الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا تجوز الوصية بما يزيد على ثلث التركة إلا أن يوافق الورثة
رقم الفتوى: 716
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يمكن لشخص أن يوصي بممتلكاته أثناء حياته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يعد من الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم؛ ذلك لأن الثروة توزع توزيعًا عادلاً يراعى فيه حقوق الأبوين والزوجين والأولاد والبنات والإخوان والأخوات وغيرهم من العصبات بحسب قوة الرابطة الأسرية، والدول التي لا تراعي هذا النظام أطلقت العنان لصاحب الثروة، وقد يعطي من لا يستحق، ويحرم من يستحق، وتصل الأمور إلى صورٍ من العبث الذي يجب أن يتنزه عنه الإنسان العاقل.
ولم تنس الشريعة الإسلامية الاعتبارات التي هي خارج نطاق الأسرة، فيحق لصاحب الثروة أن يوصي بثلث ثروته فقط لغير الورثة، كالتبرع في وجوه الخير طلبًا لرضوان الله، أو التبرع لبعض الأصدقاء، أما الزيادة عن الثلث في الوصية فممنوع إلا إذا وافق الورثة على ذلك. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا