الفتاوى

الموضوع : حكم توسيط بنك ربوي في بيع وشراء الصكوك
رقم الفتوى: 3473
التاريخ : 05-03-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز الاستعانة ببنك تجاري ليقوم بدور الوسيط لشراء صكوك إسلامية (موافق عليها شرعاً) من بلدان عربية، علماً بأنه لا يوجد ممثل إسلامي آخر لهذه الصكوك في الأردن، وأموال هذه الصكوك مفصولة عن أموال البنك، بحيث يكون البنك مجرد وسيط لإتمام عملية الشراء، على أن يتقاضى البنك مصاريف إدارية بواقع (001.%) لعملية الشراء، ولن تكون حركة الشراء خاضعة لأية فوائد أو أرباح من أموال البنك؛ فهل يوجد مانع شرعي من ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عمليات التصكيك التي تجريها الجهات المصدرة للصكوك تكون بأموال ضخمة عادة، وتحدد نشرة الإصدار تعليمات العملية التصكيكية جميعها، ومن ذلك جهة الاكتتاب، التي يشتري من خلالها حملة الصكوك حصصهم في المشروع.

وجهة الاكتتاب في التكييف الفقهي، هي وكيل عن الجهة المصدرة، وظيفتها بيع أسهم الصكوك لمن يريدها، فهي مجرد وسيط لا علاقة لطبيعة عمله الخاصة في حكم شراء الصكوك من خلالها، ولا يشترط في الوكيل سوى الأهلية، وأن يكون العمل مباحاً، وهذا يتوفر في البنك الربوي.

وعليه؛ فلا حرج شرعاً في أن يكون البنك الربوي وسيطاً في عملية بيع وشراء الصكوك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا