مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الشقق المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

رقم الفتوى : 3128

التاريخ : 01-10-2015

التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

تم تأسيس شركة إسكان وهي مكونة من ثلاثة شركاء، كيف يحسب مقدار الزكاة على الشركة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى في نهاية الحول -السنة القمرية-، فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).

وأما الشقق المبيعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.

ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة. 

جاء في [عمدة السالك/ ص98] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله، لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب".

وأما في حال كساد البيع، فذهب المالكية إلى وجوب الزكاة عند البيع لسنة واحدة فقط، وللتوسع ينظر الفتوى رقم (2752) *. والله تعالى أعلم.

 

* تم التعديل بتاريخ 3/ 8/ 2017م.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا