دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 15-09-2011


صيام ست من شوال

دراسة حديثية فقهية(*)

الدكتور محمد مصلح الزعبي / جامعة آل البيت

 ملخص

تناول الباحث موضوع "صيام ست من شوال" دراسة حديثية فقهية وذلك من خلال جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع، وتخريجها، ودراستها دراسة حديثية معمّقة، وتناول الأحكام الفقهية المتعلّقة به؛ لأنّ الأحكام لا تستنبط إلا ّبعد تمحيص النصوص ونقدها.

ويخلص البحث إلى ثبوت الأحاديث التي حثت على صيام هذه الأيام، وذهاب معظم الفقهاء إلى استحباب صيامها من خلال مناقشة الأدلة والترجيح بينها.

مقدمة

الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، وأرشدنا إلى صراطه المستقيم، أحمده حمد معترف بالتقصير، وأسأله التوفيق للعمل بما يرضيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع خطاهم إلى يوم الدين وبعد:

فإن الله تبارك وتعالى قد شرفنا بأن أنزل إلينا كتاباً فيه ذكرنا، فقال جل جلاله: (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [10: الأنبياء]، وشرع لنا من الدين ما شرعه لأسلافنا، فقال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) [13: الشورى].

ومن هذه الشرائع التي فرضها الله على عباده: طاعة الله ورسوله؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [32: آل عمران] فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ووسيلة لنيل رضا الله ومحبته، يقول الله جل وعلا: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[31: آل عمران]، فحبُّ الله في حبِّ رسوله، وحبُّ رسوله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى حب الله ولم يكن متبعاً لرسول الله فهو كاذب حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم  في جميع أقواله وأفعاله وأحواله.

ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته بهم، وخوفه عليهم، فقد سنّ لهم بعض الأعمال؛ لتكون صمّام أمان للفروض والواجبات، فسنَّ لنا مع كل صلاة مفروضة، سنة مختارة لتكون سياجاً للفرض، وتسد النقص إن حصل، فالعبد لا يسلم من الخطأ، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»[1]، وكذلك باقي الفروض.

ومن السنن التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها: صيام ست من شوال، وقد دأب الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذه النافلة تقرّباً لله، وطمعاً بما عنده من الثواب.

وفي الآونة الأخيرة سمعت بعض طلبة العلم يقولون: إن صيام هذه الأيام: "بدعة"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، ولم يثبت أن أحداً من أصحابه أو التابعين، أو من أهل العلم صام هذه الأيام، معتمدين في ذلك على قول للإمام مالك في الموطأ، وقد سألني بعض طلابي، وعدد لا بأس به من الناس عن حكم صيام هذه الأيام، فأردت أن أتناول هذه المسألة بالبحث وأبين وجه الصواب فيها، مستعيناً بالله جل وعلا، منافحاً عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقد وسمت هذا البحث بـ: "صيام ست من شوال- دراسة حديثية فقهية".

منهج البحث:

بما أن البحث دراسة حديثية فقهية فقد اعتمدت المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط، وأمّا آليات هذا المنهج فهي على النحو الآتي:

1. قمت بجمع النصوص المتعلقة بصيام ست من شوال، وتخريجها، ودراستها دراسة حديثية معمقة.

2. بعد ذلك تناولت الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام التطوع على وجه العموم، وصيام ست من شوال على وجه الخصوص؛ لأن الأحكام لا تكون إلا بعد تمحيص النصوص ونقدها.   

3. اعتمدت الدراسة الفقهية المقارنة من خلال ذكر الآراء، والأدلة، ووجوه الاستدلال بها، وما يرد عليها من مناقشات، وبيان الرأي الراجح وسبب الترجيح.

4. اعتمدت المصادر الأصيلة في الدراسة الحديثية، وكذلك في الدراسة الفقهية، بحيث أقوم بتخريج الأحاديث من مظانّها، وأتحقق من الآراء الفقهية المنسوبة إلى مذهب ما، بالرجوع إلى المصادر المعتمدة فيه، ولا أنقله من مصادر المذاهب الأخرى.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:

المبحث الأول: الدراسة الحديثية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية صيام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك.

المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في صيام ست من شوال وبيان حالها.

المطلب الثالث: صلاحية هذه الأحاديث للاحتجاج.

المبحث الثاني: الدراسة الفقهية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: آراء فقهاء المذاهب في صيام ست من شوال.

المطالب الثاني: أدلة الفقهاء ووجه الاستدلال بها.

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.

المطلب الرابع: كيفية صيام ست من شوال.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها.

 المبحث الأول

الدراسة الحديثية

المطلب الأول: مشروعية صيام التطوع وبعض الآثار الواردة في ذلك:

الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وأوامره تقوم على التيسير، ومنها الصوم، فقد أمر الله بصيام رمضان بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [183: البقرة].

أما صيام التطوع فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السنة كلها محلاً للصوم- باستثناء بعض الأيام المنصوص على النهي عن صيامها، أو إفرادها بالصيام-، ولكنه حث على صيام بعض الأيام المخصوصة؛ كيوم عرفة لغير الحجاج، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر هي: "الأيام البيض"، ويوم الإثنين، وعشر ذي الحجة، وغير ذلك، فقد وروى مسلم بسنده من طريق أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلمِ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ:«ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ». قَالَ: فَقَالَ:«صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»[2].

وفي الوقت نفسه نهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في العبادة بشكل عام والصوم بشكل خاص، لأن الإسلام يدعو إلى الاعتدال والوسطية في كل شيء، فلم يأذن بصيام الدهر، بل نهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «...لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»[3]، وروى البخاري بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ له: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «خَمْسًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «سَبْعًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:«تِسْعًا» قُلْت:ُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِحْدَى عَشْرَةَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا»[4].

فصيام التطوع غير مرتبط بوقت معين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام بعض الأيام المخصوصة؛ كالعيدين، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم الشك، وإفراد الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، فقد روى مسلم بسنده من طريق أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رضي الله عنه نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ[5].

وروى البخاري بسنده من طريق مُحَمَّـدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً رضي الله عنه! "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: نَعَمْ"[6]، كما روى بسنده -أيضاً- من طريق جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْي صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لاَ. قَالَ:«تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً؟». قَالَت:ْ لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِى»[7].

وروى مسلم بسنده من طريق نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»[8]، وروى البيهقي بسنده من طريق أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَأَيْامِ التَّشْرِيقِ؛ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ"[9].

وخلاصة القول: أن الصوم جائز في جميع أيام السنة إلا في الأيام التي ورد النهي عن صيامها أو إفرادها بالصيام.

المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في صيام ست من شوال وبيان حالها:

أولاً: حديث أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، وقد روي هذا الحديث من أربعة طرق:

من طريق: سَعْد بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، و يحيى بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، وعبد ربه بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ، وصفوان ابن سُلَيم مقرونا بسعد بن سعيد، جميعهم عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه.

# أما من طريق سَعْد بْن سَعِيد: فرواه مسلم عن يَحْيَى ابْن أَيُّوب وَقُتَيْبَةَ بْن سَعِيدٍ وَعَلِىّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ جَعْفَرٍ. وعن ابن نمير عن أبيه. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن المبارك[10].

ورواه أبو نعيم عن علي بن هارون، عن محمد ابن السري القنطري، عن أبي همام، عن: (أبيه، وحفص، وابن المبارك، وأبي معاوية وأبي أسامة وإسماعيل بن جعفر) جميعاً[11].

ورواه الترمذي عن أَحْمَد بْن مَنِيعٍ عن أَبُي مُعَاوِيَةَ[12].

ورواه النسائي عن أحمد بن يحيى، عن إسحاق، عن حسن بن صايح، عن محمد بن عمرو الليثي. وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ورقاء[13].

ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن عبد الله ابن نمير[14].

ورواه أحمد عن أبي معاوية. وابن نمير.وعن محمد بن جعفر،عن شعبة، عن ورقاء[15].

ورواه الحميدي عن سفيان[16].

ورواه الطيالسي عن ورقاء[17].

ورواه عبد الرزاق عن داود بن قيس. وعن أبي بكر بن محمد بن أبي سبرة[18].

ورواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك[19].

ورواه عبد بن حميد عن محاضر بن المورع[20].

جميعهم عن عَنْ سَعْد بْن سَعِيد بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِى رضي الله عنه به نحوه. ماعدا الحميدي رواه موقوفا على أبي أيوب رضي الله عنه، كما أن رواية الطيالسي، وعبد الرزاق، جاءتا بلفظ: "السنة" بدلاً من الدهر.

# وأما طريق يحيى بن سعيد: فرواه النسائي عن هشام بن عمار، عن عبد الله بن خالد، عن عتبة، عن عبد الملك بن أبي بكر[21]. والحميدي عن إسماعيل بن إبراهيم الصائغ[22]. والطبراني عن إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، وأحمد بن المعلى الدمشقي، كلاهما عن هشام بن عمار، (عن صدقة بن خالد، ويحيى بن حمزة)، كلاهما عن أبي حكيم الهذلي وعتبة ابن أبي حكيم، كلاهما عن عبد الملك بن أبي بكر[23].

جميعهم عن عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ رضي الله عنه به نحوه.

# وأما طريق عبد ربه بن سعيد: فرواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن شعبة بن الحجاج عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه موقوفاً عليه. بلفظ: "... فكأنما صام السنة كلها"[24].

# وأما طريق صفوان بن سليم مقرونا بسعد بن سعيد: فرواه أبو داود عن النفيلي[25]. والنسائي عن خلاد بن أسلم[26]. والدارمي عن نعيم بن حماد[27]. والحميدي[28]. وابن حبان عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم[29]. وابن خزيمة عن أحمد ابن عبدة[30].

جميعهم عن عبد العزيز الدراوردي عَنْ صفوان ابن سُلَيم وسعد بن سعيد عن عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه.

# الانتقادات الموجهة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه من حيث السند والمتن[31]:

أ. الانتقادات على السند:

1. كلام بعض أهل العلم في سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه.

2. تفرد سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بهذا الحديث.

3. وقف الحديث على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

ب. الانتقادات على متن الحديث (ويشترك فيها الأحاديث من الطرق الأخرى).

1. تشبيه صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر، وهو مكروه.

2. ظاهر اللفظ يدل على أن هذا الصيام يساوي صيام السنة، وليس الدهر.

# لفظ: وأتبعه يقتضي تتابع الصيام، وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد

# الرد على هذه الانتقادات:

وقد أطلت النفس في الردّ على الانتقادات الموجهة لحديث أبي أيوب؛ لأنه أهم الأحاديث في هذا الباب، وهو أصل تتقوى به باقي الأحاديث.

أما تضعيف سعد بن سعيد: فقد تباينت أقوال العلماء في هذا الراوي بين التعديل والتجريح، ولذلك سأحاول استقصاء أقوال العلماء قدر الإمكان ودراستها لبيان وجه الحق فيها.

أ. المعدلون: وثقه ابن سعد[32]، والعجلي[33]، وابن عمار[34]، وابن شاهين[35]، وقال ابن معين في رواية الكوسج عنه: "صالح"[36]، وقال ابن أبي حاتم:سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مُودي-يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع-[37]، قال ابن القطان الفاسي: "اختلف في ضبط هذه اللفظة فمنهم من يخففها أي هالك ومنهم من يشددها أي حسن الأداء"[38]وذكره ابن حبان في الثقات، وفي المشاهير وقال: من جِلة الأنصار[39]، وقال ابن عدي: "ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بأسا بمقدار ما يرويه"[40]، وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال الدارقطني: "ليس به بأس"[41]، وقال الذهبي في المغني:"حسن الحديث"[42]، وفي الكاشف: "صدوق"[43]، وفي السير: "أحد الثقات"[44]، وذكره في: من تكلم فيه وهو موثّق، وقال: "وثق"[45]، وقال ابن الملقن: "فيه خلاف مشهور، بل الأكثر على توثيقه"[46]، وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ[47].

ب. المجرحون: ضعفه يحيي بن معين- في رواية ثالثة عنه-[48]، وأحمد بن حنبل[49]، والعقيلي[50]، والنسائي[51]، وقال الترمذي: "تكلم بعض أهل الحديث فيه من قبل حفظه"[52]، وقال النسائي وابن الجوزي: "ليس بالقوي"[53]، وقال أبو علي الطوسي: "تكلموا فيه" وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ؛ وقال أيضاً: وكان يخطئ إذا حدث من حفظه[54]، ونقل ابن الجوزي والمتقي الهندي عن ابن حبان أنه قال: "لا يحتج بحديثه"[55]، وقال ابن القطان الفاسي: "ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقياس إلى من هو أقوى منه"[56]، وقال ابن حزم: ضعيف جدا، لا يحتج به لا خلاف في ذلك[57].

ج. المناقشة والترجيح:

بالنظر إلى ترجمة سعد بن سعيد؛ نجد أن الموثقين لسعد أكثر من المجرحين له، كما أن معظم الذين ضعفوه لم يكن حكمهم عليه بالضعف المطلق، وإنما مقارنة بأخويه: يحيى، وعبد ربه، فهما أوثق وأجل منه، بلا خلاف، وقد صرح بعضهم بذلك؛ فالإمام أحمد والنسائي تكلما عليه في معرض الكلام على أخويه: "يحيى وعبد ربه"، ولعل النَّسائي تابع الإمام أحمد في حكمه على سعد بن سعيد، وبخاصة أنه نقل كلامه في السنن، وأعاده مرتين، مرة على لسانه، ومرة على لسان أحمد[58].

وقال ابن سعد: "كان ثقة قليل الحديث دون أخيه"[59].

وكذلك ابن القطان الفاسي قال معلقاً على حديث رواه سعد: "وكل من في هذا الإسناد ثقة إلا سعد بن سعيد أخا يحيى وعبد ربه ابني سعيد الأنصاريين فإنه ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقياس إلى من هو أقوى منه[60].

أما قول الترمذي: "تكلم بعض أهل الحديث فيه من قبل حفظه"[61]، فكلامه عام، ولم يذكر الذين تكلموا فيه، ومع ذلك فقد حكم على حديثه بالحسن والصحة، فقال: حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث[62].

أما تضعيف يحيى بن معين له في إحدى الروايات عنه: فإنه معارض بالرواية الأخرى، فقد قال عنه في الرواية الثانية: "صالح"[63]، وقد ذكر الدكتور قاسم علي سعد أنّ ابن محرز سمع ابن معين يقول: "سعد بن سعيد ثقة" لكني لم أعثر على هذه الرواية[64].

وأما كلام ابن حبان في سوء حفظه فلم يخرجه عن دائرة الاحتجاج عنده، فقد ذكره في كتابه: "الثقات"، وكذلك في: "مشاهير علماء الأمصار"، وقال عنه: "من جِلة الأنصار، وقال -أيضاً-: "لم يفحش خطأه فلذلك سلكناه مسلك العدول"[65].

كما أنه روى حديثه مدار البحث في صحيحه مقرونا بصفوان بن سليم[66].

وأما ما نقله ابن الجوزي والمتقي الهندي عن ابن حبان أنه قال عن سعد بن سعيد: "لا يحتج به"؛ فهذا وهم منهما، إذ الراوي الذي قصده ابن حبان هو: "سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري"، وقد صرح ابن حبان باسمه كاملاً في كتابه: "المجروحين"[67].

أما تضعيف ابن حزم له، فغير مسلّم به، وقد ردّ عليه ابن الملقن، فذكر الحديث الذي ردّه ابن حزم، لوجود سعد في إسناده، وقال:" قال ابن حزم في محلاه: لا يسند إلا من طريق: سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جداً لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة -هذا كلامه-، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى، وصححه ابن حبان فبطل قوله: "لا يسند إلا من طريق سعد" وسعد بن سعيد فيه خلاف مشهور، بل الأكثر على توثيقه[68].

وقد أجرى الدكتور قاسم علي سعد، دراسة وافية عن هذا الراوي وخلص إلى أنه بالجملة: "صدوق حسن الحديث"[69].

كما أجرى الدكتور الزعبي دراسة مماثلة وخلص إلى أنه: "لا بأس به"[70].

وخلاصة القول: أن سعداً لا بأس به، وبخاصة إذا توبع على حديثه، وقد توبع.

* أما مسألة تفرد سعد بن سعيد بهذا الحديث؛ فغير مسلّم بها، فهو لم ينفرد برواية الحديث، بل تابعه أخواه: يحيى وعبد ربه، كما أن الحديث رُوي في بعض طرقه من طريق سعد بن سعيد مقروناً بصفوان ابن سُليم.

فقد تابعه يحيى بن سعيد في رواية النسائي[71]، وفيه عتبة بن أبي حكيم، وهو مختلف فيه[72]، لكن تابعه أبو حكيم الهذلي، كلاهما عن عبد الملك بن أبي بكر، في رواية الطبراني[73].

كما تابع يحيى بن سعيد أخاه سعـد بن سعيد في رواية الحميدي من طريـق إسماعيـل بن إبراهيم الصائغ[74].

أما عبد ربه بن سعيد فقد تابع سعداً في رواية النسائي من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن شعبة بن الحجاج عن عبد ربه به، لكنه وقفه على أبي أيوب رضي الله عنه، بلفظ: "... فكأنما صام السنة كلها"[75]، ورواته كلهم ثقات.

وأما متابعة صفوان بن سليم لسعد: فمدارها على عبد العزيز الدراوردي، وهو بالجملة صدوق[76]، وقد وردت من طرق متعدده فرواها الحميدي. وأبو داود عن النفيلي. والنسائي عن خلاد بن أسلم. وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة. وابن حبان عن عبد الله الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم. جميعهم عن عبد العزيز الدراوردي عَنْ صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رضي الله عنه به نحوه[77].

وأورد النسائي طريقاً آخر فيه متابعة لسعد بن سعيد، ولكنها شاذة، إذ أُدخل محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب، ورواه النسائي عن محمد ابن عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن بن حويطب ابن عبد القوي الحراني، عن عثمان بن عمرو الحراني، عن عمر بن ثابت، عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب الأنصاري به نحوه[78].

ونقل عن ابن السبكي أنه قال: وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجلاً رووه عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات؛ منهم: السفيانان، وتابع سعداً على روايته أخويه: يحيى، وعبد ربه، وصفوان بن سليم وغيرهم[79].

وهكذا فإن مسألة التفرد لا وجود لها في هذا الحديث.

* وأما مسألة الوقف: فهي -أيضاً- غير مسلّم بها؛ فقد جاء الحديث موصولاً في مواضع كثيرة، وقد صرح أبو أيوب بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثـر من موضع -أيضا-[80].

* وأما مسألة تشبيه صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر:

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث لا يدل على فضيلة صيام هذه الأيام؛ لأنه شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه[81]؛ للآثار الصحيحة الدالة على ذلك[82]، وقالوا: إن هذه الآثار تدل على ذم صيام الدهر[83]، كما أن صيام رمضان وست من شوال يساوي صيام السنة، وليس الدهر؛ إذ صيام رمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه.

قلت: أمّا ذمّ النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر؛ فذلك لما فيه من التبتل والتشبه بالنصارى، كما أنه يضعف الجسم، مما يؤدي إلى قلة النشاط للقيام بالعبادات الأخرى.

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن صيام الدهر بقوله لعَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاص-رضي الله عنهماِ: «إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ». فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»[84].

وقال الرافعي: "إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فضلاً عظيماً لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه"[85].

كما أن الإمام مالكاً نفسه نقل عن أهل العلم جواز صيام الدهر إذا استثنيت الأيام المنهي عنها، فقد قال يحيى الليثي عن مالك: "أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر"[86].

* أما القول بأن ظاهر الحديث يدل على تحصيل ثواب صيام السنة وليس الدهر:

فلا تعارض بين اللفظين؛ فإن الدهر في اللغة له معان كثيرة؛ منها العمر، ومنها: مدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه، وأطلقه العرب على الزمان قلّ أو كثر، وعلى الفصل من فصول السنة، وأقلّ من ذلك، وقد ورد في أقوال العرب: "أقمنا على ماء كذا دهْراً"، ونحو ذلك[87].

فالدهر يمكن أن يطلق على السنة، كما أن المسلم إذا صام رمضان وست من شوال كان له من الأجر صيام سنة كاملة؛ كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه، والمداومة على ذلك في كل سنة يكون كصيام الدهر في الأجر والثواب؛ فهو تشبيه مجازي.

قال الحافظ ابن حجر: "قوله مثل صيام الدهر يقتضى أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة؛ لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً"[88].

وقال المناوي: "أخرجه مخرج التشبيه للمبالغة والحث وهذا تقرير يشير إلى أن مراده بالدهر: "السنة"([89]).

وقال الشوكاني: "التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام كل السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه[90].

* وأما مسألة الاتباع:

فإن اللفظ يحتمل هذا وهذا، ولكن ورود النهي عن صيام يوم العيد، وورود تقييد ابتداء التابع بعد يوم الفطر في حديث ثوبان رضي الله عنه ينفي اتصال رمضان بالعيد، فيحمل المطلق على المقيد.

قال الشوكاني: "فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر سابعه... لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال[91].

وبذلك انتفت جميع الانتقادات الموجهة لسند الحديث ومتنه بفضل الله تعالى.

ثانياً: حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وستاً من شوال فقد صام السنة»، وفي رواية أخرى بلفظ: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة».

ومدار هذا الحديث على يحيى بن الحارث الذماري -وهو ثقة-[92]، ورواه عن أبي أسماء الرحبي -وهو ثقة أيضاً[93]- عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وفي بعض طرقه عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء. وأبو الأشعث الصنعاني ثقة -أيضاً-[94].

أما الرواية الأولى فرواها ابن حبان عن الحسين ابن إدريس الأنصاري، عن هشام بن عمار، عن الوليد ابن مسلم[95].

والطبراني عن المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن ثور ابن يزيد. وعن إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، عن محمد بن مصفى، عن بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد[96]. جميعهم عن يحيى بن الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه به نحوه.

كما رواه الطبراني عن موسى بن هارون، عن إسحاق بن راهويه، وعن الحسين بن إسحاق عن علي ابن بحر، كلاهما -إسحاق وعلي- عن سويد بن عبدالعزيز[97].

والبيهقي عن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد ابن عبيد الصفار، عن أحمد بن عمرو البزاز، عن محمد بن عقبة السدوسي، عن الوليد بن مسلم. جميعهم عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه مثله.

قال البيهقي: ورواه يحيى بن حمزة عن يحيى ابن الحارث سمع أبا أسماء عن ثوبان لم يذكر أبا الأشعث في إسناده[98].

ويبدو أن يحيى بن حمزة سمعه مرتين مرة عن يحيى بن الحارث عن أبي أسماء، ومرة عن أبي أسماء مباشرة من غير واسطة وكلاهما صحيح، وهذا ما أكده أبو حاتم الرازي، بقوله: "قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من أبي أسماء"[99]، وحين سئل أيهما الصحيح؟ قال: "جميعا صحيح"[100].

أما الرواية الثانية فرواها النسائي عن الربيع بن سليمان، عن يحيى بن حسان، يحيى بن حمزة. وعن محمود بن خالد، عن محمد بن شعيب بن شابور[101].

ورواها أحمد عن الحكم بن نافع، عن ابن عياش([102]).

والدارمي عن يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة([103]).

وابن خزيمة عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم والحسين بن نصر بن المبارك المصريان كلاهما عن يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة[104]. جميعهم عن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه به مثله

والرواية الأولى لم تسلم طرقها من الكلام على بعض رجال إسنادها، لكن بعضها يحمل بعضاً، إذ ليس في رجال إسنادها من هو كذاب أو متهم بكذب، وعلى طريقة الإمام الترمذي في تحسين الأحاديث فإنها حسنة لغيرها[105].

أما الرواية الثانية فإسنادها صحيح، وبخاصة من طريق النسائي والدارمي، وطريق ابن خزيمة يلتقي معهما في يحيى بن حسان.

ثالثاً: حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ: أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا».

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة[106]مدارها جميعاً على أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي، وهو مختلف فيه، ويغلب عليه الضعف بسبب تشيعه وقوله في علي رضي الله عنه كلاماً لا يصح قوله[107]، ولكن الحديث يتقوى بشواهده.

وقد علق الشيخ شعيب على الحديث من رواية الإمام أحمد بقوله: "صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمرو بن جابر الحضرمي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين[108].

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله"، وفي رواية أخرى: "من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها".

أما الرواية الأولى فذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار، وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح([109])، ولكني لم أجدها في مسند البزار.

وأما الرواية الثانية فرواها الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن شاذان، عن أبيه، عن سعد بن الصلت، الحسن بن عمرو الفقيمي، عن يزيد بن خصيفة، عن ثوبان عن أبي هريرة به[110]. وذكره الهيثمي في الزوائد وقال: فيه من لم أعرفه[111].

الحديث الخامس: حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صام السنة كلها".

رواه الطبراني عن عبيد الله بن محمد بن شبيب القرشي، عن أبيه، عن بكار بن الوليد الضبي، عن يحيى بن سعيد المازني، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد به. وقال الطبراني عَقِبَهُ: "لَمْ يروِ هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا يحيى بن سعيد المازني[112].

قلت: يحيى بن سعيد: أحاديثه عن عمرو بن دينار غير محفوظة، وهو ليس من المعروفين، بل إن الهيثمي قال عنه: متروك[113].

الحديث السادس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

رواه الطبراني في الأوسط من طريق مسعود بن محمد الرملي، عن عمران بن هارون، عن مسلمة بن علي، عن أبي عبد الله الحمصي، عن نافع، به"، وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو عبد الله الحمصي تفرد به مسلمة بن علي"[114].

قلت: هذا الحديث منكر؛ لأن مسلمة بن علي: متروك[115]، كما أن متنه مخالف لجميع الروايات الأخرى.

المطلب الثالث: صلاحية هذه الأحاديث للاحتجاج:

بعد هذا العرض المفصل لهذه الأحاديث وطرقها وأسانيدها؛ نجد أن منها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، وحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه هو أقوى هذه الأحاديث؛ وذلك لأن مسلماً رواه من ثلاثة طرق نظيفة؛ جميعها تدور على سعد ابن سعيد.

وقد أثبتت الدراسة التي أجريتها، والدراسات التي أجراها غيري من الباحثين[116]، أن سعد بن سعيد: لا بأس به، وهو لم يتفرد بالرواية عن عمر بن ثابت، بل تابعه عدد من الثقات.

كما أن متن الحديث مروي من طرق كثيرة من غير طريق سعد بن سعيد، وقد بلغت هذه الطرق من الكثرة حداً جعل بعض المصنفين يُدرجون هذا الحديث في الأحاديث المتواترة، فأورده الكتاني في كتابه: "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، وذَكَرَ أن السيوطي أورده في كتابه: "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة من طريق ثمانية أنفس من الصحابة هم: أبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس وابن عمر، والبراء بن عازب، وغنام، وعائشة-رضي الله عنهم جميعاً-، كلهم بألفاظ متقاربة[117].

كما أن الإمام مسلما جعل هذا الحديث أصلاً في بابه إذ ليس في الباب غيره، ومع علمي أن مسلماً لم يسمّ الأبواب، إلا أنه حافظ على الوحدة الموضوعية، فكتابه مبوَّب إلا أنه لم يذكر عناوين الأبواب[118].

ومن منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه يذكر الروايات السالمة من النقد في أصل الباب ثم يتبعها بالروايات التي هي أقل شأناً ممن سبقتها على سبيل المتابعة والاستشهاد، وهذا ما أشار إليه في مقدمته فقال: "فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش... فإن نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعنا أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم"[119].

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن أبا نعيم الأصبهاني قد أخرج هذا الحديث في مستخرجه، وهذا مؤشر على سلامة الحديث من العلة؛ لقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: "كل علةٍ أُعلّ بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها"[120].

كما أن ثلَّة من العلماء قد صححوا هذا الحديث قديماً وحديثا منهم: الترمذي[121]، وابن حبان[122]، والدار قطني[123]، والنووي[124]، والهيثمي[125]، والقرطبي[126]، وابن القيم[127]، والمباركفوري[128]، والخطيب التبريزي[129]، ومحمد بن مفلح المقدسي[130].

ومن المُحدَثين: الشيخ شعيب الأرناؤوط[131].

وخلاصة القول: إن حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث صحيح ويصلح للاحتجاج به، وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنه، وباقي الأحاديث شواهد تتقوى بهما، باستثناء حديث ابن عمر فإنه ضعيف جداً ومنكر؛ لشدة ضعف رواته ولمخالفة متنه لباقي الروايات جميعاً.

 المبحث الثاني

الدراسة الفقهية

المطلب الأول: آراء فقهاء المذاهب في صيام ست من شوال:

تقدم الحديث عن حكم صوم التطوع بشكل عام وأنّ السنة كلها محل للصيام إلا بعض الأيام التي ورد النهي عن صيامها، أو إفرادها بالصيام.

أما صيام ستة أيام من شوال، فقد تباينت آراء الفقهاء في هذه المسألة؛ على النحو الآتي:

الرأي الأول: الاستحباب. وبه أخذ جمهور الفقهاء من فقهاء المذهب الشافعي[132]، والمذهب الحنبلي[133]، وبعض فقهاء المذهب الحنفي[134]، والمالكي[135].

الرأي الثاني: الكراهة. وهو قول في المذهب الحنفي[136]، والمالكي[137].

الرأي الثالث: كراهة صيامها متتابعة فإذا فرقت الأيام فلا بأس في ذلك[138]. وبه قال بعض المالكية[139] وأبو يوسف وغيره من الحنفية[140].

الرأي الرابع: كراهة الاتباع؛ أي صيام يوم العيد وخمسة أيام بعده، واستحباب صومها بعد عيد الفطر سواء أكانت متتابعة أم متفرقة، وذهب إلى هذا بعض المالكية [141]، وبعض الحنفية[142].

المطلب الثاني: أدلة الفقهاء ووجه الاستدلال بها:

أولاً: أدلة القائلين بالاستحباب:

استدلوا بحديث أبي أيوب الذي رواه الإمام مسلم وغيره في ترغيبه صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الأيام، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»[143].

وقد أثبتت الدراسة الحديثية صحة هذا الحديث وتمّ الرد على الانتقادات التي وجهت له.

واستدلوا أيضاً بالأحاديث الأخرى التي تحث على صيام هذه الأيام، وبعضها يعضد بعضا. وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الله جل وعلا قد تفضل على هذه الأمة بأن جعلها خير أُمَّة أخرجت للناس وضاعف لها الأجور، فقال تعالى:(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [160: الأنعام]، والأحاديث الواردة في صيام ست من شوال متفقه مع منطوق الآية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله لعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو: «... وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»[144].ونقل الترمذي عن ابْنُ الْمُبَارَكِ أنه قَالَ:" هُوَ حَسَنٌ هُوَ مِثْلُ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وقال الإمام الترمذي: "وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ"[145].

فقد استحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء، منهم: ابن عباس رضي الله عنهما و طاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك و الشافعي وأحمد وإسحاق[146].

وقال السيد البكري: "ويسن متأكدا صوم ستة أيام من شهر شوال"[147].

ومع أن مضاعفة أجر الصيام غير مقصور على هذه الأيام الست، وإنما يتحصل الثواب في مطلق الصيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصّ هذه الأيام بالصيام؛ لأن الصائم قد يحصل منه بعض التقصير في صيام رمضان، فيُجبر ما كان من نقص بصيامه لِسِتٍ من شوال، فهي بمثابة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، تسد ما يحصل في الفرض من خلل أو نقص؛ فيتم جبره بالنوافل يوم القيامة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث الترمذي الذي سبق ذكره في المقدمة: «... قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»[148].

وذهب بعض العلماء، إلى أنّ الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، وقد أشار الشيخ الحلواني إلى هذه المسألة بقوله: "من عمل حسنة ثم اتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها، ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، ومعاودة الصيام بعد الفطر يكون شكراً لهذه النعمة، "وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له: أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكوراً"[149]، فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكراً عقب ذلك، وكان بعض السلف إذا وُفِّقَ لقيام ليلة من الليالي، يصبح صائماً، ويجعل صيامه شكراً على التوفيق للقيام[150].

ومن فضائل الصيام بعد رمضان -أيضاً-: أنهّ يقوم مقام الكفارات، فقد كان عمر بن عبدالعزيز يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم بعد الفطر فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات كما يقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات مثل: كفارات القتل، والوطء في رمضان، والظهار[151].

ثانياً: أدلة القائلين بالكراهة:

استدلوا بما رواه يحيى بن يحيى راوي موطأ مالك قال: "وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك"([152]).

وقد وقع ما خافه الإمام مالك في بعض بلاد خراسان إذ كانوا يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان([153]).

واستدلوا كذلك بما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: "وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل ايام الغر أو بعدها، وأيام الغر: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني، فكره ذلك وأباه إباء شديدا[154].

واستدل بعضهم بأن الحديث لا يدل على فضيلة هذه الأيام؛ لأنه شبه صيامها بصيام الدهر، وصيام الدهر مكروه[155]، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ «... لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ»[156]، وقال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ...»[157]، فهذه الآثار تدل على ذم صيام الدهر[158].

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة والأقوال:

قالوا: إنّ صيام الدهر منهي عنه بدليل الأحاديث السابقة، فالتشبيه بصيام الدهر هو تشبيه بأمر مكروه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، ولم يثبت عن أهل المدينة في هذا شيء، ولو فعلوا ذلك لعلمه مالك؛ لأن مالكاً يعول على عمل أهل المدينة كثيراً.

كما أن معمراً استنكر صيام هذه الأيام استنكاراً شديداً.

ثالثاً: أدلة القائلين بكراهة صيام الأيام الستة من شوال متتابعة، وجواز صيامها متفرقة.

استدلوا بأنه يكره صيامها متتابعة خشية أن يظنّ بعض الجهال أنّ هذه الأيام من رمضان فيكون ذلك تشبها بالنصارى[159].

وقال الخرشي في حاشيته: "وهذه الكراهة إذا صامها متصلة برمضان متوالية، مظهراً لها معتقدا سنيتها، وإلا فلا كراهة"[160].

وقال ابن نُجيم في البحر الرائق: ومن المكروه... صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة متفرقا كان أو متتابعا وعن أبي يوسف كراهته متتابعا لا متفرقا[161].

وقالوا: يكره لمقتدى به ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها[162].

الرأي الرابع: أدلة القائلين بكراهة صوم يوم العيد وخمسة أيام بعده:

استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، وصيام يوم العيد وخمسة أيام بعده؛ يوهم أن هذه الأيام متصلة برمضان، وفيه زيادة على المفروض، وتشبه بالنصارى واليهود.

وقالوا: الاتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة [163].

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح:

أولا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة:

أما الذين قالوا بالكراهة؛ فقولهم: "قد يُظنّ وجوبها" ينتقض بصوم الأيام التي رَغَّبَ صلى الله عليه وسلم بصيامها؛ كيوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام البيض ويوم الإثنين، وغير ذلك من الصيام المندوب، وإذا قلنا بقولهم يلزم ترك صيام هذه الأيام جميعاً، وجميع أنواع صيام التطوع المرغّب فيه خشية أن يظن وجوبها، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحث على الترغيب في أنواع كثيرة من صيام التطوع.

وردّ الشوكاني على ذلك بقوله: وهو باطل لا يليق بعاقل فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به"[164].

أما قول الإمام مالك أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها، فعدم العلم بالشيء لا يعني عدمه، وإذا صح الحديث وجب الأخذ به، فقد نقل عن الحافظ ابن رجب أنه قال: "الواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة، وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأْيَ عظيمٍ من الأمة، فإن أَمْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ أن يُعظم ويُقتدى به مِنْ رأْيِ أيّ معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ... ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالَف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه[165].

واعتذر ابن عبد البر عن الإمام مالك بقوله: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب -على أنه حديث مدني- والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين، وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان  رضي الله عنهفإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بر وخير"[166].

وعلى علو مكانة مالك في الحديث فلا يُستبعد هذا الاحتمال، فلو بلغه هذا الحديث لعاد عن رأيه؛ لأنه من أشد الناس ورعاً وتمسكاً بالآثار، فقد نقل ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه عن ابن وهب أن مالكا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خفَ الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حديث الْمُسْتَوْرِد بْنَ شَدَّادٍ الْقُرَشِىُّ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْلُكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنِ أَصَابِعِ رِجْلَيْه"ِ، فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع"[167].

وذهب أبو عبد الله العبدري إلى تأويل آخر لقول مالك وهو: أن مالكا إنما كره صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها، وزعم العبدري -وهو من فقهاء المالكية- أنّ مالكا كان يصومها وحضَّ مالكٌ الرشيدَ على صيامها[168].

كما أن القرطبي قال: "وروي مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه"[169].

ومهما يكن قصد الإمام مالك، فإنه مُعارض بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت في الدراسة الحديثية، ولم يرد ما يعارضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة، والقاعدة الفقهية تقول: "المثبت مقدم على النافي"[170].

وإذا ثبتت السنة فيسقط أمامها أي رأي أو اجتهاد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة فقد ورد عنهم ما معناه: "إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط"[171].

ونقل عن الإمام أحمد قوله: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا"[172].

وقال النووي: "واذا ثبتت السنة لا تُترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها"[173].

وقال الشوكاني والعظيم آبادي: "ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة"[174].

ومن الجدير بالذكر أن مالكاً خالف في أشياء أخرى تتعلق بالصوم لم يُتابع عليها، ومنها:

استحسانه صيام يوم الجمعة وتحرّيه بالصيام، فقد روى يحيى الليثي أنه سمع مالكا يقول: "لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحرّاه[175].

كما أنه كره أن يتعمد صيام الأيام البيض مخافة أن يجعل صيامها واجباً[176].

وهذا مخالف لما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام الأيام البيض، ونهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فقد روى الشيخان بسنديهما من طريق أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»[177]، بالإضافة إلى حديث جابر وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهم في مقدمـة الدراسة الحديثية في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام[178].

أما قول معمر: "معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب"[179]، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام التي تلي عيد الفطر هي أيام أكل وشرب، وإنما ورد ذلك في أيام التشريق التي تلي عيد الأضحى، كما أن معمراً لم ينكر صيام ست من شوال، وإنما رأى تأخيرها لليوم العاشر من شوال، أو للثالث عشر؛ لتحصيل فضيلتين: صيام الأيام البيض، وست من شوال، وهذا معنى كلامه[180]. وما قلناه في الردّ على قول مالك يصدق هنا -أيضاً- إذْ ثبتت السنة بخلاف قوله.

وأما استدلال القائلين بكراهة صيام هذه الأيام لأنّ الحديث شبهها بصيام الدهر، وصيام الدهر مكروه.

فقد سبق مناقشة هذه المسألة في الرد على الانتقادات الموجهة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه بما يغني عن إعادته هنا[181].

ثانيا: مناقشة أدلة القائلين بكراهة تتابع هذه الأيام.

فيمكن حمل ما استدلوا به على القول الرابع القائل بتتابعها مع رمضان من غير فصل بالفطر يوم العيد؛ فهذا القول موجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، ولم يثبت أن أحداً فعل هذا.

الترجيح: بإنعام النظر في الأدلة، ووجوه الاستدلال، ومناقشة أدلة كل فريق فإنني أميل إلى ترجيح الرأي الأول القائل بالاستحباب لقوة أدلته وصراحتها ووضوحها، ولثبوت الأحاديث التي ترغب في صيام هذه الأيام، كما في صحيح مسلم وغيره، وتهافت الطعون التي وجهت لهذه الأحاديث من خلال الدراسة الحديثية المتقدمة[182]. ولم يرد ما يعارضها من السنّة.

وخلاصة القول: إن صيام ست من شوال بعد عيد الفطر بحيث يفصل إفطار يوم العيد بين الصومين سواء أكانت الأيام الستة متتابعة أم متفرقة مستحب، ويكره الوصل في الصيام بين رمضان وشوال دون إفطار يوم العيد، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء.

المطلب الرابع: كيفية صيام ست من شوال:

تباينت أقوال الذين استحبوا صيام ست من شوال في كيفية صيامها، فقد وجدت ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة.

وهو قول الشافعي وابن المبارك وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول أنّ اتصالها بيوم العيد أفضل من عدم اتصالها به، وعلة الأفضلية: أن المبادرة في العبادة فيه من الفضائل ما لا يخفى، ولِمَا في التأخير من الآفات، ولكن يحصل أصل السنة بصيامها متتابعة، أو متفرقة في جميع الشهر"[183].

ثانيها: إنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله، فكلاهما سواء.

وهو قول وكيع وأحمد وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول أن الفضيلة تحصل متتابعة ومتفرقة، والصائم بالخيار إن شاء صامها متتابعة، وإن شاء صامها متفرقة، سواء أكان ذلك في بداية الشهر أم في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقا بلا تقييد؛ ولأن فضيلتها أنها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فذلك كثلاثمائة وستين يوما وهو السنة كلها[184].

ثالثها: أنها لا تصام عقب يوم الفطر، بل يتم وصلها بالأيام البيض من شوال، فيصام أيام العاشر والحادي عشر، والثاني عشر من شوال ثم الأيام البيض.

وهو قول معمر وعبد الرزاق وعطاء، وغيرهم، وحجة أصحاب هذا الرأي أن الأيام الأولى من شوال هي أيام أكل و شرب، وبما أن الفضيلة تتحصل بصيامها مطلقاً، فالأولى تأخيرها وجمعها مع الأيام البيض؛ لتحصيل فضيلتين: صيام ست من شوال، وصيام الأيام البيض[185].

الترجيح: لم أجد دليلاً صحيحاً من السنة يرجح رأياً على الآخر، وقد وردت بعض الآثار في ذلك لا تسلم من الضعف، منها ما رواه الطبراني بسنده من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة[186].

ولذلك فإنني أميل إلى ترجيح القول الأول؛ القائل باستحباب تتابعها في أول الشهر، وبعد العيد مباشرة؛ لأجل المبادرة في العبادة، ولأن الهمة تكون أعلى؛ لقرب اتصالها بالطاعة؛ كما أن فيه استبشار لقبول طاعته وصيامه[187].

كما أن الآثار الواردة في ذلك وإن كانت ضعيفة فلا يوجد لها معارض، ومذهب جمهور المحدثين أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال[188]، وهذا من فضائل الأعمال.

 الخاتمة

الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد:

فبعد التطواف بين الأحاديث النبوية، والآثار، وأقوال العلماء المتعلقة بمسألة صيام ست من شوال توصلت إلى النتائج الآتية:

1. ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية صيام ست من شوال.

2. استحباب صيام هذه الأيام للآثار الصحيحة الواردة في ذلك.

3. استحباب صيام هذه الأيام متتابعة في أول الشهر، وذلك بأن يفصل بينها وبين رمضان بإفطار يوم العيد، ولكن إذا أُخرت أو فُرقت جاز ذلك وتحصلت الفضيلة المرجوة.

4. يكره وصل صيام هذه الأيام برمضان، وذلك بصيام يوم العيد وخمسة أيام بعده؛ لأن النهي عن صوم يوم العيد ثابت بالأحاديث الصحيحة، وحتى لا يظن بعض الناس أن هذه الأيام مفروضة أو هي من برمضان.

وختاماً أسأل الله أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، فما كان فيه من صواب فهو بتوفيق الله، وما كان غير ذلك فهو من تقصيري ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء وأستغفر الله وأتوب إليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

 (*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد (5)، العدد (3)، رمضان 1430هـ / أيلول 2009م.

 


 

([1]) رواه الترمذي (2 /268) كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم (413) وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه النسائي (1 /143ح325)، و(أبو داود 1 /290 ح864)، (1 /458، ح1425 و1426).

 

([2]) مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ﻫ)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، بدون طبعة أو سنة نشر (5 مجلدات). (2 /812) كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم (1162)، وينظر: محمد عقله الإبراهيم، أحكام الصيام والاعتكاف، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان- الأردن، الطبعة الثانية 1985م، مجلد واحد (ص263).

 

([3]) البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، مراجعة وضبط وفهرسة: محمد علي القطب، وهشام البخاري، المكتبة العصرية (مجلد واحد 4 أجزاء)، بيروت-ابنان، الطبعة الأولى 2003م. كتاب الصوم، باب صيام داود برقم (1979).

 

([4]) المصدر السابق، ح رقم (1980).

 

([5]) صحيح مسلم (2 /799)، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى برقم (1138).

 

([6]) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم (1984).

 

([7]) صحيح البخاري، ح رقم(1986).

 

([8]) صحيح مسلم (2 /800)، كتاب الصوم، باب تحريم صيام أيام التشريق برقم (1141).

 

([9]) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت 458ﻫ)، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة- السعودية، 1994م، 10مج. (4 /208) كتاب الصوم، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك برقم (7742).

 

([10]) صحيح مسلم (2 /822) كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، برقم (1164).

 

([11]) أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، المستخرج على صحيح مسلم، تحي: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1417ﻫ/  1997م، أربعة مجلدات. (3 /244)، كتاب الصيام، باب صيام الأيام الستة من شوال، برقم (2654).

 

([12]) جامع الترمذي (3 /132)، كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، برقم (759).

 

([13]) النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت 303ﻫ) سنن النسائي الكبرى، تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1992م، 6 أجزاء. (2 /163) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2862 و2864).

 

([14]) ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت 275ﻫ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى (مجلدان) (1 /537) كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال، برقم (1716).

 

([15]) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي (ت 241ﻫ)، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة- مصر، 6 مجلدات (5/ 417 و5/ 419).

 

([16]) الحميدي، عبد الله بن الزبير، مسند الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة المتنبي، القاهرة - مصر، مجلدان (1 /188 ح380).

 

([17]) أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت-لبنان، د.ط (1 /81).

 

([18]) عبد الرزاق، أبو بكر ابن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1403ﻫ، 11 مجلد (4 /315).

 

([19]) ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى 1409ﻫ، سبعة أجزاء (2/342).

 

([20]) عبد بن حميد، بن نصر أبو محمد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة- مصر، الطبعة الأولى1408ﻫ-1988م، (1 /104).

 

([21]) سنن النسائي الكبرى (2 /164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2866).

 

([22]) مسند الحميدي (1 /189).

 

([23]) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، لمعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل - العراق، الطبعة الثانية 1404ﻫ-1983م، 20 مجلداً، (4 /136).

 

([24]) سنن النسائي الكبرى (2 /163-164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2865).

 

([25]) أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275ﻫ)، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت- لبنان، بدون طبعة وسنة نشر، 4 مجلدات (1 /740)، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، برقم (2433).

 

([26]) سنن النسائي الكبرى (2 /163) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2863).

 

([27]) الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وزميله، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط1، 1407ﻫ، مجلدان، (2 /34)، كتاب الصوم، باب صيام الستة من شوال برقم (1754).

 

([28]) الحميدي، عبد الله بن الزبير، مسند الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مكتبة المتنبي، القاهرة - مصر، مجلدان (1 /188 ح381).

 

([29]) ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1414ﻫ - 1993م، 18 مجلداً، (8 /396).

 

([30]) ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت- لبنان 1390ﻫ-1970م، أربعة مجلدات، (3 /297).

 

([31]) ينظر: جامع الترمذي (3 /132)، وسنن النسائي الكبرى (4 /292)، والقرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 20 مجلداً، (2 /324)، وابن عبد البر، أبو عمر يوسف ابن عبد الله الأندلسي، الاستذكار، تحقيق: حسان عبد المنان ومحمود القيسية، مؤسسة النداء، أبو ظبي، الطبعة الرابعة 2001م، 10 مجلدات (4 /143-144)، ولطائف المعارف (1/ 244)، والشرح الكبير (3 /97)، والسيل الجرار (2/ 142)

 

([32]) قال ابن سعد: "ثقة، قليل الحديث، دون أخيه. ذكر ذلك بعد ترجمة أخيه عبد ربه" ينظر: (الطبقات الكبرى- القسم المتمم-1 /339)، وتهذيب الكمال (10 /264).

 

([33]) ينظر: معرفة الثقات (1 /389) وتهذيب التهذيب (3 /408).

 

([34]) ينظر: تاريخ أسماء الثقات (1 /96)، تهذيب التهذيب (3 /408).

 

([35]) ينظر: تاريخ أسماء الثقات (1 /96).

 

([36]) ينظر: تهذيب الكمال (10 /264).

 

([37]) الجرح والتعديل (2 /84).

 

([38]) ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك، الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، تحقيق: الحسين آيت سعيد، دار طبية، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى1418ﻫ-1997م، ستة مجلدات. (3 /34) ويبدو أنه اختار المعنى الثاني: "حسن الأداء" لأنه حسّن حديثه.

 

([39]) الثقات (4 /298و6 /379)، ومشاهير علماء الأمصار (1/75 و136).

 

([40]) الكامل في الضعفاء لابن عدي (3 /352).

 

([41]) ينظر: من تكلم فيه وهو موثق (1 /83).

 

([42]) المغني في الضعفاء للذهبي (1 /254).

 

([43]) الكاشف (1 /428).

 

([44]) سير أعلام النبلاء (5 /482).

 

([45]) من تكلم فيه وهو موثق (1 /83).

 

([46]) خلاصة البدر المنير (2 /99).

 

([47]) تقريب التهذيب (1 /231).

 

([48]) ينظر: تهذيب الكمال (10 /264).

 

([49]) في رواية ابنيه: عبد الله، وصالح، ينظر: العلل ومعرفة الرجال (1 /513)، وسنن النَّسائي الكبرى (2/ 163)، والكامل (3 /352)، وبحر الدم (1/169)، والجرح والتعديل (4 /84)، ومن تكلم فيه وهو موثق (1/83).

 

([50]) الضعفاء الكبير للعقيلي (2 /117).

 

([51]) ينظر: سنن النسائي الكبرى (2 /163).

 

([52]) ينظر: جامع الترمذي (2 /132).

 

([53]) ينظر:الضعفاء والمتروكين للنسائي (1 /53)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1 /311).

 

([54]) الثقات (4 /298 و6 /379)، وتهذيب التهذيب (3 /408).

 

([55]) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1 /311)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (1 /445)، والجوهر النقي (2 /456).

 

([56]) الوهم والإيهام (5 /377-378).

 

([57]) المحلى (11 /40).

 

([58]) ينظر: العلل ومعرفة الرجال (1 /513). وسنن النسائي الكبرى (1 /141) بعد حديث رقم (316).

 

([59]) الطبقات الكبرى -القسم المتمم- (1 /339).

 

([60]) الوهم والإيهام (5 /377-378).

 

([61]) ينظر: جامع الترمذي (2 /132).

 

([62]) جامع الترمذي (3 /132).

 

([63]) ينظر: تهذيب الكمال (10 /264)

 

([64]) ينظر: قاسم علي سعد، منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، دبي- الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 2002م، خمسة مجلدات، (4 /1792).

 

([65]) الثقات 4(2 /298) و(6 /379)، ومشاهير علماء الأمصار (1 /75و136).

 

([66]) ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1414ﻫ-1993م، 18مجلداً، (8 /396).

 

([67]) ينظر: المجروحين (1 /357).

 

([68]) ابن الملقن: عمر بن علي، خلاصة البدر المنير، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة الرشد، الرياض- السعودية، الطبعة الأولى 1410ﻫ(2 /99).

 

([69]) ينظر: منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل (4 /1791-1795).

 

([70]) ينظر: الزعبي، محمد مصلح، أحكام الإمام النسائي الحديثية في السنن الكبرى، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، مقدمة إلى جامعة اليرموك- الأردن في عام 2005م، (ص234-236).

 

([71]) سنن النسائي الكبرى (2 /164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2866) من طريق هشام بن عمار، عن عبد الله بن خالد، عن عتبة، عن عبد الملك بن أبي بكر به نحوه.

 

([72]) قال مروان بن محمد الطاطري: ثقة، وقال عباس الدوري والغلابي عن ابن معين: ثقة، وقال ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: "ضعيف الحديث" وقال ابن أبي حاتم: كان أحمد يوهنه قليلا، قال وسئل أبي عنه فقال: صالح، وقال محمد بن عوف الطائي: ضعيف، وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال النسائي: ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي، وقال بن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو القاسم الطبراني كان ينزل بالطبرية من ثقات المسلمين وذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب 7 /87).

 

([73]) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، لمعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل- العراق، الطبعة الثانية 1404ﻫ-1983م، 20مجلداً، (4 /136).

 

([74]) ذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري في التاريخ الكبير، و قال عنه أبو حاتم الرازي: "شيخ". ينظر: (الثقات 8 /92، والتاريخ الكبير 1 /341 والجرح والتعديل 2/153).

 

([75]) سنن النسائي الكبرى (2 /163-164) كتاب الصوم، باب صيام ستة من شوال، برقم (2865).

 

([76]) كان مالك يوثق الدراوردي، وقال أحمد بن حنبل: كان معروفا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس، وقال الدوري عن ابن معين: الدراوردي أثبت من فليح وابن أبي الزناد وأبي أويس وقال بن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس وقال أحمد بن أبي مريم عن بن معين: ثقة حجة، وقال أبو زرعة: سيء الحفظ ربما حدث من حفظه الشيء فيخطيء، وقال بن أبي حاتم سئل أبي عن يوسف بن الماجشون والداروردي فقال عبد العزيز محدث ويوسف شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال في موضع آخر: ليس به بأس وحديثه عن عبيد الله ابن عمر منكر، وقال ابن سعد: ولد بالمدينة ونشأ بها وسمع بها العلم والأحاديث ولم يزل بها حتى توفي سنة 187ﻫ، وكان ثقة كثير الحديث (تهذيب التهذيب، 6 /315).

 

([77]) سنن أبي داود (1 /740، ح2433)، سنن النسائي الكبرى (2 /163، ح2863) وسنن الدارمي (2/34، ح1754)، ومسند الحميدي (1 /188، ح381)، وصحيح ابن حبان (8 /396)، وصحيح ابن خزيمة (3/297).

 

([78]) سنن النسائي الكبرى (2 /164، ح2867).

 

([79]) سبل السلام (1 /86).

 

([80]) ينظر: سنن النسائي الكبرى (2 /163)، ومسند أحمد (5 /419)، ومعجم الطبراني الكبير (4 /134-135)، وسنن البيهقي الكبرى (4 /292). وغيرها.

 

([81]) الشرح الكبير (3 /97).

 

([82]) منها: «...لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» (البخاري ح رقم 1779)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» رواه أحمد (4 /414)، وابن حبان (8 /349)، وابن خزيمة (3 /313).

 

([83]) السيل الجرار (2 /142).

 

([84]) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: (وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً) برقم (3419).

 

([85]) الشرح الكبير (3 /97).

 

([86]) موطأ مالك برواية يحيى الليثي (1 /300).

 

([87]) ينظر: لسان العرب (4 /292) وتاج العروس (1 /2849)، والقاموس المحيط (2 /505)، والمصباح المنير (1 /201).

 

([88]) فتح الباري (4 /220).

 

([89]) فيض القدير (6 /161).

 

([90]) السيل الجرار (2 /142).

 

([91]) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (4 /322).

 

([92]) قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: "ثقة عالما بالقراءة"، وقال ابن حبان: "من الاثبات في الروايات" ينظر: (الجرح والتعديل 9 /135)، ومشاهير علماء الأمصار (1 /119).

 

([93]) وثقه العجلي، والذهبي، وابن حجر. ينظر: معرفة الثقات (2 /382)، والثقات (5 /179)، والكاشف (2 /88)، وتهذيب التهذيب (8 /78)، وتقريب التهذيب (1 /426).

 

([94]) هو: شراحيل بن آده بالمد وتخفيف الدال أبو الأشعث الصنعاني، وهو ثقة؛ وثقه العجلي، والذهبي، وابن حجر، وقال ابن حبان: "كان متقنا" (معرفة الثقات 2 /382)، و(مشاهير علماء الأمصار 1 /113) (تهذيب التهذيب 4 /280)، والكاشف (1 /482)، والتقريب (1 /264)

 

([95]) ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت 354ﻫ)، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان 1993م، 18 مجلد، (8 /398) كتاب الصيام، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب برقم (3635)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، قلت: فيه شيخ ابن حبان الحسين بن إدريس: ضعيف.

 

([96]) المعجم الكبير (2 /102، ح1451).

 

([97]) مسند الشاميين (1 /278، ح485).

 

([98]) والبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 1410ﻫ، سبع مجلدات (2 /349، ح3735).

 

([99]) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7 /63).

 

([100]) المصدر السابق نفسه

 

([101]) سنن النسائي الكبرى (2 /162، ح2860 و2861).

 

([102]) مسند أحمد (5 /280). ورجاله ثقات باستثناء ابن عياش فإنه صدوق، ولذلك قال الشيخ: شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش.

 

([103]) سنن الدارمي (2 /34، ح1755) ورجاله كلهم ثقات.

 

([104]) صحيح ابن خزيمة (3 /298، ح2115) ورجاله كلهم ثقات.

 

([105]) الحسين بن إدريس: ضعيف، وهشام بن عمار: صدوق اختلط بأخرة، والوليد بن مسلم: ثقة مدلس، ويحيى ابن الحارث: ثقة، وأبو أسماء الرحبي: ثقة، والمقدام بن داود: ليس بثقة، وأسد بن موسى: ثقة، وثور بن يزيد: ثقة، وإبراهيم بن محمد بن عرق: غير معتمد، ومحمد بن مصفى: صدوق له أوهام ومدلس، وبقية بن الوليد: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، موسى بن هارون الحمال: ثقة، وإسحاق بن راهويه: ثقة حافظ، والحسين بن إسحاق: ثقة، وعلي ابن بحر: ثقة فاضل، سويد بن عبد العزيز: ضعيف، وعلي بن أحمد: حافظ، وأحمد بن عبيد: ثقة، وأحمد ابن عمرو البزار: صدوق، ومحمد بن عقبة السدوسي: صدوق يخطئ، ويل: ضعيف، ويحيى بن حمزة: ثقة رمي بالقدر. ينظر: (الطبقات الكبرى 7 /469)، (تهذيب الكمال 2 /373-381 و4 /192 و26 /136 و31 /259)، و(تهذيب التهذيب 8 /78 و11 /171) وثقات العجلي (1 /221 و2 /382) والكاشف (1 /241) و(تذكرة الحفاظ 2 /470)، والثقات (5 /179)، والجرح والتعديل (2 /468 و8 /36)، ولكاشف (2 /88)، ولسان الميزان (1 /105 و237 و6 /84) وتقريب التهذيب (1 /82 و104 و105 و126 و135 و260 و398 و426 و496 و554 و568 و573 و584 و589)، و(الكشف الحثيث 1 /97 و1 /261).

 

([106]) مسند أحمد (3 /308 و324)، والطبراني، سليمان ابن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت360) المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، ‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة -مصر، 1415ﻫ، عشرة مجلدات (9 /13، ح8979)، والسنن الكبرى للبيهقي (4 /292)، كتاب الصوم، باب باب في فضل ستة أيام من شوال، برقم (8215)، ومسند الحارث (1 /420).

 

([107]) ضُعف بسبب تشيعه وقوله في علي كلاماً لا يصح، وثقه العجلي، وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث، قال ابن حجر: ذكره البرقي فيمن ضعف بسبب التشيع وهو ثقة، وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات، وصحح الترمذي حديثه، وقال ابن عدي: فيما يرويه مناكير وبعضها مشاهير الا أنه في جملة الضعفاء، ومن جملة الشيعة، وكان الناس يذمونه من الوجهين؛ من قوله في علي، ومن ضعفه في رواياته. ينظر: (الكامل 5 /113)، الجرح والتعديل (6 /223) (تهذيب التهذيب 8 /10).

 

([108]) مسند أحمد المذيل بأحكام الشيخ شعيب (3 /308 و324).

 

([109]) مجمع الزوائد (3 /425، ح5099).

 

([110]) المعجم الأوسط للطبراني (7 /315، ح7607).

 

([111]) مجمع الزوائد (3 /425).

 

([112]) المعجم الأوسط للطبراني (5 /50، ح4642).

 

([113]) ينظر: الكامل (7 /193)، ولسان الميزان (6 /258)، ومجمع الزوائد (3 /425).

 

([114]) المعجم الأوسط للطبراني (8 /275، ح8622).

 

([115]) ينظر: تقريب التهذيب (1 /531).

 

([116]) ينظر: دراسة د. قاسم علي سعد، ود. الزعبي (منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل (4 /1791-1795)، و(أحكام الإمام النسائي الحديثية في السنن الكبرى 234-236).

 

([117]) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (1 /146).

 

([118]) الطوالبة، محمد عبد الرحمن، الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه، دار عمار، عمان- الأردن، (ص106).

 

([119]) مقدمة صحيح مسلم (1 /4)

 

([120]) تدريب الراوي (1 /116).

 

([121]) قال: "حديث حسن صحيح". ينظر: جامع الترمذي (3 /132),

 

([122]) وعقد باباً للدفاع عن هذا الحديث. ينظر: صحيح ابن حبان (8397-/398)، وخلاصة البدر المنير (1 /336).

 

([123]) رداً على سؤاله عن حديث أبي أيوب من طريق يحيى بن سعيد فقال: والصواب حديث أبي أيوب، وساقه من طريق سعد به (العلل للدارقطني، 6 /108).

 

([124]) قال: ودليل الشافعى وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح" شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 56-57).

 

([125]) قال: "ورجاله رجال الصحيح" ويقصد حديث أبي أيوب من طريق الطبراني. مجمع الزوائد (3 /424-425).

 

([126]) قال: "هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني" ثم قال: "وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ". أحكام القرآن (2 /324).

 

([127]) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7/63).

 

([128]) قال بعد قول الترمذي: حسن صحيح" وهذا هو الحق (تحفة الأحوذي، 3 /388).

 

([129]) ينظر: مشكاة المصابيح (1 /463).

 

([130]) المقدسي، محمد بن مفلح (ت762ﻫ)، الفروع، تحقيق: حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيـروت-

 

لبنان، الطبعة الأولى 1418ﻫ، ستة مجلدات، (3/79).

 

([131]) ينظر: مسند أحمد (المذيل بأحكام الشيخ شعيب) (3 /308 و5 /417 و419)، وصحيح ابن حبان (3/398).

 

([132]) الشربيني، محمد الخطيب (ت 977ﻫ)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت-لبنان، د.ت، 4 مجلدات (1 /447)، والسيد البكري حسن، إعانة الطالبين، بيروت، دار الفكر، بيروت-لبنان، د.ت، 4 مجلدات (2 /268).

 

([133]) ينظر: البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، تحقيق: هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت-لبنان 1402ﻫ، 6مجلدات، (2 /337)، وابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني، دار الفكر، بيروت- لبنان 1405ﻫ، 10مجلدات (3 /56).

 

([134]) ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1386ﻫ، 6 مجلدات. (2 /376).

 

([135]) ينظر: ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد الغرناطي (ت 741ﻫ)، القوانين الفقهية، د.ت (1/78).

 

([136]) زين بن إبراهيم، بن محمد (ت 970ﻫ)، البحر الرائق، دار المعرفة، بيروت- لبنان، د.ت، 7 أجزاء (2/ 278).

 

([137]) الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي (ت954ﻫ)، مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت-لبنان،، الطبعة الثانية 1398ﻫ، 6 مجلدات (2/414)، والخرشي، محمد، شرح الخرشي ومعه حاشية العدوي، للشيخ علي العدوي، دار الفكر-بيروت- لبنان (2 /243). وابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله الأندلسي (463ﻫ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1407ﻫ (1 /129).

 

([138]) ينظر: البحر الرائق (2 /278 و435)، الطحطاوي، أحمد بن محمد (ت 1231ﻫ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، مكتبة البابي الحلبي، 1317ﻫ، القاهرة -مصر، الطبعة الثالثة 1318ﻫ (1 /425)، والكاساني، علاء الدين (ت 587ﻫ)، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط2، 1982م، 7 مجلدات (2 /78)، وابن الهمام السيواسي، محمد بن عبد الواحد (ت681ﻫ)، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية (2/315).

 

([139]) مواهب الجليل (2 /414)، وشرح الخرشي (2/243).

 

([140]) ينظر: البحر الرائق (2 /278).

 

([141]) ينظر: مواهب الجليل (2 /414).

 

([142]) ينظر: بدائع الصنائع (2 /78).

 

([143]) رواه مسلم (2 /822) كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال...، برقم (1164).

 

([144]) وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر، برقم (1976).

 

([145]) ينظر: جامع الترمذي (3 /132).

 

([146]) ينظر: المغني (3 /56)، ونيل الأوطار (4/322)، لطائف المعارف (1 /244).

 

([147]) إعانة الطالبين (2 /268).

 

([148]) رواه الترمذي (2 /268) كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم (413) وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه النسائي (1 /143، ح325)، و(أبو داود1 /290، ح864)، (1 /458، ح1425 و1426).

 

([149]) هكذا ذكره صاحب اللطائف، وهو حديث متفق عليه، من حديث المغيرة بن شعبة، ونصه: قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» رواه البخاري برقم (1130 و4836 و6471)، ومسلم، برقم (2819) وللحديث طرق أخرى، فقد روي من طريق عائشة-أيضاً، بلفظ: "حتى تتفطر قدماه... (خ رقم4837، وم2820).

 

([150]) ينظر: لطائف المعارف (1 /244).

 

([151]) المصدر السابق نفسه.

 

([152]) الموطأ رواية يحيى الليثي (1 /310).

 

([153]) ينظر: تفسير القرطبي (2 /324).

 

([154]) مصنف عبد الرزاق (4 /316)

 

([155]) الشرح الكبير (3 /97).

 

([156]) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود برقم (1779).

 

([157]) رواه أحمد (4 /414)، وابن حبان في صحيحه (8/349)، وابن خزيمة في صحيحه (3/313).

 

([158]) السيل الجرار (2 /142).

 

([159]) حاشية ابن عابدين (2 /435).

 

([160]) حاشية الخرشي على مختصر خليل (2 /243).

 

([161]) ينظر: البحر الرائق (2 /278).

 

([162]) ينظر: مواهب الجليل (2 /414)، وشرح الخرشي (2 /243). البحر الرائق (2 /278 و435)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1 /425)، وبدائع الصنائع (2 /215)، وشرح فتح القدير (2 /315)، وحاشية الدسوقي (1 /517)، والشرح الكبير (1 /517).

 

([163]) ينظر: بدائع الصنائع (2 /78)، والبحر الرائق: "البحر الرائق" (2 /278).

 

([164]) نيل الأوطار (4 /322).

 

([165]) ينظر: صلاة النبي (1 /56).

 

([166]) ينظر: الاستذكار (4 /143-144)، وفي طبعة دار الكتب العلمية (3 /380).

 

([167]) الجرح والتعديل (1 /31-32) بتصرف، والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (1 /76، ح365 و366).

 

([168]) ينظر: التاج والإكليل (2 /414).

 

([169]) تفسير القرطبي (2 /324).

 

([170]) ينظر: مغني المحتاج (1 /487)، حاشية الدسوقي (4334)، سبل السلام (1 /124)، شرح عمدة الأحكام (1 /230).

 

([171]) ينظر: تحفة الأحوذي (1 /456)، وتاريخ الإسلام (1 /1564)، والبداية والنهاية (12 /213)، حاشية ابن عابدين (1 /385)، صلاة النبي (1 /46)، الحديث حجة بنفسه (1 /80) وغيرهم.

 

([172]) إعلام الموقعين (2 /201).

 

([173]) شرح النووي على صحيح مسلم (8 /56-57).

 

([174]) نيل الأوطار (4 /322)، وعون المعبود (7 /63-64).

 

([175]) موطأ مالك - رواية يحيى الليثي (1 /310).

 

([176]) ينظر: البحر الرائق (2 /414).

 

([177]) صحيح البخاري، كتاب الصوم، برقم (1985)، ومسلم، كتاب الصيام برقم (1144)، وقد جاءت الأيام الثلاثة مفسرة أنها (ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) ينظر: سنن النسائي الكبرى (الأحاديث أرقام: (2728 و2730 و2734-2739).

 

([178]) حديث جابر: (صحيح البخاري 1984)، وحديث جويرية: (صحيح مسلم 1986).

 

([179]) مصنف عبد الرزاق (4 /316).

 

([180]) ينظر: المصدر السابق نفسه.

 

([181]) ينظر: المطلب الثاني من الدراسة الحديثية.

 

([182]) ينظر: المطلب الأول من الدراسة الحديثية.

 

([183]) ينظر: جامع الترمذي (3 /132)، والمجموع (6 /401)، وإعانة الطالبين (2 /269)، والمنهج القويم (1 /540)، وحواشي الشرواني (3 /457-458)، ونيل الأوطار (4 /322)، و(تحفة الأحوذي 3 /389)، وعون المعبود (7 /62-63)، ولطائف المعارف (1 /244)، وشرح النووي على صحيح مسلم (8 /56)، وسبل السلام (2 /167)، والفروع (3 /80)، ونهاية الزين (1 /197)، والروضة الندية (1 /228).

 

([184]) ينظر: المغني (3 /57).

 

([185]) ينظر: لطائف المعارف (1 /244).

 

([186]) المعجم الأوسط (7 /315).

 

([187]) من علامات قبول الطاعة: التوفيق لطاعة بعدها؛ لقول الله تعالى: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب) [7-8: الشرح]. ينظر قول الحلواني في المطلب الثاني من الدراسة الفقهية.

 

([188]) ينظر: مقدمة شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (1 /3)، ومغني المحتاج (1 /40و62و312)، والكفاية في علم الرواية (1 /133)، والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (2 /310)، وتوضيح الأفكار (1 /179 و186)، وفتح المغيث (1 /71 و2 /346)، مقدمة في أصول الحديث (1 /83 و84).

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   من فقهيات شهر شوال

الفتاوى

   حكم الطواف أقل من سبعة أشواط تطوعاً

   كراهة الزواج بين العيدين لا أصل له في الشرع

   حكم تقديم صيام الستة من شوال على القضاء

   لا يجب على الزوجة استئذان زوجها لصلاة النافلة

   من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال نال الأجر كاملاً


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا