نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم طلب الزوجة أو وليّها التفريق لعدم كفاءة الزوج

رقم الفتوى : 3423

التاريخ : 01-10-2018

التصنيف : شروط النكاح

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز لوالد الفتاه الاعتراض على زوج ابنته إذا كان يتعاطى الخمر ويملك رخصة مطعم يبيع فيه الخمور، فهل من حق الأب الاعتراض على الزوج وطلب التفريق؛ لأنه مصر على بيع الخمور في محله رغم النصح المستمر له؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

 لما كانت الكفاءة في الزواج معتبرة في الشريعة الإسلامية وهي معتبرة في التدين على قول جمهور الفقهاء؛ فشارب الخمر وبائعه ليس كفؤاً للمتدينة العفيفة، جاء في [مغني المحتاج 4/ 274]: "ورابعها عفة وهي الدين والصلاح والكف عما لا يحل، فليس فاسق كفء عفيفة لقيام الدليل على عدم المساواة. قال تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} السجدة 18، والكفاءة حق للزوجة وللولي عند العقد، قال الإمام الغزالي: "واعلم أن الكفاءة حق المرأة والأولياء، فلو رضوا بغير كفؤ جاز" [الوسيط في المذهب 5/ 8].

وقد راعى قانون الأحوال الشخصية الأردني الكفاءة في الزواج، واعتبرها شرطاً في لزوم العقد، وعدّ التدين منها وأعطى الحق فيها للولي والمرأة، وتراعى عند العقد، جاء في المادة (21):

"أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

ب-الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج".

واستثنى القانون حالات يسقط فيها حق طلب الفسخ لعدم الكفاءة، هي حمل الزوجة، أو سبق الرضا، أو مرور ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج، جاء في المادة (23): "يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج، إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج".

وعليه؛ فبعد تمام الزواج واستقرار العقد لا يملك الولي والزوجة طلب التفريق لعدم كفاءة الزوج، وتملك الزوجة وحدها طلب التفريق لأسباب أخرى لترفع الضرر عنها إن تضررت من نتيجة هذا الزواج، وهذا كله أمر منوط بالقضاء، فالمحكمة الشرعية هي المخولة نظاماً بالنظر في هذه القضية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا