دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 26-09-2011


حج المرأة بغير مَحْرَم أو زوج

فضيلة المفتي الدكتور أحمد غالب الخطيب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد:

فإن كثيراً من الناس يتساءلون عن حكم حج المرأة بغير محرم أو زوج، وخاصة قبيل الحج، وللإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من معرفة معنى المحرم، ثم بيان حكم حج المرأة بغير محرم أو زوج، وما فيه من خلاف فقهي، والرأي الراجح فيه.

 أولاً: معنى المَحْرَم:

المحرم: مَنْ حَرُمَ على المرأة نكاحها على التأبيد بسبب مباحٍ لا لحرمتها.

فقوله: (على التأبيد): يعني أن الرجل لا يكون محرماً لأخت زوجته ولا لعمتها أو خالتها.

وبقوله: (بالسبب المباح): يعني أن الرجل لا يكون محرماً لأمِّ موطوءته بشبهة، ولا لبنتها.

و(لحرمتها): الملاعنة[1]. فإن الرجل إذا لاعن من زوجته حرمت عليه على التأبيد ولكنه لا يكون محرماً لها.

واستثنى الإمام أحمد من حَرُمت على التأبيد مسلمة لها أبٌ كتابي، فقال: لا يكون محرماً لها، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها[2].

وكره الإمام مالك أن تسافر المرأة مع ابن زوجها، لغلبة الفساد في الناس[3]، أو لخوف ضيعتها معه؛ لما بينهما من العداوة[4].

وقيل: كَرِه مالكٌ سفَرَها مع ربِيبِها؛ إمَّا لِفَساد الزَّمانِ لِضَعْفِ مَدْرَكِ التَّحْرِيمِ عِنْد بعْضهِمْ، وعلى هَذا فَيلْحقُ بِهِ مَحارِمُ محْرمِ الصِّهْرِ وَالرَّضاعِ، وَإِمَّا لِما بَيْنَهُما مِن الْعَداوَةِ، فسفَرُها مَعهُ تَعْرِيضٌ لِضَيْعَتِها[5].

ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً، واكتفى الشافعية بالمراهق ذي الوجاهة (وهو الذي قارب البلوغ ويحصل معه الأمن لاحترامه). قيل لأحمد: أيكون الصبي مَحْرماً؟ قال: لا، حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟! وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل[6].

وقال الشافعية: وَيَنْبَغِي كَما قَال بعْضهُم عدمُ الاكْتفَاء بِالصَّبيِّ؛ لأنَّهُ لا يحْصلُ مَعهُ الأمنُ عَلَى نَفْسِهَا إلَّا فِي مُراهقٍ ذِي وَجاهةٍ بِحَيثُ يَحصلُ مَعهُ الْأَمنُ لِاحْتِرامِهِ. وَشَرطَ الْعَبَّادِيُّ فِي المحْرَمِ أَن يكُون بَصِيرًا وَيُقاسُ بِهِ غيْره[7]. وذكر الحنفية أن المراهق كالبالغ[8].

وقالوا: لا تخرج مع المحرم الفاسق؛ لأنها لا تأمن معه من الفتنة[9].

ويلاحظ أنهم متفقون على معنى (المحرم) وهو ما يتحقق به حفظ المرأة؛ فلو كان صغيراً أو فاسقاً أو مجنوناً فلا معنى له؛ إذ ليس المقصود مجرد المحرم بل الغاية منه وهو حفظ وصيانة المرأة.

ثانياً: هل يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم أو زوج؟

اختلف الفقهاء في حج المرأة بدون محرم أو زوج، على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، سواء كان حج الفريضة أو النافلة. وهو قول: الحنفية[10]، والحنابلة[11].

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: (اخرج معها)[12].

وفي لفظ: امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: (انطلق فحج مع امرأتك)[13].

والحديث صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن يحج مع امرأته. والحج محتاج إلى سفر، وحجها بدون محرم أو زوج داخل في عموم النهي[14].

2. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَحُجَّنَّ امرأة إلا ومعها محرم)[15].

وهذا الحديث صريح في وجوب المحرم لسفر الحج[16].

وأجيب عنه: بأن الحديث على فرض صحته محمول على حج التطوع، وأن السفر الواجب مخصوص من عموم النهي الوارد في الأحاديث، بدليل سفر المرأة من دار الكفر، أو إذا انقطعت عن الرفقة فوجدت رجلاً مأموناً فإنه يجوز لها أن تسافر معه.

فإذا كان عمومه مخصوصاً بالاتفاق فليخصَّ منه حجة الفريضة[17].

ثم إن السفر إلى الحج مستثنى من عموم النهي عن السفر، بدليل قول الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97. فإن الله أمر الرجال والنساء بالحج، وهو عام فيهم، ومقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، والآية مخصِّصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)[18].

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة لأداء فريضة الحج أو فريضة العمرة.

وهو قول: المالكية[19]، والشافعية[20]، وكذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله[21]، وهو مذهب الظاهرية[22].

قال خليل: لَيسَ مِنْ شُروط اسْتِطاعةِ المَرْأةِ وُجُودُ زوْجٍ أو محْرم على المشْهورِ بَلْ يكتفى بالرُّفْقة المأْمونة. هذا فِي حجِّ الْفَريضةِ، وأَمَّا فِي النَّافلَة فلا، وسواءٌ الشَّابَّةُ وغيرُها[23].

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1. قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97. وحجتهم في ذلك بأنّ الآية مُخصصة لعموم النهي[24].

2. تفسيره صلى الله عليه وسلم للاستطاعة، أنها: (الزاد والراحلة).

قال الشافعي: وإذا كان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلُّ على أن السبيل الزاد والراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقةٍ من النساء في طريق مأهولة آمنة؛ فهي ممن عليه الحج، والله أعلم، وإن لم يكن معها زوج أو محرم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة[25].

3. قال الشافعي: بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم[26].

4. روى الشافعي عن عطاءٍ أنه سُئل عن امرأة ليس معها ذو محرم، ولا زوج معها، ولكن معها ولائد ومَوْلَياتٍ يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم، فلتحج[27].

5. واستدل الشافعي: أن المرأة يلزمها الحق وتثبت عليها الدعوى ببلد لا قاضي به، فتجلب من ذلك البلد، ولعل الدعوى تبطل عنها، أو تأتي بمخرجٍ من حقٍ[28].

قال الماوردي في بيان وجه استدلال الشافعي: هو أنه إذا ادعي عند الحاكم على امرأة غائبة دعوى، فإن الحاكم يبعث إليها ليحضرها، فإذا وجب عليها الخروج بلا محرم في حق قد لا يتحقق وجوبه -إذ يجوز أن يكون مبطلاً في الدعوى- فلأن يجب في حق يتحقق وجوبه أولى[29].

6. روى البخاري من طريق عدي بن حاتم، قال: قال صلى الله عليه وسلم: (فإن طالت بك حياةٌ لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله)[30].

قال النووي: ليس في كلِّ شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع يكون محرَّما ولا جائزاً[31].

وأجاب ابن حجر عن هذا بقوله: وهو كما قال، لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز[32]؛ حيث إنه خبرٌ في سياق المدح، ورفع منار الإسلام، فيحمل على الجواز([33]).

7. قال البخاري: قال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزاوج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجةٍ حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف[34].

قال ابن حجر: واستُدِلَّ به على جواز حج المرأة بغير محرم مع من تثق به؛ لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك[35].

الرأي المختار:

للمرأة أن تحج مع نسوة ثقات لحج الفريضة أو عمرة الفريضة إذا تعذر عليها المحرمٍ، بدليل:

1. ما رواه البخاري من طريق عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله).

ويؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني للحديث بلفظ: (يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها).

قال ابن حجر: القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز[36]، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا زوج معها، مع وجود الأمن وانتشاره.

2. ما رواه البخاري من حجِّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، وقد استدل به على جواز سفر المرأة بغير محرم مع نسوةِ ثقاتٍ[37].

ولكن لا بد من التنبيه إلى أن وليَّ الأمر يختار لرعيته الأنسب والأفضل، بما يحقق مصلحة النساء والرجال، فإذا أمر ولي الأمر بتخصيص العمل بقولٍ من المسائل المجتهد فيها تعيَّن ووجب العمل بقوله[38].

والله تعالى أعلم وأحكم

 


 

([1]) أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري، الطبعة الأولى، دار الريان للتراث، القاهرة، 1987م، ج4، ص91.

 

([2]) المرجع ذاته، ج4، ص91، وابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، وزارة الأوقاف الكويتية، 1973م، ج3، ص193.

 

([3]) فتح الباري، ج4، ص92، ومحمد بن أحمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، ج1، ص440.

 

([4]) انظر: المرجع ذاته، ج1، ص440.

 

([5]) محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر الشيخ خليل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م، ج7 ، ص160.

 

([6]) زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، ج6، ص365 وابن قدامة، المغني، ج3، ص193و194.

 

([7]) زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، ج5 ، ص489.

 

([8]) محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1386هـ، ج8، ص129. وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج6، ص365.

 

([9]) ابن الهمام، شرح فتح القدير، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م، ج2، ص428.

 

([10]) المرجع ذاته، ج2، ص428.

 

([11]) ابن قدامة، المغني، ج3، ص193.

 

([12]) رواه البخاري، انظر: ابن حجر، فتح الباري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، حديث (1860)، ج4، ص86.

 

([13]) رواه مسلم، انظر: يحيى بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم، ج9، ص110.

 

([14]) ابن حجر، فتح الباري، ج4، ص90، وابن قدامة، المغني، ج3، ص193و194.

 

([15]) رواه علي بن عمر الدارقطني في سننه، الطبعة الأولى، دار المحاسن للطباعة، 1966م، كتاب الحج، حديث رقم 31 من كتاب الحج، ج2، ص323.

 

([16]) ابن قدامة، المغني، ج2، ص191.

 

([17]) ابن حجر، فتح الباري، ج4، ص90، وعلي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1991م، ج4، ص364.

 

([18]) علي بن محمد بن حزم، المحلى، تحقيق: أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج7، ص50، والحديث (لا تمنعوا إماء الله...) رواه مسلم من طريق عبد الله بن عمر، انظر: النووي، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، ج4، ص161.

 

([19]) الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج3، ص488، وعليش، شرح منح الجليل، ج2، ص440.

 

([20]) محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت، 1997م، ج1، ص682.

 

([21]) ابن قدامة، المغني، ج3، ص190.

 

([22]) ابن حزم، المحلى، ج7، ص52.

 

([23]) التاج والإكليل لمختصر خليل ج3، ص293.

 

([24]) ابن حزم، المحلى، ج7، ص52.

 

([25]) محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص117.

 

([26]) المرجع ذاته، ج2، ص117.

 

([27]) المرجع ذاته، ج2، ص117.

 

([28]) المرجع ذاته، ج2، ص117.

 

([29]) الماوردي، الحاوي، ج4، ص364.

 

([30]) رواه البخاري، انظر: ابن حجر، فتح الباري، كتاب المناقب، حديث رقم (3595)، ج6، ص706، ورواه الدارقطني في كتاب الحج بلفظ: (يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تأمُّ البيت لا زود معها) حديث رقم (27)، ج2، ص222، وذكره ابن حجر في فتح الباري، انظر: ج4، ص91.

 

([31]) النووي، شرح مسلم، ج1، ص159 وابن حجر، فتح الباري، ج4، ص91.

 

([32]) ابن حجر، فتح الباري، ج4، ص91، والنووي، شرح مسلم، ج1، ص159.

 

([33]) ابن حجر، فتح الباري، ج4، ص91.

 

([34]) رواه البخاري، انظر: ابن حجر، فتح الباري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، حديث رقم (1860)، ج4، ص86.

 

([35]) ابن حجر، فتح الباري، ج4، ص91.

 

([36]) المرجع ذاته، ج4، ص91.

 

([37]) المرجع ذاته، ج4، ص91.

 

([38]) سليم رستم باز، شرح المجلة العدلية، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1، ص15.

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   الميراث حق شرعي للمرأة كما هو للرجل

   حقوق المرأة

الفتاوى

   حكم قتل النمل أثناء الإحرام

   ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟

   الحكمة من إيجاب النفقة على الزوج وليس على الزوجة

   حكم الاعتمار أكثر من مرة في سفر واحد

   حكم السفر بالمحضون دون موافقة الأب


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا