروت، المكتبة الثقافية، ج1، ص556. وعرفه الدرديري بجعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس. الدرديري، الشرح الكبير، ج4، ص76.

([6]) أحمد بن حمزة الرملي، نهاية المحتاج إلأى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج5، ص354.

([7]) موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، الرياض، نشر المؤسسة السعيدية، ج2، ص307.

([8]) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422ﻫ/2001م، (ط1)، ص488، حديث رقم (2737).

([9]) الحسين بن محمد الأ صفهاني، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دار المعرفة، ص404.

([10]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقائق باب القصد والمداومة على العمل، حديث رقم (6463).

([11]) مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم (866).

([12]) انظر المبارك بن محمد ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، عيسى البابي الحلبي، 1383ﻫ/ 1963م، ج4، ص68.

([13]) انظر محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، بنغازي، ليبيا، ج9، ص35.

([14]) انظر الدهلوي، حجة الله البالغة، بيروت، دار إحياء التراث، 1420ﻫ/1999م، (ط3)، ج1، ص21.

([15]) انظر محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 1978م، (ط1) ص171.

([16]) انظر حمادي العبيدي، الشاطبي ومقاصد الشريعة، دمشق، دار قتيبة، 1412ﻫ/1992م، (ط1)، ص119.

([17]) انظر محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1418ﻫ/1998م، (ط1)، ص35.

([18]) انظر عبد الرحمن الكيلاني ، قواعد المقاصـد عنـد

الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً، دمشق، دار الفكر، 1421ﻫ/2001م، (ط1)، ص46.

([19]) انظر يوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، الرياض، الدار الإسلامية للكتاب الإسلامي، 1993م، (ط2)، ص79.

([20]) انظر وهبه الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دمشق، دار الفكر، 1416ﻫ/1986م، (ط1)، ج2، ص1017.

([21]) انظر أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1415ﻫ/1995م، (ط4)، ص19.

([22]) انظر خليفة با بكر الحسن، فلسفة مقاصد التشريع، الخرطوم، دار الفكر، ص7.

([23]) انظر نور الدين الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف، قطر عدد (65)، 1419ﻫ، ج1، ص53.

([24]) انظر علاّل الفاسي، مقاصد الشريعة ومكارمها، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1993م، (ط5)، ص7.

([25]) انظر محمد بن محمد الغزالي، المستصفى مع فواتح الرحموت، مصر، المطبعة الأميرية، 1322ﻫ، ج2، ص230. وانظر الفخر الرازي، المحصول في علم الأصول، تحقيق طه جابر العلواني، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود 1400ﻫ/1980م، (ط1)، ج2، ص311.

([26]) انظر سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، بيروت، دار الفكر، 1401ﻫ/1981م، ج3، ص186.

([27]) انظر الفخر الرازي، الكاشف عن أصول الدلائل، بيروت، دار الجيل، 1413ﻫ/1992م، (ط1)، ص45.

([28]) رواه الحاكم في المستدرك عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في كتاب البيوع، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ج2، ص57. ورواه ابن ماجة عن طريق ابن عباس مرفوعاً، في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، ج2، حديث رقم (2340)، و(2341).

([29]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي e: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، ص934، حديث رقم (5065)، و(5066)، ورواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ج2، ص 1018، حديث رقم (1400).

([30]) محمد بن أبي بكر ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق طه عبد الرؤوف، بيروت، دار الجيل، 1973م، ج1، ص217.

([31]) إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق عبد الله دراز، بيروت، دار المعرفة، ج3، ص410.

([32]) انظر عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، الكويت، دار القلم، 1398ﻫ/1978م، (ط12)، ص198. وانظر محمد زكريا البرديسي، علم أصول الفقه، القاهرة، دار الثقافة للنشر، 1983م، ص446.

([33]) انظر الشاطبي، الموافقات، وانظر للتفصيل عبد القادر حرز الله، ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي، مكتبة الرشد، ص171-204. إذ بدأ بالجويني (ت 478ﻫ) ثم الغزالي (ت 505ﻫ) ثم الآمدي (ت631ﻫ) وغيرهم إلى الشاطبي (ت790ﻫ) إلى ابن عاشور (ت1398ﻫ) وهي دراسة أصولية تاريخية مفصلة ومعمقة، وقد سجّل الباحث اعتراض بعض المعاصرين على هذه التقسيمات مما لا يتسع له مجال البحث.

([34]) الشاطبي، الموافقات، ج2، ص 8.

([35]) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 219.

([36]) الشاطبي، الموافقات، ج2، ص11.

([37]) الشاطبي، الموافقات، ج2، ص11.

([38]) انظر زياد احميدان، مقاصد الشريعة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1425ﻫ /2004م، ص81-82.

([39]) انظر الشاطبي، الموافقات، ج2، ص 16.

([40]) انظر الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً، ص205.

([41]) انظر الشاطبي، الموافقات، ج2، ص16.

([42]) انظر الشاطبي، الموافقات، ج2، ص16.

([43]) انظر الشاطبي، الموافقات، ج2، ص16.

([44]) انظر الشاطبي، الموافقات، ج2، ص17. وانظر الكيـلاني ، قواعد المقاصد ففيها تفصيل وتطبيقـات

كثيرة ص203-232.

([45]) انظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 218.

([46]) انظر المرجع السابق، ص63.

([47]) انظر الشاطبي، الموافقات، ج2، ص10.

([48]) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص417.

([49]) هناك حديث طويل ومفصل عند بعض المعاصرين في محاولة فهم الضروريات الخمس فيما عُرف بحصر المقاصد وتصنيفها في الفكر الأصولي، وذكروا بعض الضوابط لترتيب هذه الضروريات والاتجاهات الأصولية فيها. وللمزيد انظر حرز الله، ضوابط اعتبار المقاصد، ص171-235.

([50]) انظر حرز الله، ضوابط اعتبار المقاصد، ص180.

([51]) انظر الشاطبي، الموافقات،ج1، ص324.

([52]) انظر منذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره وإدارته وتنميته، بيروت، دار الفكر المعاصر، ودمشق، دار الفكر، 1421ﻫ/2000م، (ط1)، ص 39.

([53]) انظر عبد الملك السعدي، الوقف وأثره في التنمية، بغداد، الدار الوطنية، 2000م، (ط1)، ص 48.

([54]) انظر يحيى محمود الساعاتي، الوقف والمجتمع، الرياض، مؤسسة اليمامة، 1417ﻫ، ص19.

([55]) انظر أحمد الدراجي، الربط والزوايا والتكايا البغدادية في العهد العثماني، بغداد، دار الشروق الثقافية، 2001م، (ط1)، ص15.

([56]) انظر محمد موفق الأرناؤوط، نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة الاقتصادية للوقف (حالة الأردن)، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 14، السنة الثانية، جمادى الأولى، 1429ﻫ/ مايو 2008، ص62-63.

([57]) انظر مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، بيروت، المكتب الإسلامي، 1987م، (ط5)، ص126.

([58]) انظر أحمد السعد، الملامح الأساسية بين نظام الوقف والاقتصاد، مجلة مؤتة، جامعة مؤتة، العدد (8)، 2003م، ص 191.

([59]) السعدي، الوقف وأثره في التنمية، ص176.

([60]) انظر مايكل دمبر، سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين، بيروت، مؤسسة الدراسـات

الفلسطينية، 1992م، ص28-29.

([61]) جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، دمشق، دار الفكر، 1422ﻫ/2001م، ص52.

([62]) انظر المرجع السابق، ص39.

([63]) انظر رفيق المصري، الأوقاف فقهاً واقتصاداً، سورية، الدار المكتبية، 1420ﻫ/1999م، ص109.

([64]) انظر سعيد عاشور، بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته، القاهرة، دار عالم الكتب، 1987م، (ط1)، ص241.

([65]) انظر أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، دمشق، الدار الهاشمية، 1357ﻫ/1939م، ص21.

([66]) انظر السعدي، الوقف وأثره في التنمية، ص156–167.

([67]) انظر عبد الغني النوري، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، الدوحة، دار قطري بن الفجاءة، 1986م، ص11.

([68]) انظر أحمد أبو زيد، نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل وتحليل النتائج، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 1321ﻫ/2000م، ص42.

([69]) انظر عطيه، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص26.

([70]) انظر فيليب حتي، وآخرون، تاريخ العرب، بيروت، دار غندور، 1974م، (ط5)، ص510. وانظر زهدي يكن، الوقف في الشريعة والقانون، بيروت، دار النهضة العربية، 1388ﻫ/1968م، ص124، 125.

([71]) انظر عبد الملك السيد، الدور الاجتماعي للوقف، الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف، جدة، 1404ﻫ/ 1984م، (ط1)، ص244.

([72]) أبو الحسن محمد ابن جبير، الرحلة، بيروت، دار صادر، ص258.

([73]) انظر قحف، الوقف الإسلامي، ص 65.

([74]) انظر المرجع السابق، ص 115.

([75]) انظر مصطفى الزرقاء، أحكام الوقف، عمان، دار عمار ودار البيارق، 1419ﻫ/1998م، (ط2)، ص15.

([76]) انظر المرجع السابق، ص 15.

([77]) انظر: راندي ديفيلم اندريه ريمون ، الوقف في العالم

الإسلامي، دمشق، المعهد الفرنسي، 1995م، ص26.

([78]) أحمد بن يحيى الونشريسي، المعرب في الجامع المغرب عن فتاوى وعلماء أفريقية والأندلس والمغرب، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1991م، ج7، ص13.

([79]) انظر دمبر، سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين، ص19.

([80]) انظر أحمد السعد، الوقف ودوره في رعاية الأسرة، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، عدد 8، السنة الخامسة، ربيع الأول، 1426ﻫ/ مايو 2005م، ص150-151.

([81]) انظر السباعي، من روائع حضارتنا، ص128.

([82]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة، حديث رقم (6006).

([83]) يحيى بن آدم القرشي، الخراج، بيروت، دار المعرفة، 1347ﻫ، ص59.

([84]) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً، بيروت، دار الكتب العلمية، 1993م، (ط3)، ج5، ص 511.

([85]) انظر رقية بالمقدم، أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل، المغرب، وزارة الأوقاف، 1413ﻫ/ 1993م، ج1، ص62.

([86]) انظر العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص486.

([87]) انظر الأرناؤوط، نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة الاقتصادية للوقف (حالة الأردن)، ص67. وللمزيد حول مؤسسة تنمية أموال الأوقاف انظر ص68-74 ففيها ذكر لأهم المشروعات التي أقامتها المؤسسة في الأردن وآفاق عملها في المستقبل.

([88]) انظر قحف، الوقف الإسلامي، ص39.

([89]) انظر قحف، الوقف الإسلامي، ص 39.

([90]) انظر السعد، الملامح الأساسية بين نظام الوقف والاقتصاد، ص 195.

([91]) انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص223.

([92]) انظر العمر، إسهام الوقف، ص27.

([93]) انظر عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص52.

([94]) انظر المرجع السابق، ص 25.

([95]) انظر العمر، إسهام الوقف، ص28.

([96]) انظر قحف، الوقف الإسلامي، ص38.

([97]) انظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص118.

([98]) انظر السعدي، الوقف وأثره في التنمية، ص119.

([99]) انظر الدراجي، الربط والتكايا البغدادية في العهد العثماني، ص193.

([100]) انظر المرجع السابق، ص 193.

([101]) تقي الدين المقريزي، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، لندن، الفرقان للتراث الإسلامي، 1423ﻫ/ 2002م، ج3، ص310.

([102]) انظر قحف، الوقف الإسلامي، ص39.

([103]) انظر عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص52.

([104]) انظر السباعي، من روائع حضارتنا، ص 235.

([105]) انظر محمد الحبيب بن الخوجة، لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر، ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم، 2001م، (ط1)، ص216.

([106]) انظر ربحي مصطفى عليان، من الوقف في الحضارة العربية الإسلامية، مجلة الأمن والحياة، عدد (238)، السنة (21)، 1423ﻫ/2002م، ص33.

([107]) انظر أمير عبد العزيز، فقه الكتاب والسنة، القاهرة، دار السلام، 1419ﻫ/1999م، ص 163.

([108]) انظر محمد الأرناؤوط، معطيات عن دمشق وبلاد الشام في نهاية القرن السادس عشر، دمشق، دار الحصاد، 1993م، ص62-66.

([109]) انظر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص224.

([110]) الغزالي، المستصفى، ج1، ص417.

([111]) انظر عز الدين الخطيب، مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه، عمان، مجلة هدي الإسلام، عدد (9)، 1417ﻫ/1997م، ص14.

([112]) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت، دار مكتبة الهلال، 2001م، (ط4)، ج2، ص231.

([113]) انظر عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكـام في

إصلاح الأنام، تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية، دمشق، دار القلم، 1421ﻫ/2000م، ج1، ص297.

([114]) انظر منذر قحف، السياسة المالية ودورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1999م، (ط1)، ص63-65.

([115]) انظر العمر، إسهام الوقف، ص94.

([116]) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص233.

([117]) انظر عبد الوهاب خلاف، أحكام الوقف، مصر، 1953م، ص62.

([118]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم (2737). وانظر أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت، دار الكتب العلمية، ج7، ص56-57.

([119]) محمد بن علي ابن دقيق العيد، شرح عمدة الأحكام، بيروت، دار كتب العلمية، ج3، ص212.

([120]) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص243.

([121]) قحف، الوقف الإسلامي تطوره إدارته وتنميته، ص116.

([122]) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص251-252.

([123]) قحف، الوقف الإسلامي تطوره إدارته وتنميته، ص118.

([124]) انظر المرجع السابق، ص117.

([125]) محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، 1399ﻫ/ 1979م، (ط2)، ج3، ص32.

([126]) انظر موفق الدين ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1401ﻫ/ 1981م، ج5، ص352. وانظر ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق زهير الشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، 1988م، (ط5)، ج2، ص451.

([127]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص403.

([128]) انظر ابن قدامة، المغني، ج5، ص352.

([129]) محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عطا، كتاب البيوع، باب كل معروف صدقة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م، (ط1)، ج2، ص 50، وقال : حديث صحيح

على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

([130]) انظر ابن عابدين، الحاشية، ج4، ص459-460.

([131]) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص252.

([132]) سبق تخريجه، ص22.

([133]) انظر محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، ج4، ص89.

([134]) انظر زين الدين بن ابراهيم بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج5، ص258. وانظر محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، بيروت، دار الفكر، ج 2، ص385.

([135]) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، الرياض، دار عالم الكتب، 1412ﻫ/1991م، ج31، ص48. وانظر ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص366.

([136]) انظر ابن نجيم، البحر الرائق، ج5، ص265. وانظر الدسوقي، الحاشية، ج2، ص123. وانظر مرعي بن يوسف الحنبلي، دليل الطالب، بيروت، المكتب الإسلامي، 1389ﻫ، (ط2)، ج1، ص171.

([137]) انظر ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص344. وانظر محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بيروت، دار الفكر، 1386ﻫ، (ط2)، ج4، ص408.

([138]) انظر ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص389.

([139]) الزرقاء، أحكام الأوقاف، ص152.

([140]) أحمد بن محمد الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية، المكتبة الإسلامية، ج3، ص280. وانظر ابن نجيم، الأشباه والنظائر، تحقيق محمد الحافظ، دمشق، دار الفكر، 1983م، (ط1)، ص222.

([141]) انظر علي بن بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ، بيروت، المكتبة الإسلامية، ج3، ص19.

([142]) انظر أحمد غنيم النفراوي، الفواكه الدواني، بيروت، دار الفكر، 1415ﻫ، ج2، ص161.

([143]) انظر ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص436. وانظر ابن نجيم، الأشباه، ص221.

([144]) انظر ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص352.

([145]) ابن نجيم، الأشباه، ص221.

([146]) انظر ابن تيمية، الفتاوى، ج31، ص198.

([147]) انظر الدسوقي، الحاشية، ج4، ص89.

([148]) ابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص397. وانظر قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، مصر، دار العرجاني، 1403ﻫ/1983م، مادة رقم (687).

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب




التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا