التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الصدقة التي تعطى للسائل دون حاجة لا تدخل في ملكه

رقم الفتوى : 3597

التاريخ : 16-12-2020

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

عندي استفسار بخصوص إرث الوالد رحمه الله، وأصل التركة هو أن الوالد اشترى بيتاً من أموال التسول، ولكن جمعه للمال أحياناً كان يغطي حاجته وزيادة، ما حكم أخذ الإرث من والدي، هل هو حرام أو حلال، وإذا كان حراماً، هل يمكن الانتفاع به كقرض، ويتم تسديده على دفعات على شكل تبرع عن الوالد؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على غير المحتاج أن يسأل الناس من الصدقات، ولا يحلّ له ما يأخذه من الناس؛ لأنه أخذه بالتغرير والخداع، وقد حذر الشرع الشريف أشدّ التحذير من السؤال بغير حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ) رواه الشيخان، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) رواه الترمذي، وروى الإمام مسلم في [صحيحه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ).

والأصل أن الإنسان يملك ما يملكه من طريق مشروع، وما لم يكن طريق الكسب مشروعاً، فإن المال لا يدخل في ملكه، فهذه الصدقة التي أعطيت للسائل باعتبار كونه محتاجاً لا تدخل في ملكه؛ لأن الهبة على نية الواهب، جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ 423]: "أو أعطى بظنّ صفةٍ فيه أو في نسبه، ولم تكن فيه باطناً، لم يحلّ قبوله ولم يملكه".

وعليه؛ فإنّ المال الذي يدخل في الإرث بطريق السؤال مع عدم حاجة السائل لا يعدّ من الإرث؛ لأن المتوفى لم يملكه أصلاً، فالواجب أن يخرج من التركة ويجعل في وجوه الخير والبر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا