اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : الرضاع من الجدات يحرم على الأحفاد الزواج من بعضهم
رقم الفتوى : 527
التاريخ : 02-03-2010
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
ما حكم الزواج من (أ. خ. أ) وكانت قد أرضعتها زوجة جدي الثانية، وليست جدتي، علماً أنني لم أرضع من زوجة جدي الثانية؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذكر السائل، فإنه لا يجوز له أن يتزوج من (أ.خ.أ) لأنها رضعت من زوجة جده، حيث أصبح جده أباها من الرضاعة، وهي بذلك عمته من الرضاعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه. والله تعالى أعلم
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات