مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم صلاة من يصلي وفي فمه (قطعة حلوى)

رقم الفتوى : 3751

التاريخ : 09-03-2023

التصنيف : مبطلات الصلاة ومكروهاتها

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم صلاة من يصلي وفي فمه (قطعة حلوى)، سواء كان منفرداً أم في جماعة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن يستشعر المصلي عظمة الصلاة، ويبتعد عن كل تصرف لا يناسب مقامها الذي هو التعظيم والتوقير والخشوع، وينبغي على كل مصلٍ أن يتعهد فمه بالتنظيف قبل أن يشرع في الصلاة، ولكن إذا وضع المصلي في فمه قطعة من الحلوى عامداً مع علمه بتحريم الأكل والشرب أثناء الصلاة وكانت القطعة مما يذوب في الفم، فتبطل صلاته إن ذابت قطعة الحلوى، أما إن كانت من النوع الذي لا يذوب، فالصلاة صحيحة.

جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 /52]: "لو كان بفمه سكرة فذابت فبلع ذوبها مع عمده وعلمه بتحريمه أو تقصيره في التعلم، بطلت صلاته في الأصح". 

أما إن وضع المصلي قطعة الحلوى ناسياً، ولم يتذكر طيلة الصلاة، أو كان جاهلاً بالتحريم، كأن كان حديث عهد بالإسلام ولا يعلم أحكام الصلاة، فإن بلع شيئاً قليلاً مما خالط ريقه من الطعام المذاب، لم تبطل صلاته، وإلا لو بلع الكثير فهو كالعمد، أي تبطل الصلاة بهذا الفعل، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: "وتبطل بقليل الأكل لشدة منافاته لها إلا أن يكون ناسياً للصلاة أو جاهلاً تحريمه، لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله قطعاً والله أعلم، لعدم منافاته للصلاة" [مغني المحتاج 1/ 419].

وفي حال كان المصلي مأموماً، فتنطبق عليه نفس الأحكام السابقة، أما إن كان إماماً ووضعها عامداً عالما بالتحريم، فتبطل صلاته وعليه الإحرام بها مجدداً.

مع التنبيه إلى أنه إن علم المأموم ببطلان صلاة الإمام، كأن علم أنه وضع عامداً في فمه شيئاً من الحلوى ومما يذوب في الفم، وجب عليه مفارقة الإمام فوراً، وإلا بطلت صلاته أيضاً، وإن لم يعلم ذلك لم تبطل صلاته؛ لأن ذلك من المبطلات الخفية التي لا يطلع عليها المأموم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا