مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من نذر فعل أمر مباح لا يلزمه الوفاء به

رقم الفتوى : 3259

التاريخ : 04-12-2016

التصنيف : الأيمان والنذور

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نذرت تسميت طفلي باسم صاحبي من باب المجاملة، وصيغة النذر كانت: "نذراً علي أن أسمي ثاني العيال باسمك، وإن لم يحدث أصوم شهرين متتابعين". والآن انتهت علاقتي بهذا الشخص، ولا أستطيع الوفاء بالنذر، فما الواجب فعله بخصوص الصوم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجب الوفاء بهذا النذر؛ فالنذر لا يجب إلا إذا كان نذر عبادة وطاعة، أما من نذر فعل أمر مباح أو تركه فلا يلزمه الوفاء به في مذهبنا مذهب الشافعية.

وتسمية المولود من المباحات التي لا ينعقد بها النذر، فلا يلزم الوفاء به.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ولو نذر فعل مباح كأكل ونوم، أو تركه كأن لا يأكل الحلوى لم يلزمه الفعل ولا الترك؛ لخبر أبي داود (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى)، ولخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)" انتهى [مغني المحتاج].

وعليه؛ فلا بأس بتسمية ابنك بأي اسم، وأما إلزامك نفسك بصيام شهرين إن لم تفعل؛ فهذا نذر لجاج، وأنت مخير فيه بين الصوم وبين إخراج كفارة يمين. والله تعالى أعلم.




فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا